العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-03-07, 04:59 AM   رقم المشاركة : 1
ناصر123
عضو ماسي





ناصر123 غير متصل

ناصر123 is on a distinguished road


زياد بن أبيه ولاه سيدنا علي بن ابي طالب إمرة فارس واستلحاق سيدنا معاوية له

زياد بن أبيه ولاه سيدنا علي بن ابي طالب إمرة فارس واستلحاق سيدنا معاوية له

زياد بن أبيه أمير، من الدهاة، القادة الفاتحين، الولاة، من أهل الطائف. اختلفوا في اسم أبيه، فقيل عبيد الثقفي وقيل أبو سفيان. ولدته أمه سمية (جارية الحارث بن كلدة الثقفي) في الطائف، وتبناه عبيد الثقفي (مولى الحارث بن كلدة) وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأسلم في عهد أبي بكر. وكان كاتباً للمغيرة بن شعبة، ثم لأبي موسى الأشعري أيام إمرته على البصرة. ثم ولاه "علي بن أبي طالب إمرة "فارس. ولما توفي علي امتنع زياد على معاوية، وتحصن في قلاع "فارس وتبين لمعاوية أنه أخوه من أبيه (أبي سفيان) فكتب إليه بذلك، فقدم " "زياد عليه، وألحقه معاوية بنسبه سنة 44 هـ. فكان عضده الأقوى. وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق، فلم يزل في ولايته إلى أن توفي. قال الشعبي: ما رأيت أحداً أخطب من " 6"زياد. وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت أخصب نادياً ولا أكرم مجلساً ولا أشبه سريرة بعلانية من "زياد. وقال الأصمعي: أول من ضرب الدنانير والدراهم ونقش عليها اسم «الله» ومحا عنها اسم الروم ونقوشهم :"زياد. وقال العتبي: إن زياداً أول من ابتدع ترك السلام على القادم بحضرة السلطان. وقال الشعبي: أول من جمع له العراقان وخراسان وسجستان والبحران وعمان، 6"زياد. وهو أول من عرف العرفاء ورتب النقباء وربع الأرباع بالكوفة والبصرة، وأول من جلس الناس بين يديه على الكراسي من أمراء العرب، وأول من اتخذ العسس والحرس في الإسلام، وأول وال سارت الرجال بين يديه تحمل الحراب والعمد، كما كانت تفعل الأعاجم. وقال الأصمعي: الدهاة أربعة: معاوية للروية، وعمرو بن العاص للبديهة، والمغيرة ابن شعبة للمعضلة، وزياد لكل كبيرة وصغيرة. وقال ابن حزم: في «الفصل»: امتنع 6"زياد وهو قفعة القاع، لا عشيرة له ولا نسب ولا سابقة ولا قدم، فما أطاقه معاوية إلا بالمداراة وحتى أرضاه وولاه. أخباره كثيرة، وله أقوال سائرة. مات ولم يخلف غير ألف دينار. وقيل في وصفه: كان في عينه اليمنى انكسار، أبيض اللحية مخروطها، عليه قميص ربما رقعه. ورثاه بعد موته كثير من الشعراء، منهم مسكين الدارمي

===============

استلحاق زياد :

كان زياد يسمى ( زياد بن أبيه ) وقد روى الحافظ ابن عساكر أن أمه سميه أهداها أحد دهاقين الفرس لطبيب العرب الحارث بن كلدة الثقفي مكافأة له على علاج الدهقان فولدت للحارث ثلاثة رجال هم مسروح ونفيع ونافع ولم يقر الا بنسب نافع وقال انه ابنه بخلاف ولديه مسروح ونفيع وزوج الحارث سمية لغلام له يقال له عبيد فولدت زيادا على فراشه وكان أبوسفيان سار الي الطائف فنزل على رجل يقال له أبومريم السلولي فأتاه أبومريم بسمية فوقع بها فولدت زيادا . ورووا أن عمر أرسل زيادا الي اليمن في اصلاح فساد فرجع وخطب خطبة لم يسمع مثلها فقال عمرو بن العاص ( أما والله لو كان هذا الغلام قرشيا لساق الناس بعصاه فقال أبوسفيان (صخربن حرب) والله اني لأعرف الذي وضعه في رحم أمه فقال له علي ومن ؟ قال أنا قال مهلا يا أباسفيان فقال
أبو سفيان أبياتا من الشعر :
أما و الله لولا خوف شخص ** يراني يا علي من الأعادي
لأظهرأمره صخر بن حرب ** ولم تكن المقالة عن زياد
و قد طالت مخاتلتي ثقيفا ** وتركى فيهم ثمر الفؤاد
فذلك هو الذي حمل معاوية على استلحاقه فان الحارث بن كلدة وعبيدا الثقفي لم يعترفا بزياد ولم يكن لمعاوية منازع في زياد وكان عمل أبي سفيان من أعمال الجاهلية التي غفرها الله بالاسلام وكان الاستلحاق لأبناء الزنا من أوضاع الجاهلية المستقرة وما فعله معاوية يتفق مع مذهب مالك غير أن مالك لا يرى النسب يثبت بقول الواحد ( لما كانت المسألة خلافية ونفذ الحكم فيهما بأحد الوجهين فقد تبع مالك حكم القاضي فيما يخالف مذهبه لأن حكمه يرفع الخلاف , غير أن هناك كثيرين شهدوا أن أبا سفيان قال إن زيادا ابنه - المصدر كتاب العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة / القاضي أبي بكر بن العربي ) واستلحاق الأخ لأخيه هو بأن يقول هو ابن أبي قال مالك وهو بهذا يرث و لا يثبت النسب وقال الشافعي في أحد القولين يثبت النسب ويأخذ المال . هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم (هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش, وللعاهر الحجر ) فقضى بكونه للفراش وبإثبات النسب, قال ابن العربي قول النبي الولد للفراش صحيح أما القول بثبوت النسب فباطل لأن (عبدا) ادعى سببين أحدهما الأخوة والثاني ولادة الفراش , فلو قال النبي: هو أخوك , الولد للفراش لكان اثباتا للحكم وذكرا للعلة . بيد ان النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الأخوة ولم يتعرض لها وأعرض عن النسب ولم يصرح به وإنما في الصحيح في لفظ ( هو أخوك) وفي آخر ( هو لك ) معناه : فأنت أعلم به .
فإن قيل فلم أنكر الصحابة على معاوية ؟ قلنا : لأنها مسألة اجتهاد , فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه كسعيد بن المسيب وآخرين من التابعين كانوا لا يرون استلحاق زياد صحيحا فإن قيل ولم لعنوه , وكانوا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ؟ قلنا إنما لعنه من لعنه لوجهين : لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق ومن ير لعنه لهذا ( الوجه) لعنه لغيره, وكان زياد أهلا أن يلعن عندهم – لما أحدث بعد استلحاق معاوية , وأهم ذلك عندهم تسببه في قتل حجر بن عدي.


