عرض مشاركة واحدة
قديم 13-01-09, 12:16 PM   رقم المشاركة : 9
الفقير لله دائماً
عضو فضي








الفقير لله دائماً غير متصل

الفقير لله دائماً


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتاح جدا مشاهدة المشاركة
   محمد المبارك من كلماتك يتضح مدى حقدك على الشيعة ولكن رويدك رويدك فان مسالة العرض لا يمكن ان نجعلك تنفذ بكذبك منها فانه باتفاق علماء السنة والشيعة ان الطائفة الشيعية لا تبيح على الاطلاق ان يحلل المسلم زوجته لاخر مهما كان السبب الا ان يطلقها وتبان منه فيتزوجها اخر وانا اتحداك ان تاتي بفتوى واحدة من علماؤنا تبيح هذا الفعل الشاذ المحرم



ياسيد مرتاح جداً ..
أخونا محمد المبارك جزاه الله خيراً .. نقل من كتبكم ولم يأتي لنا من افكاره أو حتى من كتبنا وإلا لداخلنا بعض الشك ..

وأما طلبك بإحضار فتوى .. فأقول لك .. أنظر لما هو في الأدنى !!

لا تسأل المتزوجه هل هي على ذمة بعل أم لا ؟؟
ولايجب ان تقول المرأة الحقيقة ..


هذا ياسيد مرتاح جداً .. بما تسمونه بزواج المتعه ونحن نسمية بالزنا ..
ويأتي تحت باب إعارة الزوج زوجته للآخرين ..

وسؤالي .. كيف يثق الشيعي بزوجته إذا خرجت من المنزل ؟؟؟ أو إذا غادر هو للعمل وتركها في المنزل لوحدها ؟؟

علماؤكم افتوا بما لم يفتي به اليهود ولا النصارى !!!


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتاح جدا مشاهدة المشاركة
   ولكن اعارة الامة (الجارية ) للغير فهذا محل اخذ ورد وحتى عند اهل السنة في المسالة اخذ ورد ولكن الزوجة الدائمة او المنقطعة فلا يجوز اعارتها باي وجه

هل اهل السنة بهذا الفساد بحيث يعيرون جارية لأياً كان ليواقعها .. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
ولا أذكر بأن عند السنة أخذ ورد كما تحاول التدليس علينا به ..

والإعارة للعمل لابأس به مع وجود شروط يجب تطبيقها .. ومحاذير يجب العمل بها .. ومخاوف يجب إنتفاءها ..
ولكن أن تعار الجارية للجنس والزنا .. !!!!!!! .

ياسيد مرتاح .. الزوجة الدائمة وعرفناها .. ولكن الزوجة المنقطعة جديدة علينا .. ليتك تشرح لنا مقصودك بهذه الكلمة !!!


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتاح جدا مشاهدة المشاركة
   وكذبك مفضوح عيانا بيانا

تقصد كذب علماؤك .. فاخونا الفاضل محمد المبارك نقل منهم كما أسلفنا لك !!!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتاح جدا مشاهدة المشاركة
   يقول
الدسوقي
: ( وجارية للوطئ ) أي لا يجوز إعارة جارية للوطئ وليس المراد لا تصح إعارة جارية للوطئ كما هو ظاهره ، لأنها صحيحة لكن يجبر المستعير على اخراجها من تحت يده بإجارة ، وينبغي أن تكون إعارتها للوطئ كتحليلها له في عدم الحد إذا حصل وطء وفي التقويم على الواطئ وإن امتنعا من التقويم فتقوم جبرا عليهما .

حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج 3 - ص 435

ياسيد مرتاح .. سأكمل لك من حديث الدسوقي ماتركته ..
وسأحسن الظن بك وأقول .. بأنه سقط منك سهواً ..


