اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مالك///الأشتر مافي عندنا مراجع تبيح ذلك ولكن تقول فيه كراهة وانتبه لنفسك اشتغل الكذب يالرافضي السؤال : ماحكم اتيان الزوج لزوجته في دبرها ؟ وهل يجب الغسل على الزوجه بسبب ذلك ؟ وان تم القذف في داخل الدبر ماهي الطريقه الشرعيه المتبعه لإزالة المني منه ؟ الحكم وفق رأي السيد السيستاني دام ظله الشريف ولكم منا جزيل الشكر المجيب: السيد عبدالهادي الحمود الصائ... الجواب : وفقاً لرأي آية الله العظمى السيد علي السيستاني ( دام ظله ) بسمه تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين . الأخت الفاضلة / س ( حفظها الله تعالى ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد أجبنا في مسائل أخرى على هكذا نوع من السؤال بإمكانكم الرجوع إليها في الموقع في قسم الفتاوى الفقهية ؛ قسم الجماع ، ولكن للفائدة أقول : جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - ج 1 - ص 84 : أحكام الحيض : مسألة 228 : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل أنه من الكبائر بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا أما وطؤها في الدبر ففيه اشكال ، وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقا مع رضاها ، وأما مع عدمه فالأحوط لزوما تركه ... . وجاء أيضاً في كتاب الإستفتاءات للسيد السيستاني - ص 224 : 870 . السؤال : هل الجماع من الدبر حرام أم حلال ؟ ولماذا ؟ وهل الدبر مكان خروج الفضلات والقبل هو مكان خروج البول ؟ الجواب : الجماع من الدبر مكروه ولكنه جائز مع رضا الزوجة والمراد بالدبر هو ما ذكرت . :: أقول :: يتضح مما سبق - من المسألة و الإستفتاء - أن وطئ الزوجة في دبرها مكروه إلا مع رضاها فإنه حينئذ يرتفعويكون الوطئ جائز . والله العالم . فائدة : جاء في كتاب منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - ص 61 - 62 : سبب الجنابة هو أمران : الأول : خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد ، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا ، ... وأما المرأة فالماء الخارج من قبلها بشهوة موجب للجنابة ولا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهر . مسألة 169 : إن عرف المني فلا اشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا . وفي المريض يرجع إلى الشهوة . الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل ، أو الدبر من المرأة ، وأما في غيرها فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط ، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها ، بل الأظهر الاكتفاء بمجرد الادخال منه . :: أقول :: - بعض الأخوة والأخوات بحسب الأسئلة أو الإستفتاءات - الخاصة - الموجه إلينا يشتبه عليه أمر تحقق الجنابة ! فيعتقد أن الجنابة تتحقق فقط في صورة وطئ الزوجة في القبل وأما في صورة وطئ الزوجة في الدبر فإنه لايجب عليه وعليها الغسل بينما هنا سماحة السيد ( دام ظله ) وغيره من العلماء والمراجع الكرام يصرّحون بأن الجنابة تتحقق في وطئ الزوجة في القبل أو الدبر على حد سواء . - أيضاً البعض لايعلم أن الجنابة تتحقق بوجهين : الوجه الأول : خروج السائل المنوي سواء كان بالإحتلام أو بالعادة السرية - وهي حرام - أو بأي أمر كما لو تحدث مع زوجته أو داعبها وخرج منه السائل المنوي . الوجه الثاني : الجماع ولو لم يخرج منه السائل المنوي - المني - فبمجرد دخول ذكره في قبل أو دبر زوجته ولو بمقدار رأسه - أي الحشفة - فإنه يجب على الفاعل والمفعول به الغسل - أي غسل الجنابة - . -أخيراً : إزالة المني الذي تم قذفه يكون بتطهير الموضع بالماء قبل الغسل . وفقكم الله لكل خير السيد عبدالهادي الحمود الصائغ http://www.google.com.sa/url?sa=t&so...-DJrRwHbPFUTJA يالله عاد جاوبني ماذا تعمل الرافضيه اللتي متعوده التمتع بالدبر عندما كانت تتمتع مع هذا وذاك مع زوجها الدائم الذي يقلد مرجع يحرم اتيان الدبر !!! اجب !!!