======


زياد بن ابيه

لقد ذكر ان أبا سفيان اعترف قبيل موته, بحضرة بعض الشهود, بأنه اجتمع بأمه فحملت منه و في عهد معاوية سنة 44هـ اعترف معاوية بأنه أخوه لينتفع بمواهبه, ومنذ ذلك الحين أصبح يطلق عليه زياد بن أبي سفيان, ولكن اسم (زياد بن أبيه) كان هو الغالب. ومما يذكر أن علي بن أبي طالب ولى زياد بن أبيه على أرض فارس .


===============


جواز استلحاق الوالد لولده من الزنا في النسب عند عدم وجود الفراش (أي الزوج) وذلك لمصلحة المولود ولأن للعاهر الحجر عند وجود الفراش

============

وفي كتب الشيعة



26820 ] 5 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما ، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه ، فبلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام المصدر كتاب وسائل الشيعة


26826 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة جامعها ربها (1) ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر (2) . المصدر كتاب وسائل الشيعة







 
قديم 22-03-07, 05:01 AM   رقم المشاركة : 2
ناصر123
عضو ماسي





ناصر123 غير متصل

ناصر123 is on a distinguished road


بحث في حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد (http://www.rwsy.net/vb/showthread.php?t=947)

ابو حفص السلفي 07-09-2006 11:18 AM

--------------------------------------------------------------------------------

بحث في حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد

1 مرفق
حكم نسبة المولود
إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد

الدكتور عبد العزيز الفوزان
الفصل الأول
استبراء الزانية
وفيه مبحثان:
المبحث الأول
حكم استبراء الزانية
اختلف العلماء في حكم استبراء الزانية قبل نكاحها على قولين:
القول الأول: أنه لا يحل نكاح الزانية حتى يستبرأ رحمها، بوضع الولد إن كانت حاملاً، أو بالحيض إن كانت حائلاً، وهو مذهب المالكية( )، والحنابلة( )، وقول أبي يوسف ونفر من الحنفية( )، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة( )، وبه قال الأوزاعي والثوري( ).
أدلتهم:
الدليل الأول:
قول النبي × بعد غزوة حنين: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره – يعني إتيان الحبالى – ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها»( ).
وقد دل الحديث على وجوب استبراء الزانية قبل نكاحها من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي × نهى عن إتيان الحامل من السبي حتى تضع حملها، وإن لم تكن حاملاً حتى يستبرأ رحمها بالحيض، فكذلك المزني بها لا يحل نكاحها حتى يستبرأ رحمها، إما بوضع الحمل وإما بالحيض، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها، فاستبراؤها يحصل بشهر واحد، قال ابن القيم: «ونهى النبي × أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع، مع أن حملها مملوك له، فالحامل من الزنا أولى ألاّ توطأ حتى تضع»( ).
وقد حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على تحريم نكاح موطوءة الغير، سواء كان وطؤها بنكاح أو ملك يمين حتى يستبرئها، فقال: «لا خلاف بين العلماء قديمًا ولا حديثًا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملاً من غيره بملك يمين ولا نكاح، ولا غير حامل، حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره»( ).
وقال ابن رشد: «وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع، لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله ×»( ).
الوجه الثاني: عموم قوله: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي زرع غيره، يعني إتيان الحبالى»، فإنه يشمل وطء كل حامل من غيره، فلا يحل له وطؤها، وخلط مائه بماء غيره، حتى تضع حملها، قال ابن القيم: «ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه، وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء، وقد جعل الله تبارك وتعالى محل الوطء حرثًا، وشبه النبي × الحمل بالزرع، ووطء الحامل بسقي الزرع، وهذا دليل ظاهر جدًا على أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تعلم براءة رحمها»( ).
الدليل الثاني: قول النبي × في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»( ).
وجه الاستشهاد: أن الحديث صريح في النهي عن وطء منكوحة الغير حتى تضع حملها إن كانت حاملاً، أو تحيض حيضة إن كانت غير حامل، وهو شامل بعمومه للزانية وغيرها( )، لأن قوله: «لا توطأ» خبر بمعنى النهي( ) وقوله: «حامل» نكرة في سياق النهي، فيعم كل حامل من غيره، بزنا أو شبهة أو نكاح.
واعترض عليه: بأن الحديث ورد في السبي لا في مطلق النساء( ).
وأجيب عنه: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب( ).
الدليل الثالث: عن أبي الدرداء عن النبي ×: «أنه أتى على امرأة مُجِحٍّ( ) على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ ( ) فقالوا: نعم، فقال رسول الله ×: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟»( ).
وجه الاستشهاد من الحديث: أنه بمعنى الحديثين قبله، حيث استنكر النبي × على هذا الرجل عزمه على وطء تلك الأمة الحـامل من غيره، وهمَّ بلعنه لعنًا يدخل معـه قبره – والعياذ بالله – وإذا دل ذلك على وجوب استبراء الأمة التي يملكها ويملك ولدها تبعًا لها، فاستبراء الزانية الحامل من غيره التي لا يملك ولدها واجبٌ من باب أولى.
الدليل الرابع: أنها إن كانت حاملاً من غيره فيحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل، وإن لم تكن حاملاً فيجب عليه استبراؤها من باب أولى، لأن وطء الحامل لا يفضي إلى اشتباه السنب، بخلاف من تبين حملها بعد نكاحها، فإنه يحتمل أن يكون من الزاني بها، ويحتمل أن يكون من زوجها، فيفضي إلى اشتباه الأنساب، فكان بالتحريم أولى( ).
الدليل الخامس: أنها قد تأتي بولد من الزنا فينسب إليه وليس منه، وليس للإنسان أن يستلحق ولدًا ليس منه( ) قال ابن القيم: «شرع الله تعالى الاستبراء لإزالة مفسدة اختلاط المياه، وفساد الأنساب، وسقي الإنسان بمائه زرع غيره، وفي ذلك من المفاسد ما توجب العقول تحريمه لو لم تأت به شريعة، ولهذا فطر الله الناس على استهجانه واستقباحه ويرون من أعظم الهجن أن يقوم هذا عن المرأة ويخلفه الآخر عليها»( ).
القول الثاني: أنه لا يجب استبراء الزانية قبل نكاحها، وهو مذهب الحنفية( )، والشافعية( )، إلا أن الحنفية قالوا: إن كانت حاملاً من الزنا فلا يحل له وطؤها حتى تضع حملها، وكره محمد بن الحسن وطء غير الحامل قبل استبرائها( ).
أدلتهم:
استدلوا لذلك بما يأتي:
الدليل الأول: آثار عديدة عن جماعة من الصحابة، وهي:
أ – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «بينما أبو بكر رضي الله عنه في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: قم إليه فنظر في شأنه، فإن له شأنًا، فقام إليه عمر رضي الله عنه قال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته، فصكّ عمر رضي الله عنه في صدره، وقال: قبحك الله! ألا سترت على ابنتك، قال: فأمر بهما أبو بكر رضي الله عنه فضربا الحد، ثم زوج أحدهما من الآخر، وأمر بهما فغربا عامًا»( ).
ب – عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن أبيه «أن رجلاً تزوج امرأة، ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة، رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد، وحرص أن يجمع بينهما، فأبى الغلام»( ).
ج – عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال: «سالت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ فقال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال»( ).
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها بعد، قال: «كان أوله سفاحًا، وآخره نكاحًا، وأوله حرامًا، وآخره حلالا»( ).
وعن سعيد بن جبير قال: «سئل ابن عباس عن الرجل والمرأة يصيب كل واحد منهما من الآخر حرامًا ثم يبدو لهما فيتزوجان؟ قال ابن عباس: كان أوله سفاحًا، وآخره نكاحًا»( ).
د – عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: «لا بأس بذلك، أول أمرها زنا حرام، وآخره حلال»( ).
ووجه الاستدلال من هذه الآثار: أن أبا بكر رضي الله عنه زوج أحدهما من الآخر، وعمر رضي الله عنه حرص أن يجمع بينهما، وابن عباس وجابر أباحا نكاح الزاني بالزانية بعد توبتهما، ولم يرد عنهم ما يدل على اشتراط استبراء الزانية، ولو كان الاستبراء واجبًا لقالوا: لا يحل له نكاحها حتى يستبرئها من مائة الحرام، فدل ذلك على جواز نكاح الزانية قبل استبرائها، خصوصًا أن هذا حصل بمحضر من الصحابة واشتهر بينهم، فكان إجماعًا( ).
ويمكن أن يعترض على هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: لا نسلم أنهم يرون حل نكاح الزانية قبل استبرائها، لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم، ويحتمل أنهم سكتوا عن ذكر الاستبراء لأحد أمرين:
الأول: لاستقراره في الشرع، وتسليم الناس به، ووضوحه واستشهاره لدى الخاص والعام.
الثاني: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما علما من حال تلك الزانيتين تحقق براءة الرحم، إما لأخبارهما عن نفسيهما بذلك، وإما لطول المدة بين زناهما ونكاحهما، بحيث حصل الحيض منهما مرة أو أكثر.
الوجه الثاني: لو سلمنا بأن هذا يدل على أنهم لا يرون اشتراط الاستبراء، فإن هذا خاص بنكاح الزاني لمن زنى بها، لأن الماء ماؤه في الحالين، فلا يخشى من اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
وقد يعترض على الوجه الثاني بأمرين:
الأول: أنه وإن كان الماءان من شخص واحد، فإن ماء الزنا نجس حرام، وماء النكاح طاهر حلال، فلا يصح خلط الطاهر بالنجس، والحلال بالحرام.
الثاني: أن اشتباه الأنساب ظاهر؛ لأن الولد الناتج من ماء الزنا ليس ولدًا له، ولا يلحق به وإن استلحقه، بخلاف الولد الناشيء من ماء النكاح، فإنه ينسب إليه ويرثه.
ويجاب عن هذا الاعتراض بأن ولد الزنا يلحق بالزاني على الصحيح بشرطين( ):
الشرط الأول: ألا تكون أمه حين حملت به فراشًا لزوج أو سيد.
الشرط الثاني: أن يستلحقه الزاني، ويقر بأنه ولده، قال ابن تيمية: «وإن استلحق ولده من الزنا – ولا فراش – لحِقَه، وهو مذهب الحسن، وابن سيرين، والنخعي وإسحاق»( ).
الدليل الثاني: أن ماء الزاني لا حرمة له، فلا حاجة للاستبراء منه( ).
واعترض عليه من وجهين:
الوجه الأول: أن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم، فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟ ( ) قال ابن القيم: «من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة، وقال: ماء الزاني لا حرمة له، فهب أن الأمر كذلك، فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟» ( ).
الوجه الثاني: أنها إن حملت من الزنا وتبين حملها قبل نكاحها، فيحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل، فإن لم يتبين الحمل إلا بعد النكاح حصل الاشتباه في نسب الولد، هل هو منه أو من الزاني؟ فوجب الاستبراء منعًا لاختلاط المياه، واشتباه الأنساب( ).
الدليل الثالث: أنه وطء لا تصير به المرأة فراشًا، فأشبه وطء الصغير( ).
ويعترض عليه: بأنا لا نسلم أن وطء الصغير الذي يمكن منه الوطء لا تجب به العدة في حال النكاح، والاستبراء في حال الزنا( ).
الترجيح:
وبعد هذا العرض لأدلة الفريقين، وما ورد على بعضهما من اعتراضات، وإجابات، يتبين رجحان ما يأتي:
أولاً: وجوب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها غير الزاني بها، وهذا أمر ظاهر، لقوة أدلته النقلية والعقلية، وسلامتها من الاعتراضات المعتبرة.
ثانيًا: أنه لا يجب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها هو الزاني بها، لأن الماء ماؤه في الحالين، ولو قدر حملها من ماء الزنى، فإن الولد يلحق به على الصحيح( ) إذا استلحقه، ولم تكن أمه حين الزنا فراشًا لزوج أو سيد، وقياسًا على الموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد، فإنه يحل لمن وطئها نكاحها في عدتها منه عند جماهير العلماء، واختاره المجد ابن تيمية، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والمرداوي، وغيرهم( ).
وهذا هو ما يدل عليه فعل من أشرت إليه من الصحابة وأقوالهم، فإنهم لم يشترطوا استبراءها في حق الزاني بها، وذكر ابن نجيم اتفاق الأحناف على ذلك، حيث قال بعد أن ذكر اختلافهم في المسألة: «ومحل الخلاف تزوج غير الزاني، أما تزوج الزاني لها فجائز اتفاقًا»( )، وقال المرداوي: «كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد، قياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره في العدة، قاله الشارح، وقال: قال المصنف: والأولى حِلُّ نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها، لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه»( ).
قلت: وقد تدعو الحاجة لذلك في حق ضعيف الإيمان ممن لو ألزم بالاستبراء واعتزال صاحبته حتى تضع حملها الذي قد تطول مدته لأعرض عن نكاحها، واستمر على علاقته المحرمة بها، فيكون نكاحه لها قبل استبرائها من مائه الفاسد من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ومع ذلك فالأولى بلا ريب أن يستبرئها قبل أن ينكحها خروجًا من الخلاف، ومنعًا لاختلاط مائه الطاهر بمائه النجس، والله أعلم.

ابو حفص السلفي 07-09-2006 11:21 AM

--------------------------------------------------------------------------------

رد: بحث في حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد

المبحث الثاني
ما يحصل به استبراء الزانية

اختلف القائلون بوجوب استبراء الزانية قبل نكاحها فيما يحصل به استبراؤها على قولين:
القول الأول: أن استبراء الزانية إن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فيكفي في استبرائها حيضة واحدة، وهو قول الأوزاعي( )، ونسبه الطحاوي، وابن قدامة، وابن تيمية إلى الإمام مالك( ) وهو رواية في مذهب الحنابلة، واختارها ابن قدامه، وابن تيمية، وابن القيم، وابن سعدي، وغيرهم( ).
أدلتهم:
استدلوا لذلك بعموم قول الله تعالى: â àM»s9'ré&ur ةA$uH÷qF{$# £`كgè=y_r& br& z`÷èںزtƒ £`كgn=÷Hxq 4 ل [الطلاق: 4] وعموم قول النبي × في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»( )، وقياسًا على المسبية، وأم الولد، والأمة غير المزوجة، وقياسًا على المخالعة لزوجها التي أمرها النبي × أن تعتد بحيضة( ) ولأن الاستبراء إنما يجب عليها للتاكد من براءة رحمها من الولد، ويكفي في ذلك حيضة واحدة، فإن كانت آيسة أو صغيرة، فتستبرأ بشهر واحد، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة في عدة الطلاق، فكذا في مدة الاستبراء.
قال ابن قدامة: «والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة، لأنها تكفي في استبراء الإماء، وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها، أو بإعتاق سيدها، فيكفي هاهنا، والمقصود هاهنا مجرد الاستبراء، وقد حصل، فيكتفى بها»( )، وقال في موضع آخر: «لأن المقصود معرفة براءة رحمها، وقد حصل بحيضة، ولهذا قال عليه السلام: «لا توطأ حامل حتى تستبرأ بحيضة» يعني تعلم براءتها بحيضة، ولأن ما يعلم به البراءة في حق الأمة والحرة واحد، لأنه أمر حقيقي بالحرية والرق»( ).
وقال الكاساني في استبراء الأمة: «إن كانت ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم.. لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في سبايا أوطاس: «ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرأن بحيضة» والفعلة للمرة، والتقدير الشرعي يمنع من الزيادة عليه إلا بدليل، ولأن ما شرع له الاستبراء – وهو حصول العلم بطهارة الرحم – يحصل بحيضة واحدة... فإن كانت لا تحيض لصغر أو لكبر، فاستبراؤها بشهر واحد، لأن الأشهر أقيمت مقام الأقراء( ) في حق الآيسة والصغيرة في العدة، فكذا في باب الاستبراء»( ).
وقال ابن تيمية: «فإذا مضت السُّنَّة بأن المختلعة إنما عليها الاعتداد بحيضة، الذي هو استبراء، فالموطوءة بشبهة والمزني بها أولى»( ).
وقال ابن القيم: «وأما الزانية والموطوءة بشبهة، فموجب الدليل أنها تستبرأ بحيضة فقط، ونص عليه أحمد في الزانية، واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة. وهو الراجح، وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده»( ).
القول الثاني:
أنها تستبرأ بثلاثة قروء كعدة المطلقة، وهو مذهب المالكية( )، والمشهور في مذهب الحنابلة( ).
أدلتهم:
استدلوا لذلك بأن الزنا وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت فيه العدة كاملة كالمطلقة التي بين الله تعالى عدتها بقوله: â àM»s)¯=sـكJّ9$#ur ڑئَء*/uژtItƒ £`خgإ،àےRr'خ/ spsW»n=rO &نےrمچè% 4 ل [البقرة: 228] ( ).
ويحاب عن هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه كالآتي:
الوجه الأول: أن ما شرع له الاستبراء – وهو حصول العلم بطهارة الرحم – يحصل بحيضة واحدة، فكان ينبغي ألا يشترط العدد في عدة المطلقة أيضًا، إلا أن النص ورد بأن المطلقة تعتد ثلاثة قروء، فيقتصر على مورد النص( ).
الوجه الثاني: أن قياس عدة الزانية على عدة المطلقة قياس فاسد، لوجود الفرق الظاهر بينهما، لأن الحكمة من جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء ليست مجرد التأكد من براءة الرحم، وإنما لحفظ حق الزوج أيضًا، ليكون لديه فرصة للمراجعة خلال مدة العدة، وهذه الحكمة غير موجودة في الزانية، لأنه لا حق للزاني في مراجعتها، لأنه لم يعقد عليها أصلاً، ولذلك فإن هذا القياس من أبعد القياس وأفسده، كما قاله ابن القيم فيما نقلته عنه آنفًا( ).
وقال ابن تيمية: «والقرآن ليس في إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات، لا على من فارقها زوجها بغير طلاق، ولا على من وطئت بشبهة، ولا على المزني بها، فإذا مضت السنة بأن المختلعة إنما عليها الاعتداد بحيضة، الذي هو استبراء، فالموطوءة بشبهة والمزني بها أولى، فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة، ولها متعة بالطلاق، ونفقة وسكنى في زمن العدة، فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق الزوج ليتمكن من ارتجاعها في تلك المدة – كان هذا مناسبًا، وكان له في طول العدة حق.. أما غير المطلقة، إذا لم يكن لها نفقة ولا سكنى ولا متاع، ولا للزوج الحق برجعتها، فالتأكد من براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة كما يحصل في المملوكات، وكونها حرة لا أثر له، بدليل أن أم الولد تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة عند أكثر الفقهاء( ).
الوجه الثالث: إذا كانت الزوجة المختلعة من زوجها تعتد بحيضة واحدة، وليس عليها عدة المطلقة، فالمزني بها التي ليست زوجة أصلاً لا تجب عليها عدة الطلاق من باب أولى، وإنما يستبرأ رحمها بحيضة فقط( ).
ويعترض على هذا الوجه: بأنه قياس على مسألة مختلف فيها، لأن جمهور العلماء يرون أن عدة المختلعة ثلاثة قروء كعدة المطلقة( ).
ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن الصحيح في المسألة أن عدتها حيضة واحدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ثبت بدلالة الكتاب، وصريح السنة، وأقوال الصحابة: أن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا عدة كعدة المطلقة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر في آخر قوليه، وذكر مكي: أنه إجماع الصحابة، وهو قول قبيصة بن ذؤيب، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وغيرهم من فقهاء الحديث، وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر، فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء – ويسمى الاستبراء عدة – فالموطوءة بشبهة أولى، والزانية أولى»( ).
الوجه الرابع: إذا كانت الموطوءة بشبهة لا تجب عليها عدة المطلقة على الصحيح، وإنما يكفي استبراؤها بحيضة واحدة، فالزانية من باب أولى وأحرى، فإن الموطـوءة بشبهة لا تنكح حتى تستبرأ بإجماع العلماء( ) بخلاف الزانية، فمن العلماء – كما سبق – من يرى جواز نكاحها بلا استبراء أصلاً.
الترجيح:
لعله تبين من خلال عرض أدلة الفريقين والمناقشات الواردة عليها رجحان القول الأول، لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشات المعتبرة، ولأنه يتفق مع الحكمة التي من أجلها وجب استبراء الزانية، وهو التأكد من خلو الرحم من الولد، ويكفي في ذلك حيضة واحدة، والله أعلم.

