عرض مشاركة واحدة
قديم 24-07-17, 10:33 PM   رقم المشاركة : 1
سلماان
عضو ماسي







سلماان غير متصل

سلماان is on a distinguished road


Talking الة النسخ واللصق العضو الدين السبئي النابحة الارهابية كحلي عينك بأقوال حججك

سألت أبا عبد الله (ع) عن مدينة من مدائن أهل الحرب هــــــــــــل يـــــجــــوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال: يــفــعــل ذلك بــهــم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.

أما من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام فيجوز قتالهم ابتداء من غير دعاء لأنه معلوم عندهم حيث بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وعلموا أنه يدعوهم إلى الايمان وإن من لم يقبل منه قاتله ومن قبل منه امنه فهؤلاء حرب للمسلمين يجوز قتالهم إبتداء فإن النبي صلى الله عليه وآله أغــــــــــــــار على بنى المصطلق وهم غارون آمنون وابلهم تسقى على الماء

لــــنــــا : ما روي أن النبي (ص) أغــار على بني المصطلق


لو كانوا مسبوقين بالدعوة أو عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم مرة ثانية بل يجوز البدء بالقتال معهم.

جـــــــــواز [التببيت والاغارة ليلاً] وقتل الصبيان والنساء مع الحاجة أو كان الكفار أقوى.

وكذا يــجـــوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان.

وإن لم يكن في المسلمين قوة عليهم جاز تبييتهم والإغارة عليهم وإن كان فيهم النساء والصبيان.


وإذا كان بالعكس من ذلك –الكفار أقوى- جاز الإغارة ليلاً.

وإذا كان بالعكس من ذلك جاز الإغارة ليلاً.

وتجوز الاغارة ليلاً عند الحاجة.

يجوز تبييت العدو ليلاً لو أضطر اليه.

ولو أضطر إلى ذلك - التببيت وهو النزول على العدو ليلاً- زالت الكراهة للحاجة لأن الغرض قتلهم فجاز التبييت لأنه أبلغ في احتفاظ المسلمين.


وله أن يغير عليهم وهم غازون فيضع السيف فيهم.

جواز قتل المشركين كيف اتّفق كإلقاء النار إليهم وقذفهم بها ورميهم بالنفط مع الحاجة ؛ ومع غير الحاجة أيضاً يجوز كما عن الشيخ الطوسي لأنه كالقتل بالسيف.


ويجوز القاء السم عليهم.

و كذا (يجوز) قتل الترس ممن لا يقتل كالنساء والصبيان ؛ ولو تترسوا بالمسلمين كف عنهم ما أمكن، ومع التعذر بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين فلا قود ولا دية.

وحتى لو لم تكن الحرب قائمة (يجوز) اذا دعت الحاجة.

قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة، كجواز قتل الترس من النساء و الصبيان من الكفار، بـــل و من المسلمين عند الحاجة.

من الشواهد الحالية الواقعة في عصر (الأئمة من أهل البيت) (ع) حيث إنهم أقــــــــــــروا تلك الفتوحــــــــات و اعترفـــــــوا بها ولم يصدر منهم أي خـــــلاف في العلن و الخفاء : لا في عصر أمير المؤمنين (ع) مع الخلفاء الثلاث، و لا في عصر الأئمة (ع) مع الخلفاء (الامويين و العباسيين).

حتى أنّ بعض حكام بني امية كـــان يـــنـــال الـــدعـــم مــن قــبــل بــعــض أئــمــتــنـــا (ع).