( قوله وجارية للوطء ) أي لا يجوز إعارة جارية للوطء وليس المراد لا تصح إعارة جارية للوطء كما هو ظاهره ; لأنها صحيحة لكن يجبر المستعير على إخراجها من تحت يده بإجارة وينبغي أن تكون إعارتها للوطء كتحليلها له في عدم الحد إذا حصل وطء وفي التقويم على الواطئ ، وإن امتنعا من التقويم فتقوم جبرا عليهما ( قوله ، أو خدمة لغير محرم ) أي لا تجوز إعارة الجارية لخدمة رجل غير محرم لها فإن نزل ذلك بيعت تلك الخدمة من امرأة ، أو رجل مأمون إلا أن يكون المعير قصد نفس المعار فترد الأمة له وتبطل العارية ، ثم محل عدم الجواز ابتداء إلا أن يكون مأمونا وله أهل ، وإلا جازت العارية كما قال اللخمي واقتصر عليه المواق ( قوله ; لأنه يؤدي إلى الممنوع ) أي ، وهو الخلوة ، أو الاستمتاع بها وفي بن عن ابن ناجي نقلا عن شيخه أبي مهدي لا نص في خلوة الرجل بأمة زوجته ، والظاهر الجواز إن وثق من نفسه بالأمانة ، وإلا فالمنع ، وأما الخلوة بالأجنبية فممنوعة مطلقا ; لأن النفس مجبولة على الميل إليها ، وإن كانت كبيرة انظر بن ( قوله ، أو إعارتها لمن تعتق عليه ) أي لخدمة من تعتق عليه ، وإنما منع إعارتها لذلك ; لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات فلما كان من تعتق عليه لا يملك ذاتها فكذا منفعتها لا يملكها فلذا منعت إعارتها لخدمته ، وهذا في غير الرضاع ، وأما للرضاع فتستوي الإعارة ، والإجارة في الجواز ، والحاصل أن الرضاع تستوي فيه الإعارة ، والإجارة في الجواز لا فرق بين حرة ، وأمة ، وأما الخدمة غير الرضاع فتمنع الإعارة ، والإجارة فيهما لا فرق بين حر ورقيق فلا يجوز للولد استخدام ، والده ، أو ، والدته في غير الرضاع ، هذا ما صرح به ابن عرفة ( قوله ، والمنفعة ) مبتدأ وقوله تكون للجارية أي المعارة خبر وقوله لا لسيدها أي المعير لها ( قوله زمنها ) أي زمن العارية ، والظاهر أنه ليس لسيدها معها من الإجارة وليس له نزع أجرتها منها لاعتراف السيد بملك الأمة للأجرة وعدم استحقاقه لها فانتزاعها منها من قبيل رجوع الإنسان في هبته .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتاح جدا مشاهدة المشاركة
   ويقول اخر

قوله ( وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والفائق . قال في الفروع هذا الأشهر وقدمه في النظم . قال الحارثي قال أصحابنا يكره تنزيها .

الإنصاف - المرداوي - ج 6 - ص 103

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتاح جدا مشاهدة المشاركة
  


وهذه كذلك ياسيد مرتاح .. سأحسن الظن بك وأقول أنك تركتها سهواً ، ولن أتهمك بأنك أخذت مايوافقك وتركت الباقي ..

قوله ( وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها ) . هذا المذهب جزم به في الهداية , والمذهب , والمستوعب , والخلاصة , والتلخيص , والبلغة , والفائق . قال في الفروع : هذا الأشهر . وقدمه في النظم . قال الحارثي , قال أصحابنا : يكره تنزيها . وتقدم قوله جزم به في التبصرة , والكافي , والوجيز بتحريمه قال ابن عقيل : لا تجوز إجارتها من العزاب . قلت : وهو الصواب . وقال الناظم : وأن يستعير المشتهاة أجنبي إن تخف خلوة والحظر لها أبعد وقال في المغني : لا تجوز إعارتها إن كانت جميلة , إن كان يخلو بها أو ينظر إليها وقال في التلخيص : إن كانت برزة جاز إعارتها مطلقا . قال في البلغة : تكره إعارة الجارية من غير محرم أو امرأة , إلا أن تكون برزة .






الصور المرفقة
   
التوقيع :
إذا رأيت الرجل على ملة الرافضة فاتهمه في عقله وشرفه ألا إنها مِلة من سَخِطَ الله عليهم
من مواضيعي في المنتدى
»» خطبة لعبد الحميد المهاجر .. بعد سيجارة الحشيش !!
»» الرسول صلى الله عليه وسلم يدفن علي بن أبي طالب مع سيدنا نوح عليه السلام في قبر واحد
»» نصيحة للشيعة بلسان شيعي من مدينة القطيف !!!
»» الخوئي لايستبعد السحاق في الجنة
»» ثلاثة أسالة سهلة جداً للروافض وجائزتها 1.500.000 دولار