ابو حفص السلفي 07-09-2006 11:23 AM

--------------------------------------------------------------------------------

رد: بحث في حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد

الفصل الثاني
استلحاق ولد الزنا
تمهيد:
قد يزني رجل بامرأة مطاوعة له، وقد يغتصبها فتحمل من الزنا، ويقام عليه أو عليهما حد الزاني غير المحصن، وقد يزني رجل بامرأة فيستر الله عليهما، وتحمل المرأة من الزنا، فيتزوجها الزاني بها حال حملها منه على القول بجواز هذا النكاح وصحته، وقد يتزوجها بعد ولادتها، فإذا استلحق هذا الولد الذي خلق من مائه الحرام فهل يلحق به كما يلحق به ولده من النكاح، فينسب إليه، ويلزم بالإنفاق عليه، ويرثه، ويكون وليًا عليه، ويكون محرمًا لنسائه، أم لا؟ هذا ما سأبيّنه في المبحثين الآتيين:

المبحث الأول
استلحاق الزاني ولده من الزنا إذا كانت أمه فراشًا لزوج أو سيد
أجمع العلماء على أن الزانية إذا كانت فراشًا لزوج أو سيد، وجاءت بولد، ولم ينفه صاحب الفراش، فإنه لا يلحق بالزاني ولو استلحقه، ولا ينسب إليه، إنما ينسب لصاحب الفراش، قال ابن عبد البر: «وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها ×، وجعل رسول الله × كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقًا به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان... وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء وإمكان الحمل، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش، لا ينتفي عنه أبدًا بدعوى غيره، ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان»( )، وقال ابن قدامة: «وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش»( ).
مستند الإجماع:
وقد استند هذا الإجماع على أحاديث صحيحة صريحة منها:
1 – ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كان عتبة ابن أبي وقاص عَهِد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: إن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي قد كان عَهِد إليّ فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله ×، فقال سعد: يا رسول الله! ابن أخي كان عَهِدَ إليّ فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وقال رسول الله ×: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله»( ).
2 – ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله × قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»( ).
3 – ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله ×: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر»( ).
وجه الاستشهاد من هذه الأحاديث: أنها صريحة في أن من ولد على فراش رجل فإنه يلحق به، ولا يلحق بالزاني الذي يدعيه، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الإماء، ويقررون عليهن الضرائب، فيكتسبن بالفجور، فمن ادعاه من الزناة، واعترفت الأم بأنه له ألحقوه به، فأبطل النبي × حكم الجاهلية، وألحق الولد بالفراش، وجعل للعاهر الحجر( ).
قال ابن حجر: «نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله «الولد للفراش» معنيان: أحدهما: هو له مالم ينفه، فإذا نفاه بما شُرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش» ثم قال: «وقوله: «وللعاهر الحجر»، أي: للزاني الخيبة والحرمان، والعَهَر بفتحتين: الزنا، وقيل: يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختصّ بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث، لتعم الخيبة كل زان»( ).

