عرض مشاركة واحدة
قديم 10-04-09, 08:08 AM   رقم المشاركة : 9
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


اما الباب الثاني

فقد ثبت ان النبيذ مسكر وهو من الحرام في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم

وقالت عائشة رضي الله عنها سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ، وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شراب أسكر فهو حرام . رواه البخاري .

ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن ، سأل أبو موسى عن أشربة تصنع بها . فقال : وما هي ؟ قال البتع والمزر ، فقيل لأبي بردة : ما البتع ؟ قال : نبيذ العسل ، والمزر نبيذ الشعير . فقال صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام . رواه البخاري .


أو أن يُجمع بين نوعين ، فتتخمّر وتصل إلى حـدّ الإسكار في أقل من ثلاثة أيام .
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا . رواه مسلم .


وقد جاء النهي عن شرب النبيذ بعد ثلاث ؛ لأنه يصير حينئذ خمراً .

قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيب في السقاء ، فيشربه يومه والغد وبعد الغد ، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه ، فإن فضل شيء أهراقه . رواه مسلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر ، وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضى الله عنهم أنه حرّم كل مسكر ، وبيّن أنه خمر . وكانوا يشربون النبيذ الحلو ، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب ، أي يُطرح فيه ، والنبذ الطرح ليحلو الماء ، لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة ، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين ؛ لأنه لا يُسكر ، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا .

كما جاء النهي عن أن يُنبذ بآنية تساعد على سرعة تخمّره ، ولذا جاء النهي عن الانتباذ بأواني معيّنة .

وأما الأحاديث التي سألت عنها فقد رواها مسلم في صحيحه .
وهي دالة على جواز شرب ما نُبذ ووضع في الماء لتحلية الماء ، ما لم يتخمّر أو يشتدّ .
أما إذا تخمّر واشتد فإنه يصير حينئذ خمراً مسكراً ، كما تقدم في الأحاديث .

وأما القول : الآخذ بالشبهات يستحلّ الخمر بالنبيذ .
أي أنه يتدرّج في المتشابهات حتى يقع في المحرّمات .
وهذا واضح جليّ في قوله صلى الله عليه وسلم : إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . الحديث . متفق عليه .

والله تعالى أعلم .


هذه الفتوى للشيخ عبد الرحمن السحيم
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/132.htm









التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» أيها الإباضية هل أجمع على خلافة علي .. ؟
»» صفعة مدوية في دين الرافضة جعفر الصادق حديثه ضعيف !
»» يا رافضة إن كان أهل البيت مستقى العلم في دينكم فأين علمهم ؟؟؟
»» الرد على المفترين بحديث " لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي "
»» ( وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ ) فهل تعرفون الحسنى ؟