المفتي: محمد بن إبراهيم آل الشيخ
" من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأَخ المكرم الشيخ محمد عمر بن عبد القادر اسكندر - سلمه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:
فبالاشارة إلى كتابكم المؤرخ [25/6/1375هـ] المتضمن استفتاءَكم عن من يستهزىء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نفيدكم أَن الاستهزاءَ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة؛ كفر بلا ريب.
لقول الله عزَّ وجل: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}.
فإن سبب نزول هذه الآية - وبه يعرف تفسيرها - ؛
أنه قال رجل في غزوة تبوك: (ما رأَينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا، ولا أَكذب أَلسنًا، ولا أَجبن عند اللقاء) - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَصحابه القرء - فقال له عوف بن مالك: (كذبت ولكنك منافق، لأَخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاءَ ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: (يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق)، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ}، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
لكن الشخص المعين الذي يصدر منه شيء من هذا؛ لا يحكم بكفره عينًا إلا بشروط معروفة، فإن الحكم على الشخص المعين بالكفر شيء، والحكم على القول أَو العمل أَنه كفر شيء آخر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[ فتاوي ومسائل الإمام محمد بن إبراهيم ال الشيخ - الجزء الاول | 15/7/1375هـ] "