المبحث الثاني
استلحاق الزاني ولده من الزنا إذا لم تكن أمه فراشًا لزوج أو سيد
اختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم تكن أمه فراشًا على قولين:
القول الأول: أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه، ولم تكن أمه فراشًا لزوج أو سيد، وهذا مذهب عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار( ) ذكر عنهما أنهما قالا: «أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنا بأمه، ولم يَدَّعِ ذلك الغلامَ أحدٌ فهو ابنه»( )، وهو قول لأبي حنيفة، فقد روى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: «لا أرى بأسًا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له»( )، وهو قول الحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، وإسحاق ابن راهويه( )، وابن تيمية( )، وابن القيم( ).
أدلتهم:
استدلوا بالأدلة الآتية:
1 – حديث جريج العابد في الصحيحين وغيرهما في القصة المشهورة، وفيه:«أن بغيًّا راودته عن نفسه فامتنع، فأتت راعيًا فأمكنته من نفسها، فولدت غلامًا، فقالت: هو من جريج، فأتوه فكسروا صومعته، وأنزلوه، وسبوه، فتوضأ، وصلى، فدعا بالغلام، فغمز بإصبعه في بطنه وقال له: يا غلام، من أبوك؟ فقال الغلام: فلان الراعي» الحديث( ).
ووجه الاستشهاد منه: أن النبي × قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزنا للزاني، وصدَّق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق الصبي، بالشهادة له بذلك، وأخبر بها النبي × عن جريج في معرض المدح له، وإظهار كرامته، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى، وبإخبار النبي × عن ذلك، فثبتت البنوة وأحكامها( )، قال ابن القيم: «وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب»( )، فإذا استلحق الزاني ولده من الزنا لحق به، وصار كالولد من النسب.
2 – حديث الملاعنة بين هلال بن أمية وامرأته، وفيه قول النبي ×: «إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو للذي رُمِيَتْ به، أو على صفة كذا وكذا فهو لزوجها، وفي رواية: فهو لهلال بن أمية، فجاءت به على الوصف المكروه، فقال رسول الله ×: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»( ).
وجه الاستشهاد: أن قوله: «فهو للذي رُمِيَتْ به»، وفي رواية: «فهو لفلان» يدل على أنها إن جاءت به على الصفة المكروهة فهو ابن للزاني، لأنه خلق من مائه، ولكن الأيمان التي صدرت من أمه بإنكار الزنا منعت من إلحاقه بأبيه من الزنا لو استلحقه، فنسب إلى أمه حين انتفى منه زوجها باللعان( )، فدل ذلك على أن الرجل إذا استلحق ولده من الزنا وليست أمه فراشًا لغيره فإنه يلحق به، لأنه خلق من مائه، فهو له.
3 - «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يُليط( ) أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام»( ).
وجه الاستدلال: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلحق أولاد الجاهلية بآبائهم من الزنا.
قال ابن القاسم: «سمعت مالكًا يقول: كان عمر بن الخطاب يليط أولاد أهل الجاهلية بآبائهم في الزنا، قال: ولقد سمعت مالكًا يقول ذلك غير مرة... قيل: أرأيت كل من دعا عمر لأولادهم القافة في الذي ذكرت عن عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إنما كانوا أولاد زنا كلهم؟ قال: لا أدري أكلهم كذلك أم لا؟ إلا أن مالكًا ذكر لي ما أخبرتك أن عمر كان يليط أولاد أهل الجاهلية بالآباء في الزنا. قلت: فلو أن قومًا من أهل الحرب أسلموا أكنت تليط أولادهم بهم من الزنا وتدعو لهم القافة؟ قال: ألم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولكن وجه ما جاء عن عمر بن الخطاب أن لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك لأن عمر قد فعله، وهو رأيي»( ).
واعترض عليه: بأن هذا في أولاد الجاهلية، لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك، أما اليوم بعد أن أحكم الله شريعته وحرم الزنا تحريمًا قاطعًا فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه( ).
ويجاب عن هذا الاعتراض من وجهين:
الوجه الأول: أن عمر رضي الله عنه إنما ألحقهم بآبائهم من الزنا في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وحرم الزنا، ولو كان إلحاق ولد الزنا بأبيه لا يصح لما فعله عمر رضي الله عنه.
الوجه الثاني: أن ما ذكر قد يفيد أن أهل الجاهلية لا يأثمون بما فعلوا من الزنا، لأنهم كانوا من أهل الفترة، ولم تقم عليهم الحجة، فيعذرون لجهلهم بحرمة الزنا، بخلاف من فعل الزنا بعد الإسلام وقيام الحجة عليه، ولكن هذا خارج عن محل النـزاع الذي نحن بصدده، فإن الكلام عن إلحاق ولد الزنا بأبيه إذا استلحقه، وهذا حكم لا يختلف في جاهلية ولا إسلام، ولا فرق فيه بين معذور وغيره...
4 – قياس الأب من الزنا على الأم الزانية، فإن الولد ناتج من زناهما معًا، والأب أحد الزانيين، فإذا كان يلحق بأمه عند جميع العلماء، لأنه هي التي ولدته، فلمَ لا يلحق بأبيه إذا استلحقه وأقر بأنه خلق من مائه؟
قال ابن القيم: «وهذا المذهب كما تراه قوةً ووضوحًا... والقياس الصحيح يقتضيه، فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه، وينسب إليها، وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين، وقد اشتركا فيه، واتفقا على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ فهذا محض القياس»( ).
5 – قياس الزاني على الملاعن، فإن الملاعن إذا لاعن زوجته، ثم أكذب نفسه، واستلحق ولده منها، فإنه يلحق به، بل لو انتفى منه بعد استلحاقه له لم يقبل منه انتفاؤه، فكذلك الزاني إذا استلحق ولده من الزنا( ).
واعترض عليه: بأن هذا قياس مع الفارق، لان الملاعن كان زوجًا وصاحب فراش، بخلاف الزاني( ).
6 – أن الشارع يتشوف لحفظ الأنساب ورعاية الأولاد، والقيام عليهم بحسن التربية والإعداد، وحمايتهم من التشرد والضياع، وفي نسبة ولد الزنا إلى أبيه تحقيق لهذه المصلحة، خصوصًا أن الولد لا ذنب له، ولا جناية حصلت منه، ولو نشأ من دون أب ينسب إليه ويعني بتربيته والإنفاق عليه لأدى ذلك في الغالب إلى تشرده وضياعه وانحرافه وفساده، وربما نشأ حاقدًا على مجتمعه، مؤذيًا له بأنواع الإجرام والعدوان( ).
القول الثاني: أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني إذا استلحقه، وإنما ينسب إلى أمه، وهو مذهب الأئمة الأربعة( )، والظاهرية( ).
أدلتهم:
استدلوا بالأدلة الآتية:
1 – قول النبي ×: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»( ).
