اذا أذين بالشذوذ و تبثت التهمة فحكم الشرع هو القتل
لا غرامة مالية ولا سجن و لا جلد خمسمائة جلدة
اكبر جلد هو جلد الزنا لغير المحصن مأئة جلدة أما التعزير فلا يجب أن يزيد عن الحد و التعزير عشرون جلدة
هل سجن الرسول أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين الشاذ
أو حكموا علية بغرامة أو جلدوة خمسمائة جلدة
من أتبع هواة و خالف الشرع في قضائة فهو ممن لا يحكم بما أنزل الله تعالى
لقد أنزل الله تعالى الحدود لأتباعها و عدم الخروج عليها بالأجتهاد و من أجتهد فيها فهو ظالم أكثر من مرتكب الجريمة