محمد المبارك من كلماتك يتضح مدى حقدك على الشيعة ولكن رويدك رويدك فان مسالة العرض لا يمكن ان نجعلك تنفذ بكذبك منها فانه باتفاق علماء السنة والشيعة ان الطائفة الشيعية لا تبيح على الاطلاق ان يحلل المسلم زوجته لاخر مهما كان السبب الا ان يطلقها وتبان منه فيتزوجها اخر وانا اتحداك ان تاتي بفتوى واحدة من علماؤنا تبيح هذا الفعل الشاذ المحرم
ولكن اعارة الامة (الجارية ) للغير فهذا محل اخذ ورد وحتى عند اهل السنة في المسالة اخذ ورد ولكن الزوجة الدائمة او المنقطعة فلا يجوز اعارتها باي وجه
وكذبك مفضوح عيانا بيانا
يقول
الدسوقي
: ( وجارية للوطئ ) أي لا يجوز إعارة جارية للوطئ وليس المراد لا تصح إعارة جارية للوطئ كما هو ظاهره ، لأنها صحيحة لكن يجبر المستعير على اخراجها من تحت يده بإجارة ، وينبغي أن تكون إعارتها للوطئ كتحليلها له في عدم الحد إذا حصل وطء وفي التقويم على الواطئ وإن امتنعا من التقويم فتقوم جبرا عليهما .
حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج 3 - ص 435
ويقول اخر
قوله ( وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والفائق . قال في الفروع هذا الأشهر وقدمه في النظم . قال الحارثي قال أصحابنا يكره تنزيها .
الإنصاف - المرداوي - ج 6 - ص 103