عرض مشاركة واحدة
قديم 08-08-11, 02:17 PM   رقم المشاركة : 27
ابـن الإسلام
عضو ماسي







ابـن الإسلام غير متصل

ابـن الإسلام is on a distinguished road


لا تقرأي كل الموضوع
فقط اقرأي هذه
واحكمي على علمائك وليس علينا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سبايدر مشاهدة المشاركة
  


السؤال : ماحكم اتيان الزوج لزوجته في دبرها ؟ وهل يجب الغسل على الزوجه بسبب ذلك ؟ وان تم القذف في داخل الدبر ماهي الطريقه الشرعيه المتبعه لإزالة المني منه ؟ الحكم وفق رأي السيد السيستاني دام ظله الشريف ولكم منا جزيل الشكر

المجيب: السيد عبدالهادي الحمود الصائ...
الجواب :

وفقاً لرأي آية الله العظمى السيد علي السيستاني ( دام ظله )

بسمه تعالى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين .


الأخت الفاضلة / س ( حفظها الله تعالى )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لقد أجبنا في مسائل أخرى على هكذا نوع من السؤال بإمكانكم الرجوع إليها في الموقع في قسم الفتاوى الفقهية ؛ قسم الجماع ، ولكن للفائدة أقول :


جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - ج 1 - ص 84 :

أحكام الحيض :

مسألة 228 : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل أنه من الكبائر بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر ففيه اشكال ، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقا مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوما تركه ... .


وجاء أيضاً في كتاب الإستفتاءات للسيد السيستاني - ص 224 :

870 . السؤال : هل الجماع من الدبر حرام أم حلال ؟ ولماذا ؟ وهل الدبر مكان خروج الفضلات والقبل هو مكان خروج البول ؟
الجواب : الجماع من الدبر مكروه ولكنه جائز مع رضا الزوجة والمراد بالدبر هو ما ذكرت .

:: أقول ::
يتضح مما سبق - من المسألة و الإستفتاء - أن وطئ الزوجة في دبرها مكروه إلا مع رضاها فإنه حينئذ يرتفعويكون الوطئ جائز . والله العالم .

فائدة :
جاء في كتاب منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - ص 61 - 62 :
سبب الجنابة هو أمران :

الأول : خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد ، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا ، ... وأما المرأة فالماء الخارج من قبلها بشهوة موجب للجنابة ولا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهر .
مسألة 169 : إن عرف المني فلا اشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا . وفي المريض يرجع إلى الشهوة .
الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل ، أو الدبر من المرأة ، وأما في غيرها فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط ، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها ، بل الأظهر الاكتفاء بمجرد الادخال منه .

:: أقول ::
- بعض الأخوة والأخوات بحسب الأسئلة أو الإستفتاءات - الخاصة - الموجه إلينا يشتبه عليه أمر تحقق الجنابة ! فيعتقد أن الجنابة تتحقق فقط في صورة وطئ الزوجة في القبل وأما في صورة وطئ الزوجة في الدبر فإنه لايجب عليه وعليها الغسل بينما هنا سماحة السيد ( دام ظله ) وغيره من العلماء والمراجع الكرام يصرّحون بأن الجنابة تتحقق في وطئ الزوجة في القبل أو الدبر على حد سواء .
- أيضاً البعض لايعلم أن الجنابة تتحقق بوجهين :
الوجه الأول : خروج السائل المنوي سواء كان بالإحتلام أو بالعادة السرية - وهي حرام - أو بأي أمر كما لو تحدث مع زوجته أو داعبها وخرج منه السائل المنوي .
الوجه الثاني : الجماع ولو لم يخرج منه السائل المنوي - المني - فبمجرد دخول ذكره في قبل أو دبر زوجته ولو بمقدار رأسه - أي الحشفة - فإنه يجب على الفاعل والمفعول به الغسل - أي غسل الجنابة - .

-أخيراً : إزالة المني الذي تم قذفه يكون بتطهير الموضع بالماء قبل الغسل .

وفقكم الله لكل خير
السيد عبدالهادي الحمود الصائغ

http://www.google.com.sa/url?sa=t&so...-djrrwhbpfutja




هداك الله للحق








التوقيع :
اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

حملة فرسان الإسلام لنشر دين خير الأنام ... شارك معنا وانشر نصرة للدين




"وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22)"
سورة الرعد

من مواضيعي في المنتدى
»» سؤال يحيرني للنقاش : لماذا سُمى الأنصار أنصارا ؟
»» قراءة في خطاب خامنئي
»» آخر بلاوي أحمد الطيب (لا أريد أن أقول شيخ الأزهر)
»» التبريزي الأنصاري : النبي كان يضع وجهه ويشم بين ثديي فاطمة كل يوم وليلة !!
»» لقد طال الأمر بك يا متبع أثبت أن ابن تيمية يبغض عليا