مثال ذلك ما حرم النبى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الصحيحة حلق اللحية وأفتى به الأئمة الأربعة
فجاء بعض الدعاة إستناداً لأن الفتوى تختلف عن الحكم فالحكم ثابت والفتوى متغيرة على حسب المستجدات والظروف
فأفتوا فتوى عامة فى بعض البلدان لآلاف بل لملايين الشباب بحل حلق اللحية من أجل أنه من الممكن أن يتعرض لضرر القبض عليه أو التضييق فى العمل
فنقول
قد ذكر العلماء أن الضرر الذى يحل الحرام لابد أن يكون محققاً أو هناك غلبة ظن أنه سيقبض عليه لو مشى فى الشارع ملتحى وهذا ينطبق على بعض الأحوال فى بعض البلدان ليس فى كل الأحوال وكل البلدان
وكذا من أفتى بحل التعامل الربوى مطلقاً فتوى مفتوحة مع البنوك لأن البنوك قد دخلت فى كل شيء فهناك حرج فى الدين لو اجتنبنا التعامل ففتح باب التعامل بالكلية
نعم لو ضيق الأمر فحصره فى من يلحقه حرج حين لا يتعامل مع البنك البتة تورعاً فيلحق ضياع مال أو أذى أو ضيق وحرج لكان متجهاً أما أن تكون فتوى عامة شاملة بحل كل التعاملات دون الرجوع للعلماء فهذا هو تبديل الدين
فالصحيح أن تعرض المسألة المعينة الى تخص شخصاً معيناً بظروفه الخاصة على عالم ورع يفتى له لأنه ليس كل أحد ليس كالأخر فى ظروفه وما يلحقه من حرج