عرض مشاركة واحدة
قديم 12-06-11, 11:46 AM   رقم المشاركة : 69
هادم لذات المجوس
عضو ماسي






هادم لذات المجوس غير متصل

هادم لذات المجوس is on a distinguished road


«فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» الاستمتاع التلذذ والأجور المهور

وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع

وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا

وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع

لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا.

وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل؛ ثلاثة أقوال،

والظاهر المجموع

فإن العقد يقتضي كل ذلك.

والله أعلم.واختلف العلماء في معنى الآية؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح «فآتوهن أجورهن» أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى، أو مهر مثلها إن لم يسم،

فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد،

هل تستحق به مهر المثل، أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا؟

فقال مرة المهر المسمى، وهو ظاهر مذهبه؛ وذلك أن ما تراضوا عليه يقين،

ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه؛ لأن الأموال لا تستحق بالشك.

ووجه قوله: «مهر المثل» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها»

. قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة؛

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه؛

ولأن الله تعالى قال: «فأنكحوهن بإذن أهلهن » ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك بالنسبة للمتزوجة فمن اين جعلوا لها ذلك؟

. وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن »

ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية الميراث؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها.

وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن؛

وذلك في قوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين» «المؤمنون: 5» .

وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين.

وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.

وروى عن علي رضى الله عنه أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم،

ونسخت الزكاة كل صدقة،

ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة،

ونسخت الأضحية كل ذبح.

وعن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث.

وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي.واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت؛

ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا نستخصي؟

فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. قال أبو حاتم البستي في صحيحه: قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم «ألا نستخصي» دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع،

ولو لم تكن محظوره لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر،

ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة إلى يوم القيامة.







التوقيع :
هادم لذات المجوس


عمر بن الخطاب
الفاروق
الذي فرق الله به الحق من الباطل
http://img118.imageshack.us/img118/9307/omarbi5.jpg

ابعد هذه الاية من يطعن في صحابة رسول الله والتي نزلت بعد غزوة تبوك يا رافضة


[لقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ[التوبة:117]
من مواضيعي في المنتدى
»» ما الذي يريده الله من خلقكم ايها الشيعة؟
»» حديث ويل للعقاب من النار يبطل وضوء الرافضة فلا صلاة تقبل منهم
»» زوال إسرائيل قبل ظهور المهدي
»» بنت مصريه مسحت بعمرو اديب الأرض - إتصال تاريخى
»» بر الوالدين (موضوع مصور)