وجه الاستشهاد: أن الرسول × جعل الولد لصاحب الفراش، ولم يلحقه بالزاني، فدل ذلك على أن الزاني إذا استلحلق ولده من الزنا لم يلحق به( ).
قال ابن عبد البر: «فكانت دعوى سعد سبب البيان من الله عز وجل على لسان رسوله × في أن العاهر لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه من الزنا، وأن الولد للفراش على كل حال»( ).
وقال أبو بكر الجصاص: «وقوله: « الولد للفراش» قد اقتضى معنيين: أحدهما: إثبات النسب لصاحب الفراش، والثاني: أن من لا فراش له فلا نسب له، لأن قوله «الولد» اسم للجنس، وكذلك قوله «الفراش» للجنس، لدخول الألف واللام عليه، فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر، فكأنه قال لا ولد إلا للفراشي»( ).
واعترض عليه: بأن هذا في استلحاق الزاني ولده من الزنا إذا ولدته أمه في فراش زوج أو سيد، وهذا محل إجماع كما سبق، وإنما الخلاف فيما إذا لم تكن أمه فراشًا لزوج أو سيد( ).
2 – ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ×: «لا مساعاة في الإسلام، من ساعي في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدًا من غير رشدة( ) فلا يرث ولا يورث»( ).
ووجه الاستشهاد: أن الشارع أبطل المساعاة – وهي الزنا – ولم يلحق النسب بها، وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها، قال في «النهاية في غريب الأثر»: «وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، لأنهن كن يسعين لمواليهن، فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهو مفاعلة من السعي، كأن كل وحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه، فأبطل الإسلام ذلك، ولم يلحق النسب بها، وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها»( ).
واعترض عليه من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف، فلا تقوم به حجة( ).
الوجه الثاني: لو فرضنا صحته فيحمل على من ولد في فراش زوج أو سيد، فيكون خارجًا عن محل النـزاع.
الوجه الثالث: أن هذا خاص بالإماء دون الحرائر، لأن المساعاة معروفة فيهن دون الحرائر، كما سبق.
3 – ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «إن النبي × قضى أن كل مستلحق إن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به، ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة»، وفي رواية: «من ادعى ولدًا من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا»( ).
وجه الاستشهاد: أن الحديث صريح في أن الزاني إذا استلحق ولد الزنا من حرة أو أمة، فإنه لا يلحق به ولا يرثه، وإنما ينسب لأمه( ).
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن في سنده مقالاً، فلا حجة فيه.
ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن الحديث حسنه بعض العلماء، فيكون صالحًا للاحتجاج به.
الوجه الثاني: يحتمل أن المراد به أن تكون الزانية فراشًا لزوج أو سيد، فيكون خارجًا عن محل النـزاع، ومؤكدًا للأحاديث التي استند عليها ما سبق من الإجماع.
4 – أن إثبات النسب بالزنا فيه تسهيل لأمر الزنا، وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين( ). قال السرخسي: «لأن قطع النسب شرعًا لمعنى الزجر عن الزنا، فإنه إذا علم أن ماءه يضيع بالزنا يتحرز عن فعل الزنا»( ).
ويمكن أن يعترض عليه:
بأن عدم إثبات النسب بالزنا في حال انعدام الفراش، فيه إضرار ظاهر بولد الزنا، حيث يبقى لا أب له ينتسب إليه، ويعنى به ويقوم عليه.
5 – أنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه، فلم يلحق به بحال( ).
ويمكن أن يعترض عليه: بأن هذا قياس مع الفارق، لأنه إذا لم يستلحقه فإنه لا يقر بأنه ولده المخلوق من مائه، فلا يلحق به، بخلاف ما لو استلحقه، وأقر بأنه نتج من مائه.
6 – أنه يلزم على القول باستلحاق ولد الزنا أن الشخص إذا اعترف بزناه مع امرأة وولدت ولدًا أن هذا الولد يلحق بالزاني ولو لم يستلحقه، وهذا لم يقل به أحد( ).
ويمكن أن يعترض عليه: بأن هذا لازم لا يلزم، لأن اعترافه بالزنا معها لا يلزم منه إقراره بأن هذا الولد نتيجة زناه وأنه مخلوق من مائه، فقد يكون من زان غيره، ولهذا لم يقل بهذا اللازم أحد، قال السرخسي: «لأن الزانية يأتيها غير واحد، ولو أثبتنا النسب بالزنا ربما يؤدي إلى نسبة ولد إلى غير أبيه، وذلك حرام بالنص»( ).
الترجيح:
وبعد هذا العرض المفصل لأدلة الفريقين، وما ورد على بعضها من اعتراضات وإجابات يتبين لي – والعلم عند الله تعالى – رجحان القول الأول، وهو لحوق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه، ولم تكن أمه فراشًا لزوج أو سيد، وذلك للأسباب الآتية:
1 – قوة أدلته، وضعف الاعتراضات الواردة عليها.
2 – أن أدلة المخالفين لا تخلو من ضعف، إما في ثبوتها، وإما في دلالتها، وأقوى ما استدلوا بها حديث عمرو بن شعيب، وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي، وسليمان بن موسى الدمشقي، وقد علمت ما قيل فيهما، ولو قُدِّر ثبوت الحديث فإنه يحتمل أن يكون المراد به استلحاق ولد الزنا في حال كون أمه فراشًا لزوج أو سيد.
3 – أن الأب أحد الزانيين، فإذا كان يلحق بأمه عند جميع العلماء فلمَ لا يلحق بأبيه إذا استلحقه وأقر بأنه خلق من مائه؟
4 – أن في إلحاق ولد الزنا بأبيه من الزنا عند انعدام الفراش حفظًا لنسب هذا الولد، وحماية له من التشرد والانحراف، خصوصًا أنه لا ذنب له، فلا ينبغي أن يعاقب بجريرة غيره.
5 – أن في هذا القول سترًا للزانيين، وتشجيعًا لهما على التوبة والاستقامة، وحثًا للزاني على نكاح من زنا بها وإعفافها، وستر أهلها وولدها، وفيه حل لمشكلة هؤلاء الأولاد الناتجين من الزنا، فلا يشعرون بأنهم ولدوا في الحرام والظلام، ولا يحسون بالقهر والظلم إثر ما وقع عليهم، فينشأون مع إخوانهم من النكاح الصحيح نشأة صالحة، وينتسبون إلى أسرة يهمهم سمعتها، والمحافظة على شرفها وكرامتها.
6 – أن هذه المشكلة موجودة بكثرة بين المسلمين الجدد، فيسلم أحدهم مع خليلته وهي حامل منه من الزنا، وهو يرغب نكاحها واستلحاق ولده منها، وقد يكون له علاقة محرمة بزوجته قبل أن يتزوجها، وله أولاد منها من الزنا، وأولاد آخرون بعد نكاحها، فيقع في ورطة لا يحلها إلا الستر عليه، وإلحاق أولاده من الزنا به.
كما إن في هذا القول ترغيبًا لمن يريد الدخول في الإسلام ممن ابتلي بهذه البلية، ولو قيل لأحدهم: إن أولادك من الزنا الذين يعيشون في كنفك وينتسبون إليك لا يلحقون بك شرعًا – لربما صده ذلك عن الدخول في الإسلام، والله المستعان.









