زواج المسيار لا مانع منه عند ايات الله السيستاني ومحمد بهجت والكلبايكاني ومحمدالابطحي
نقلاً من موقع محمد علي الحسيني اللبناني
فتاوى مراجع الشيعة بزواج المسيار
سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ظهر في الأونة الأخيرة في دول الخليج خصوصاً في السعودية ما يسمى بـ(زواج المسيار أو زواج النهاريات) وصورته: أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب وقبول مع الإلتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد، لكنه يتميز عن الزواج العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى وعن النفقة والإرث، وهذا إن الزوج لا يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية.
فما رأيكم الشريف بهذا الزواج؟
جواب مكتب سماحة السيد السيستاني:
لا مانع منه لكن لاأثر للتنازل عن الإرث فعلاً، نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن سهمها في وقته لصالح الورثة أوتهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفاً.
جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي حفظه الله:
تنازل الزوجة (المسيار) عن حقها في النفقة والقسم (المبيت) لا بأس به وأما تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح، نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة الباقين بحصتها وتتركها لهم ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم وإعراضها عنها والله العالم.
جواب سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت حفظه الله:
مع اشتراط عدم استحقاق تلك الحقوق لا يسقط لأنه من اسقاط ما لم يجب وأما مع اشتراط عدم اخذها عند فعلية الاستحقاق فلا مانع منه.
جواب المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ صافي الكلبايكاني حفظه الله:
يجوز أن يشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن الحقوق المذكورة وتسقطها بنحو شرط الفعل وأما بنحو شرط النتيجة بأن
يشترط في العقد أن لايكون لها تلك الحقوق فالأقوى عدم الجواز وبالنسبة الى الإرث فلا يجوز شرط التنازل فعلاً كان أو نتيجة
نعم يجوز أن يشترط عليها أن تهبها لغيره.
جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد مفتي الشيعة حفظه الله:
الشرائط المذكورة في هذه المسألة لا توجب بطلان العقد لأن الشرط إن كان من الشروط السائغة كشرط عدم إخبار الزواج
للزوجة الأولى فلا مانع منه لأنه يجوز أن يشترط في ضمن العقد كل شرط سائغ فجيب العمل والوفاء به ولو تعذر الوفاء أو
تخلف لا يكون خيار الفسخ في البين، وإن كان الشرط من الشروط المحرمة الغير جائزة كشرط عدم التورث في العقد أو عدم
التوارث وعدم الإنفاق أصلاً فيكون من الشروط الباطلة ولكن بطلان الشرط لايوجب بطلان المشروط فعلى كل فرض يصح
العقد ويتحقق المهر.
جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد علي الأبطحي حفظه الله:
لا مانع عنه.
الرابط http://www.alhuseini.net/books/?id=473
لا تنسونا من صالح دعائكم