عرض مشاركة واحدة
قديم 28-04-07, 09:37 PM   رقم المشاركة : 4
الجذيل المحكك
عضو






الجذيل المحكك غير متصل

الجذيل المحكك is on a distinguished road


Cool

اقتباس:
===================
أقول:
===================

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ( صحبه و اتباعه أجمعين )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جزاك الله خيرا يا أخي الحبيب

على هذا البحث الرائع

سأجعله عندي بالمفضلة و مرجع لإثبات خلافات مراجع الإمامية


/////////////////////////////////////////////////


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

واياك أخي الحبيب

شرفني مرورك


-----------------------------------


اقتباس:
امثلة حول تناقض الشيعة في رواياتهم المذكورة في كتبهم عن ائمتهم في زواج المتعة

هذة احاديث تحلل زواج المتعة
في كتاب ( من لايحضره الفقيه 3/366 ) روى الصدوق عن الإمام الصادق قوله ( إن المتعة ديني ودين إبائي فمن عمل بها عمل بديننا ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا ) وهذا تكفير لمن لايقبل المتعة , فهل كل شيعي يرفض إن يزوج أخته أو ابنته زواج المتعة يعتبر كافر والاهم من ذلك هل من يختلف على جواز زواج المتعة يعتبر منكر للدين ومؤمن بدين أخر

في كتاب ( من لايحضره الفقيه ( 3/366) قيل لابي عبدالله هل للمتمتع ثواب؟ قال ( ان كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة فاذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره )

هذة احاديث تحرم زواج المتعة

عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال ( لاتدنس نفسك بها ) كتاب (بحار الأنوار 100/318) ولو كانت حلالا لما صارت في هذا الحكم عن ابي عبدالله

عن عمار قال : قال ابو عبدالله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : ( قد حرمت عليكما المتعة ) < فروع الكافي 2/44> < وسائل الشيعة 1/450>

ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أجابه : ( وما أنت وذاك ؟ قد أغناك الله عنها)

اكرر هذة الاحاديث منقولة من كتب الشيعة

واغلب هذة الاحاديث (منسوبة) لابي عبدالله فمرة يحللها ويعتبرها افضل الاعمال ومرة يحرمها ويعتبرها زنى
ويبدو ان الذي اخترع او نسب هذة الفتاوى الى سيدنا الحسين رضي الله عنه أراد ان يضفي الشرعية على المتعة ليسوغ لنفسه وأمثاله استباحة الفروج بأسم الدين , خاصة وان اغلب الذين يتمتعون يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس , ولكن اذا أراد تقدم شخص لبناتهم أو أخواتهم فأراد إن يتزوجها متعة , لن يوافق ولن يرضى


بارك الله فيك


المسائل المتناقضة ماتنتهي


ومن شاء فليراجع كتاب

الكتاب : الشهادة الثالثة ملحق أم افتراء



****


مثال على هذه الاختلافات - ذكر الدكتور أحمد الوائلي في كتابه من فقه الجنس في قنواته المذهبية - وكذلك محمد جواد مغنيه في كتابه فقه الإمام الصادق تحت عنوان اختلاف الدين [ هل يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية ج5 ص 201 ] [ والنص للدكتور الوائلي ].

قال الوائلي : أما اليهود والنصارى ففي الزواج منهم أقوال ستة ، وأبرز الأقوال :

قول بعدم الجواز مطلقاً.

قول بالجواز متعة لا دواماً ، وبملك اليمين .

قول بالجواز في حالة الإضطرار ، وعدم وجود المسلمة .

قول بالجواز مطلقاً على كراهية .

قول بالجواز مطلقاً بدون كراهية .

ثم قال : هذا التفصيل الذي ذكرته هو عند ((الأمامية)) .

أما (( المذاهب الإسلامية الأخرى )) فقد (( أجمعوا )) على (( الجواز )) من النصرانية واليهودية دون المجوسية .

[ فقه الجنس في قنواته المذهبية / الدكتور أحمد الوائلي ص245 ]

أقول :

وهذا الكلام يبين مدى اختلاف الشيعة في المسألة الواحدة إلى أقوال ، واتفاق أهل السنة وبقية المذاهب على قول واحد .
وأهل السنة اتفقوا على قول واحد على الرغم من عدم وجود معصوم عندهم غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

والشيعة اختلفت أقوالهم إلى ستة أقوال مع وجود المعصوم ، ولا أقول معصوماً واحداً بل اثني عشر معصوماً ، فمن من هذه الأقوال هو قول المعصوم ؟ وهل من المعقول ان يكون للمعصوم كل هذه الأقوال المتناقضة ؟

فاستحلفكم بالله أي هذه الأقوال يركبني سفينة أهل البيت ، علماً ان هذه الأقوال على طرفي نقيض ، فهذا يحرم ، وهذا يحلل ، والكل يدعي بان الحق معه وهو ناج لانه ركب سفينة أهل البيت .

يقول محمد جواد مغنية :

اتفقت مذاهب السنة الأربعة على صحة الزواج من الكتابية ، واختلف فقهاء الشيعة فيما بينهم .

[ تفسير الكاشف / محمد جواد مغنية ج1 ص334 ]