كما بينا في المشاركة السابقة ان في كتب الشيعة ان
الطلاق ثلاث في مجلس ذكر في كتبهم
و عند اهل السنة
الطلاق في الثلاث
فيه اقوال
منها انه يعتبر طلاق واحد
و منه انه يعتبر عن ثلاث طلقات
و عنداهل السنة هناك اجتهاد يعتبر طلقة واحدة
=============
الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعتبر طلاقاً واحداً أم ثلاثا؟
الجواب: الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة)، فقال عمر رضي الله عنه: (إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم في أناة فلو أمضيناه عليهم). فأمضاه عليهم، فيتضح من هذا أن إمضاءها كان باجتهاد عمر رضي الله عنه والأخذ بالسنة الصحيحة أولى من الاجتهاد من عمر وغيره، وأرفق بالأمة وأنفع لها، ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بسند جيد عن ابن عباس أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((إنها واحدة)).
موقع الشيخ بن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/3518