تابع من فتاوى فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان حفظه الله تعالى وأطال في عمره
شاع عند بعض الناس أنه يجوز حل السحر عن المسحور بسحر مثله للضرورة , ما صحة هذا القول؟
الجواب
لا يجوز هذا , لا يحل السحر إلا ساحر, فلا يجوز حل السحر بسحر مثله وليس هذا ضرورة بل إن الله جعل.... ما أنزل داءً إلا وأنزل له شفاء , ومن ذلك السحر له علاج غير السحر له علاج ورقية وأدوية غير السحر, وليس هذا ضرورة.
وأيضا الكفر لا يفعل من باب الضرورة , هذا السحر كفر والله جل وعلا يقول "وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر" لما نسبوا إلى سليمان -عليه السلام- أنه كان يستعمل السحر في ملكه كذبهم الله وبرأ نبيه قال "وما كفر سليمان" يعني ما سحر, فعبر عن السحر بالكفر, فدل على أن السحر كفر ,
وقال عن الملكين " وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر" يعني لا تتعلم السحر, فالكفر لا يجوز فعله يقال هذا من باب الضرورة
, وأيضا كما ذكرنا أن السحر له علاج مجرب وأدوية معروفة ورقية بالكتاب والسنة ,
فهذا الكلام أنه يجوز السحر بسحر مثله هذا باطل , نعم.