خاتمة البحث
وبعد هذا التطواف في هذا البحث أصل إلى ختامه بفضل الله ومنته، ولقد كان من أبرز النتائج التي توصلت إليها:
1 – أهمية هذا البحث، وقيمته العلمية، وبخاصة للأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، فإنه يكثر السؤال عن أحكامه، ويتحرج كثير من طلاب العلم من الخوض فيه بسبب كثرة الخلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا في مسائله، وقوة أدلة كل فريق، وهذا ينشأ عنه إشكالات كثيرة، وحرج شديد لدى من ابتلوا بشيء من ذلك، لأنه يمسهم في صميم حياتهم الأسرية وعلاقاتهم الاجتماعية من حيث صحة نكاح أحدهم أو عدم صحته، وما يلزمه لجواز نكاح من لها معه أو مع غيره علاقة غير شرعية، ومن حيث لحوق أولاده من الزنا به أو عدمه.
2 – أن الاستبراء في الاصطلاح: طلب براءة الرحم من الحمل بالتربص مدة معينة، حفظًا للنسب، والاستلحاق هو: الإقرار بالنسب.
3 – أن الزنا – وهو: الوطء في قُبُل خال عن ملك وشبهة – محرم في جميع الشرائع السماوية، وقد كرر الله تعالى ذكره في القرآن محذرًا منه ومنذرًا، بأساليب كثيرة، وصور شتى، وذلك لكثرة مفاسده وأضراره على الأفراد والمجتمعات.
4 – أنه يجب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها غير الزاني بها، وذلك لقوة أدلته النقلية والعقلية، وسلامتها من الاعتراضات المعتبرة.
5 – أنه لا يجب استبراء الزانية قبل نكاحها إن كان الناكح لها هو الزاني بها، لأن الماء ماؤه في الحالين، ولو قدر حملها من ماء الزنى، فإن الولد يلحق به على الصحيح إذا استلحقه، ولم تكن أمه حين الزنا فراشًا لزوج أو سيد، وقياسًا على الموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد، فإنه يحل لمن وطئها نكاحها في عدتها منه عند جماهير العلماء، ولأن هذا هو المنقول عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم.
كما أن الحاجة تدعو لذلك في حق ضعيف الإيمان، ومع ذلك فالأولى بلا ريب أن يستبرئها قبل أن ينكحها خروجًا من الخلاف، ومنعًا لاختلاط مائه الطاهر بمائه النجس.
6 – أن استبراء الزانية إن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فيكفي في استبرائها حيضة واحدة، وإن كانت آيسة أو صغيرة، فتستبرأ بشهر واحد.
7 – أنه قد أجمع العلماء على أن الزانية إذا كانت فراشًا لزوج أو سيد، وجاءت بولد، ولم ينفه صاحب الفراش – فإنه لا يلحق بالزاني ولو استلحقه، ولا ينسب إليه، إنما ينسب لصاحب الفراش.
8 – أن ولد الزنا يلحق بالزاني بشرطين:
الشرط الأول: ألا تكون أمه حين حملت به فراشًا لزوج أو سيد.
الشرط الثاني: أن يستلحقه الزاني، ويقر بأنه ولده.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.







