عرض مشاركة واحدة
قديم 18-11-09, 09:09 PM   رقم المشاركة : 8
الواثق
عضو فضي






الواثق غير متصل

الواثق is on a distinguished road




جولة في كتب الشيعة الإثني عشرية



# شرب شخص غريب لحليب الزوجة
كتاب ( صراط النجاة ) للخوئي ( 1 / س 1068 ) والذي قال عنه التبريزي معلقا على الفتاوى فيه بقوله : "
بسمه تعالى لا بأس بالعمل بهذه المسائل صراط النجاة وهو مجزئ للذمة إن شاء الله تعالى " .
سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.

ملاحظة قوله ( شخص آخر ) تشمل الكبير أيضا فتأمل .

فان قال قائل : السؤال عن ( شرب ) وليس ( رضع ) !
قلنا : هذا عين ما قاله العلماء الأجلاء قدس الله ارواحهم الطاهرة في طريقة الإرضاع من انه
يحلب ويوضع في كأس , فعليه هذه موافقة على عدم استقباح هذا الفعل عقلا , وجوازه شرعا عنده , ثم ينبغي أن يعلم أننا إذا تكلمنا
عن رضاع الكبير فاننا نقصد التنزل مع المخالف في الاخذ بقول من ذهب إليه ولا يعني اقرارنا بصحته كما عليه الجمهور واكثر أهل
العلم , ومن قال برضاع الكبير لم يقل أن المرأة تعطي حليبها لشخص آخر لكي يشربه هكذا بهذا التصور مطلقا إلا ما علقنا عليه !
بل قد سبق التعليق على فتوى الشيخ الألباني ومناقشتها ( تنزلا مع المخالف ) وحتى هذه الفتوى المنسوبة ليس فيها أن يشرب الشخص
الآخر من الحليب هكذا بلا ضوابط ولا قيود بل ذكرنا التشدد الظاهر في الفتوى لمن ذهب إلى هذا الإرضاع وذكرنا ان مفهموم كلامه
حرمة التقام الحلمة فراجعه ! بيد أن الخوئي فتح الباب على مصراعيه فلم يذكر علة شرب الشخص الآخر للحليب وهل هو جائز
مطلقا أم لابد من علة له ولم يجعل له ضوابط ولا قيود !! وقوله ( في نفسه ) لاتخرج كلام الخوئي وتصرفه عن ظاهره لان الظاهر
النص حجة فتأمل .

ثم نقول لهذا المعترض حنا************ , لا تعجل فتهلك , إن كان يغضبك عدم وجود كلمة ( رضع )
فتابع معي . .

من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 4794683 - وقال أبو عبد الله عليه السلام
: " وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع "
بخبر الجعفريات عن الإمام علي ( عليه السلام ) : إذا أوجر الصبي أو أسعط باللبن فهو رضاع ( 4 ) ونحوه خبر دعائم الاسلام عنه
( 5 ) . الهامش
والوجور هو صب اللبن في فمه وليس امتصاص الحلمة , وهو كحلب اللبن في كأس وشربه , فهو بمنزلة الرضاع , فإذا نخرج بنتيجة
[ الشرب من الكأس بمنزلة الرضاع ] وفتوى الخوئي في شرب حليب الزوجة لرجل ( آخر ) هو بمنزلة الرضاع !!

الاعتراض الأول : اطبق علماء الشيعة الاثني عشرية على وجوب امتصاص الصبي اللبن من
الثدي وان الوجور لايحرم وليس هو بمنزلة الرضاع وهذا الخبر اعرض عنه علماء الشيعة !!
والجواب :
1- أن اعراضهم عن الخبر قد يكون لعدم بلوغهم اياه أو انه لم يصح عندهم فليس كل من
اعرض عن خبر أصبح الخبر ساقط عن الاحتجاج !!
2- أن دعوى الاطباق من علماء الشيعة دعوى غير تامة لمخالفة ابن الجنيد فقد نقل الشهيد الثاني
كلامه والذي نصه : إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم
رضعة - وهو ما ملأت بطن الصبي ، إما بالمص أو بالوجور
- محرم للنكاح
. انتهى كلام ابن الجنيد . والتفت
إلى قوله ( اسم رضعة ) فهي دقيقة .

3- كذلك اعترف الشهيد الثاني أن هناك من مال إلى قول ابن الجنيد فقال مانصه : واعلم أن نسبة
المصنف اشتراط الارتضاع من الثدي إلى قول مشهور يشعر بتردد فيه ، أو أنه لم يجد عليه دليلا ، كما هو المنقول عنه في اصطلاحه
، وهو يدل على الميل إلى قول ابن الجنيد .انتهى , وتامل قوله ( اشتراط الارتضاع ) !!
هامش ( فان قيل أن الشهيد الثاني لايرى ماترونه نقول : لم نقل أن الشهيد الثاني قال هذا بل اتينا به ناقلا كلام من اقر بما قلناه فتأمل )

