عرض مشاركة واحدة
قديم 06-06-09, 05:30 PM   رقم المشاركة : 20
ديار
موقوف





ديار غير متصل

ديار is on a distinguished road


اقتباس:
البيهقي في السنن الكبرى ج 6 ص 12
( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد احمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال عمر إن سمرة بن جندب باع خمرا قاتل الله سمرة الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها .
ثم قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن الحميدى ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره كلهم عن سفيان .
والبخاري أراد ان يستر على سمرة بن جندب فحذف اسمه واحل محله كلمة (فلان)
صحيح البخارى ج 3 ص 40
حدثنا الحميدى حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس انه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها .


اولا سمرة لم يكن يشرب الخمر وانما بلغ عمر انه كان يبيعها ,, ثم قول عمر في الرواية الم يعلم ,, فعله لم يعلم بحرمت بيعها فيكون معذورا بجهله , وتغليظ عمر في قوله " قاتل الله فلانا " يفيد بان عمر ماكان ليسكت عن هذا فهذا يدل على انه نهي سمرة عن هذا او ارسل من ينهاه ولم يتركه علي حاله فيكون سمرة ترك هذا الامر وهذا يتبين من تغليظ عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين في ذلك الوقت للعمل فلا يظن انه ترك سمرة بعدما علم بفعله فيكون سمرة ترك هذا الامر ورجع عن فعله .
وهذا ما وجدته في توضيح بيع سمرة للخمر :
وقوله : (( أنَّه بلغ عمر : أن سمرة باع خمرًا )) ، اختلف في كيفية بيع سمرة ـ رضى الله عنه ـ للخمر على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ، ظنًّا منه : أن ذلك جائز .
والثاني : أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا ، والعصير يُسمَّى خمرًا ؛
كما قد سمي العنب به في قوله تعالى : { إني أراني أعصر خمرًا} ، والعصير يُسمي بذلك لأنه يؤول إلى الخمر .
والثالث : أن يكون خلل الخمر وباعها خلاًّ . ولعل عمر كان يعتقد أن ذلك لا يحلِّلها ، كما قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي.
قلت : وفي هذين الوجهين بُعْدٌ . والأشبه : الأول .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم