رقم الحديث في مبحثي(21)رقم الحديث في الكتاب(93)
حدّثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى القرشيّ , عن داود بن أبي هند , عن عامر , أنّ النُّعمان بن بشير حدّثه, أنّ أباهُ انطلقَ بهِ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يحملُهُ , فقال : يارسول الله!إنّي أُشهدكَ أنّي قد نحلتُ النعمانَ كذا وكذا , فقال : " أكلُّ ولدِك نحلت؟" قال: لا . قال : "فأشهِد غيري" ثم قال:" أليس يسرُّك أن يكونوا في البرِّ سواء ؟" قال: بلى . قال : " فلا إذاً " . قال أبو عبدالله البُخاري : ليس الشهادةُ من النبي صلّى الله عليه وسلّم رخصة.
تخريج الحديث:
أخرجهُ المصنّف في الهِبة , بابُ الإشهاد في الهِبة (2587), وليس عنده قوله " أليس يسرّك...", ومسلم في الهبات , باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهِبة (17).
ِفقه الحديث:
1/ يجب أن يُسوّي المرء بين أولاده في الهِبة فإنَّ فضّل بعضاً على بعضٍ جاز مع الكراهة عندَ الأئمة الثلاثة , والهِبة صحيحة.
2/ استحباب التأليف بين الإخوة وترك مايُوقِع بينهم الشحناء أو يُورِث العقوق للآباء.
3/إمكانية ميل القلب إلى بعضِ الأولاد والزوجات دون بعض , أمّا الهبة فيجب التسوية بينهم فيها.
4/ضرورة استيضاح الحاكم أو المُفتي عمّا يحتمل الاستيضاح , لقوله " أكلّ ولدك نحلت".
ملاحظتي وتعليقي:
1/ ماشدّني لنقل هذا الحديث, عدم معرفة الكثير من الناس ,أن عدم العدل في الهِبة بين الأبناء محمول على الكراهة , لا على الحُرمة, وأن وجوب العدل لتلافي التفرقة بينهم محمولٌ على الاستحباب , وهذا ما يجهله كثيرٌ من الناس , حيث دائما يقولون أن عدم العدل حرام, وأنّ هذا أبٌ ظالم , وقد يتحجج بِها الأبناء لعقوق والدهم , وهذا والله من شيوع الجهلِ , وعدمِ التفقّه في الدين.
انتهى.
ملاحظة:( الرجاء من الجميع عدم الرد على الموضوع إلى أن يكتمل تسلسل المبحث بإذن الله ,ومن لديه أي ملاحظة يسَعهُ مراسلتي على الرسائل الخاصة)