الإعتراض الثاني : أن الخبر المروي مرسل ومردود !!
والجواب :
1- الحديث المرسل لايعني انه مكذوب
2- ضعف السند على فرضه لا يكذب المضمون
3- ليس شرطا أن يكون من ذهب إلى اعتبار الوجور أن يكون استدل بالخبر منفردا بل وجوها
أخرى لاعتبار الوجور غير الخبر وارجع إلى كلام ابن الجنيد ومن مال إلى قوله !
4- إن هناك من علماء الشيعة الاثني عشرية قد شنعوا على من اقتصر على الصحيح في الفقه !!
قال الوحيد البهبهاني : . . . بل معظم الفقه من الاخبار الغير الصحيحة بلا شبهة ( ) . . . والمحقق في ( المعتبر ) بالغ في التشنيع
على من اقتصر على الصحيح . والعلامة في ( الخلاصة ) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح ، وبنى خلاصته على القسمين في
القسم الأول من أوله إلى آخره . وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك ، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين ،
بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر ، مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب " ( )
5- أن مراسيل الصدوق معتبرة !
معاني الأخبار - الشيخ الصدوق - ص ترجمة المؤلف 13 - ترجمة المؤلف 14وقال الوحيد
البهبهاني بعد نقله ذلك عن البهائي : كذا ( أي قول البهائي ) في ‹ صفحة ترجمة المؤلف 14 › حاشية للمحقق البحراني على بلغته ،
وفي أخرى له عليها أيضا : كان بعض مشايخنا يتوقف في وثاقة شيخنا الصدوق عطر الله مرقده ، وهو غريب ، مع أنه رئيس
المحدثين المعبر عنه في عبارات الأصحاب بالصدوق ، وهو المولود بالدعوة ، الموصوف في التوقيع المقدس بالفقيه ، وصرح العلامة
في المختلف بتعديله وتوثيقه ، وقبله ابن طاووس في كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل وغيره ولم أقف على أحد من أصحابنا يتوقف
في روايات من لا يحضره الفقيه إذا صح طريقه ، بل ورأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحة
ويقولون : إنها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير منهم العلامة في المختلف ، والشهيد في شرح الارشاد ، والسيد المحقق الداماد -
قدس الله أرواحهم - انتهى
.
الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - ص 11 - 12
وان ضعفت أوليهما بالارسال والثانية بان في طريقها إبراهيم بن إسحاق بن الأحمري وهو ضعيف جدا الا انهما مجبورتان بعمل
الأصحاب ومعتضدتان بالحديث الحسن الوارد في العمل بالضعاف فيما هو من باب السنن على أن الرواية الأولى من مراسيل
الصدوق رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه وقد ذكر رحمه الله ان ما أورده فيه فهو حاكم بصحته ومعتقدا به حجة فيما بينه وبين
الله تعالى فينبغي ان لا يقصر مراسيله عن مراسيل ابن أبي عمير وان تعامل معاملتها ولا تطرح بمجرد
الارسال

كتاب البيع - الامام الخميني - ج 2 - ص 628فهي رواية معتمدة ; لكثرة طرقها ، بل لو كانت
مرسلة ، لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير ; فإن مرسلات الصدوق على قسمين : أحدهما :
ما أرسله ونسبه إلى المعصوم ( عليه السلام ) بنحو الجزم ، كقوله : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كذا . وثانيهما ما قال : روي
عنه ( عليه السلام ) مثلا . والقسم الأول من المراسيل هي المعتمدة المقبولة .

كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج 2 - ص 261 - 262
ومن هنا كانت مراسيله معتبرة

الاعتراض الثالث : أن هذا قد صدر من الإمام تقية !!
والجواب :
1- أن المدعي عليه البينة , والدعاوى إذا لم تقيموا عليها ادلة فاصحابها ادعياء , فاولا إثبات
انها صدرت تقية ثم الاعتراض ! اثبت العرش ثم انقشه !
2- أن الأصل في الروايات إما أن يكون التقية أو غير التقية ! فالأول يلزم منها أن الأصل في
روايات الولاية والعصمة كلها تقية ! والثاني يلزم منه أن الأصل في الرواية التي وضعناها هو عدم التقية , فإذا الأصل معنا ! والأصل
بقاء الأصل .
3- أخبار التقية قد سببت الشك في احكام الدين فلم يعد يعلم من احكام الدين على ( اليقين ) إلا
القليل !! قال العالم الشيعي البحراني : . . . فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل ، لامتزاج أخباره بأخبار التقية ، كما قد
اعترف بذلك ثقة الاسلام وعلم الأعلام ( محمد بن يعقوب الكليني نور الله تعالى مرقده ) في جامعه الكافي . . . "
4- التخبط في تحديد الروايات الصادرة تقية !! قال الشيخ الشيعي جعفر الشاخوري في كتابه (
حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية ) ص 72 - 75 : إننا نجد ان كبار علماء الشيعة يختلفون
في تحديد الروايات الصادرة تقية والروايات الصادرة لبيان الحكم الواقعي .وخذ مثالاً على ذلك مسالة نجاسة الخمر ، فيما يفتي
الكثيرون بالنجاسة ومنهم الشيخ الطوسي ، لانهم حملوا روايات الطهارة على التقية ، نجد ان هناك من الفقهاء من يفتي بالطهارة
كالمقدس الاردبيلي وغيره لانهم حملوا روايات النجاسة على التقية، وهذا يكشف عن التخبط في استخدام التقية لدى القدماء .
وقال أيضاً : لو أردنا استعراض غيره من عشرات الأمثلة لألفنا كتاباً خاصاً يؤكد فوضى تحديد موارد التقية ، التي تشبه فوضى
ادعاءات الإجماع في مسائل الفقه مما أدى إلى اختلاف كثير من فتاوى العلماء تبعاً لتحديد ما هي الروايات الصادرة عن التقية وغيرها
.انتهى
أقول : وعلى هذا فالأصل هو عدم التقية .



تابع . . تابع . .