عرض مشاركة واحدة
قديم 22-10-10, 04:32 AM   رقم المشاركة : 1
صحوة ضمير
عضو ذهبي







صحوة ضمير غير متصل

صحوة ضمير is on a distinguished road


غرائب فقهية عند الشيعة الامامية

مسائل الصلاة :
قالوا : يجوز استقبال غير القبلة في صلاة النافلة قائماً كان المصلي أو قاعداً (1)، وكذا في سجدة التلاوة(2)، وهذا ابتداع في الدين ، وأمر لم يأذن به الله ، ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأما حالة الركوب في السفر فمخصوصة البتة من عموم وجوب استقبال القبلة ، بروايات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم(3)، والأئمة كما بيّن في محله(4)، وإذا انتفى هذا العذر لا يصح استقبال غير القبلة قـال تعالـى : ] وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْـرَهُ [ [ البقرة : 150 ] ،ولقد أنصف هذه المسألة شيخهم المقداد في ( كنـز العرفان ) وحكم بمخالفة هذا الحكم لصريح القرآن (5)
وقالوا : إنَّ مَن صلى في مكان فيه نجاسة - كبراز الإنسان يابسة لا تلتصق ليبسها ببدنه وثوبه في السجود والقعود - جازت صلاته(6) مع أن وجوب طهارة مكان الصلاة ضروري الثبوت في جميع الشرائع .
ـــــــــــــــــ
([1]) وهذا ما قرره شيخهم ابن بابويه ، المقنع : ص 53 ؛ ابن إدريس ، السرائر : 1/105 .

([2]) قال العاملي في شروط سجدة التلاوة : (( ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح )) . الدروس : ص 84 .

([3]) الأحاديث الواردة عن النبي e في هذا المعنى كثيرة ، منها حديث المسيء صلاته ، الذي قال له النبي e : (( إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة ... )) . أخرجه الإمام أحمد ، المسند : 4/340 ؛ النسائي ، السنن ، كتاب الصلاة ، باب أقل ما يجزئ من أعمال الصلاة : 3/60 ، رقم 1314 ؛ ابن ماجة ، السنن ، كتاب إقامة الصلاة ، باب إتمام الصلاة : 1/336 ، رقم 1060.

([4]) واستقبال القبلة عند الإمامية من شروط الصلاة ، والروايات الواردة في كتبهم عن أئمة أهل البيت كثيرة ، منها ما رواه الطوسي عن بشر بن جعفر قال : (( سمعت جعفر بن محمد يقول : البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعاً )) . تهذيب الأحكام : 2/44 ؛ وأخرج رواية قريبة منها ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 2/195 .

([5]) واعترف بعض فقهاء الإمامية بذلك ، فردهم أصحابهم لخرقهم إجماع الفرقة ، قال ( العلامة ) الحلي : (( وأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين : حال الحرب والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته ... )) ثم روى آثاراً عن الأئمة تعضد ذلك ، ولم يرد عليه الحلي إلا بفلسفة لا تصمد كثيراً أمام أدلة ابن أبي عقيل حيث قال : (( والجواب أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء ، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة )) . مختلف الشيعة : 2/74 .

([6]) قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( إذا كان موضع سجوده طاهراً صحت صلاته ، وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجساً إذا كانت النجاسة يابسة )) . الخلاف : 1/176 .

وقالوا : إنَّ مَن غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى المرفقين في صهاريج بيت الخلاء الممتلئة بعذرة الإنسان وبوله ، ثم أزال عين ما التصق به بعد اليبس بالفرك والدلك ، من غير غسل وصـلى صحت صلاته .
وكذلك إن انغمس جميع بدنه في بالوعة مملوءة من البول والعذرة - وليس على بدنه جرم النجاسة - صحت صلاته أيضاً بلا غسل ، مع أن التطهير في هذه الحالات من غير غسل لا يتحقق ، كما هو معلوم لكل أحد من العقلاء [ 122/ ب ] .
وقالوا : لو وجد المصلي بعد الفراغ من الصلاة في ثوبه براز الإنسان ، أو الكلب أو الهرة اليابس ، أو المني أو الدم صحت صلاته ، ولا تجب عليه إعادتها ، كما ذكره الطوسي في ( التهذيب ) وغيره(1) ، مع أن طهارة الثوب من شرائط الصلاة ، والجهل والنسيان في الحكم الوضعي ليس بعذر .
وقالوا : إنَّ مَن صلى عارياً وقد ستر ذكره وانثييه بطين قليل - ولو من غير ضرورة - صحت صلاته(2)، مع أن ستر العورة واجبٌ على القادر شرعاً ، ولا سيما في حالة الصلاة ؛ ولهذا خالف جماعة من الإمامية جمهورهم في هذه المسألة مستدلين بالآثار المروية عن أهل البيت(3).
وقالوا : إنَّ مَن لطخ لحيته وشاربه وبدنه وثوبه بذرق الدجاج(4) ، أو أصاب لحيته وشاربه ووجهه وخده قطرات من بوله ، بعد ما استبرأ ثلاث مرّات تصح صلاته بلا غسل (5).
ــــــــــــــ

([1]) حيث روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : (( سألت أبا عبد الله u عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد )) . تهذيب الأحكام : 2/359 .

([2]) ابن إدريس ، السرائر : 1/252 .

([3]) والروايات في كتب الإمامية ترجح ذلك ، ففي روايـة وردت عن علي بن جعفر ، عن موسى الكاظم أنه قال : (( سألته عن رجل عريان ، وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله أيصلي عرياناً ؟ فقال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ، ولم يصلِ عرياناً ؛ ولأن طهارة الثوب شرط وستر العورة شرط أيضاً فيتخير )) . ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 1/248 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/224 . وينظر كلام الحلبي في مستند الشيعة : 1/489 .

([4]) تقدمت الرواية قبل قليل في هذا المعنى .

([5]) والطهارة للصلاة ليست بذات قيمة عند الإمامية ، ويروون ذلك عن أئمة أهل البيت الذين طهرهم الله ، فأخـرج ( شيخ الطائفة ) الطوسي عن زرارة قال : (( قلت لأبي عبد الله uإن قلنسوتي وقعت في البول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ؟ فقال : لا بأس )) . تهذيب الأحكام : 2/357 . ولذلك يقول ابن بابويه : (( ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك لأن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده )) . من لا يحضره الفقيه : 1/73 .







التوقيع :
اللهم اغفر لأبي وارحمه واعف عنه .. اللهم أنر قبره واجعله روضة من رياض الجنة اللهم اجعل ملتقانا الفردوس الأعلى برحمتك ياأرحم الراحمين
من مواضيعي في المنتدى
»» فيديو يظهر جنديا اسرائيليا يرقص حول أسيرة فلسطينية‎
»» فيديو تجربة عملية بسببها ترك الملايين التدخين
»» ماذا يقول الوزغ او البرعصي
»» ما يهدم وينسف عقيدة الشيعة
»» ما هي العلامات التي تزامن الظهور؟