 
قديم 02-04-12, 03:31 PM   رقم المشاركة : 3
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


و من موقع الشيعي اليماني انقل موضوع نشر مقال عن مراجع الشيعة مثل ان السيستاني اباه اختير بالقرعة

وجه اتهام للسيستاني بان اباه تم اختياره بالقرعه وهذا ما تم نشره في كتاب فضائل المتعه ونشر ايضا في موقع ويكيبيديا الاخباري ولكنه حذف في وقت سابق خوفا من الفضيحة.
واليكم النص كما نشر في وكيبيديا:
ولد السيستاني في مدينة مشهد شرق ايران في التاسع من شهر ربيع الاول عام 1349هجري اي في 4 اغسطس 1930 ميلادي
والده من القرعه السيد محمد باقر ووالدته هي العلوية الجليلة كريمة العلامة المرحوم السيد رضا المهرباني السرابي
ووالدته كانت تتمتع كثير تقربا لله سبحانه وتعالى
فكانت قد تزوجت بالعقد المنقطع الفقيه الكبير السيد محمد الحجة الكوهكمري وبعده فترة تزوجت اية الله الميرزا محمد مهدي الاصقهاني متعة وبعد مدة تزوجت من العالم المقدس السيد محمد باقر متعة وبعد هذا الزواج المتكرر حملت بالسيد السيستاني فانتقلت والدته الى الحوزة العلمية الدينية في قم المقدسة فافتى لها المرجع الكبير السيد حسين الطباطبئي البروجردي وقال بما ان علاقة الاول قد انقطعت فلا يلحق السيد السيستاني به,وحينئذ ان كان عقد الاول والثاني كلاهما في زمان مدة الاول فالعقدان كلاهما باطل ويكون الوطيء من كليهما شبهة وعليه فيكون السيد السيستاني مرددا بينهما فبالقرعة اختاروا العالم المقدس السيد محمد باقر قد والد السيد السيستاني دام ظله
هذا قسم مما جاء في الموقع والذي تم حذفه بعد مدة ولكن هناك الكثير ممن احتفض بالنص يمكنكم الرجوع له في كثير من المواقع وهذا منها

http://alfrasha.maktoob.com/alfrasha16/thread1216755







التوقيع :
دعاء : اللهم أحسن خاتمتي
وأصرف عني ميتة السوء
ولا تقبض روحي إلا وأنت راض عنها .
#

#
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسولُهُ *قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ* مَا العِلمُ نَصبكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً * بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فُلاَنِ

جامع ملفات ملف الردود على الشبهات

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=83964
من مواضيعي في المنتدى
»» نقل حوار عن مصطلح اصول و فروع الدين و اركان الدين مع الشيعة اثنا عشري
»» كتاب جديد للباحث أنور مالك أسرار الشيعة و الارهاب في الجزائر
»» الحميني و مظلومية الشيخ شريعتمداري يطلب العفو من الخميني
»» رد شبهة تعارض حديث النزول وكروية الأرض الله ينزل في ثلث الليل إلى السماء الدنيا
»» الجرائم التي ارتكبها محمد بن ابي بكر من كتاب النجوم الزاهرة
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:07 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "