عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-10, 12:23 AM   رقم المشاركة : 10
مجيدي
عضو ماسي







مجيدي غير متصل

مجيدي is on a distinguished road


الموضع الثالث عشر
قال شيخ الإسلام :

عن علي رضي الله عنه
وتشبيهه بهارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر وعمر :
هذا بإبراهيم وعيسى ، وهذا بنوح وموسى ،
فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارون ، وكل من أبي بكر وعمر شبه باثنين لا بواحد ، فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه علي ،
مع أن استخلاف علي له فيه أشباه وأمثال من الصحابة .
وهذا التشبيه ليس لهذين فيه شبيه
، فلم يكن الاستخلاف من الخصائص ،
ولا التشبيه بنبي في بعض أحواله من الخصائص .


وكذلك قوله : " لأعطين الراية رجلاً يحب
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله

قال : فتطاولنا ،
فقال : ادعوا لي علياً ، فأتاه وبه رمد ، فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ، ففتح الله على يديه"
وهذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضائل ،
أخرجاه في الصحيحين من غير وجه .
وليس هذا الوصف مختصاً
بالأئمة ولا بعلي ،

فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي ،
وكل مؤمن تقي يحب الله ورسوله ،

لكن هذا الحديث
من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه ولا يحبونه ، بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج ،

فإن النبي صلى الله عليه وسلم
شهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله .

لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة
الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة
كانت قبل ردتهم ،

فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك ، لكن هذا باطل ،
فإن الله ورسوله لا يطلق هذا المدح
على من يعلم أنه يموت كافراً
)

( وكذلك حديث المباهلة شركه فيه فاطمة وحسن وحسين ،
كما شركوه في حديث الكساء ،
فعلم أن ذلك لا يختص بالرجال ولا بالذكور ولا بالأئمة ،
بل يشركه فيه المرأة والصبي ،
فإن الحسن والحسين كانا صغيرين عند المباهلة ،
فإن المباهلة
كانت لما قدم وفد نجران بعد فتح مكة سنة تسع أو عشر ،
والنبي صلى الله عليه وسلم مات
ولم يكمل الحسين سبع سنين ،
والحسن أكبر منه بنحو سنة

، وإنما دعا هؤلاء
لأنه أمر أن يدعو كل واحد من الأقربين :
والنساء والأنفس ،
فيدعو الواحد من أولئك :
أبناؤه ونساءه ، وأخص الرجال به نسباً .

وهؤلاء أقرب الناس إلى
النبي صلى الله عليه وسلم نسباً ،
وإن كان غيرهم أفضل منهم عنده ،
فلم يؤمر أن يدعو أفضل أتباعه ،
لأن المقصود أن يدعو كل واحد منهم أخص الناس به ،
لما في جبلة الإنسان من الخوف عليه وعلى ذوي رحمه الأقربين إليه ، ولهذا خصهم في حديث الكساء .


والدعاء لهم و المباهلة مبناها على العدل ،
فأولئك أيضاً يحتاجون أن يدعوا أقرب الناس إليهم نسبهم ،
وهم يخافون عليهم مالا يخافون على الأجانب ،
ولهذا امتنعوا عن المباهلة ،
لعلمهم بأنه على الحق ،


وأنهم إذا باهلوه حقت عليهم بهلة الله وعلى الأقربين إليهم ،
بل قد يحذر الإنسان على ولده مالا يحذره على نفسه .

الى هنا اتمنىمن الزميل ابوعبيدة ان يركز
ويقراءجيدا حتى يتبين له ماشتبه عليه في الشيخ ابن تيمية
ووضع له تسائل في توقيعه يستنكر على الشيخ
معرفته بعقيدة الخارجي عبد الرحمن ابن ملجم المرادي
لاأعلم ان غيرتوقيعك ام لا ايها الزميل
لكن ركزوقراءجيدا عسا لله يهديك

فإن قيل
: فإذا كان ما صح م فضائل علي رضي الله عنه ،
كقوله صلى الله عليه وسلم :
" لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " ،

وقوله : " أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى
" ،

وقوله : " اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً "

ليس من خصائصه ، بل له فيه شركاء ، فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك ، كما روى عن سعد وعن عمر ؟

فالجواب : أن في ذلك شهادة
النبي صلى الله عليه وسلم لعلي
بإيمانه باطناً وظاهراً ،
وإثباتاً لموالاته لله ورسوله
ووجوب موالاة المؤمنين له .

وفي ذلك رد على النواصب
الذين يعتقدون كفره أو فسقه ،
كالخوارج المارقين الذين كانوا من أعبد الناس ،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم : "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، وقراءته مع قراءتهم ، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم "

وهؤلاء يكفرونه ويستحلون قتله ،
ولهذا قتله واحد منهم ،

وهو عبدالرحمن بن ملجم المرادي ،
مع كونه كان من أعبد الناس .

هل زالت الغشاوةمن قلبك وعقلك يابو عبيدة
بعد ان قرأت كيف علم الشيخ
بعقيدة الخارجي
عبدالرحمن بن ملجم


نكمل كلام شيخنا قدس الله روحه
...

وأهل العلم والسنة
يحتاجون إلى إثبات إيمان علي وعدله ودينه
للرد على هؤلاء ،

أعظم مما يحتاجون إلى مناظرة الشيعة ،
فإن هؤلاء أصدق وأدين ،

والشبه التي يحتجون بها أعظم
من الشبه التي تحتج بها الشيعة ،

كما أن المسلمين يحتاجون
في أمر
المسيح صلوات الله وسلامه عليه
إلى مناظرة اليهود والنصارى ،

فيحتاجون
أن ينفوا عنه ما يرميه به
اليهود
من أنه كاذب ولد زنا ،

وإلى ما تدعيه النصارى من الإلهية ،
وجدل اليهود أشد من جدل النصارى ،
ولهم شبه لا يقدر النصارى أن يجيبوهم عنها ،
وإنما يجيبهم عنها المسلمون ،

كما أن للنواصب شبهاً لا يمكن الشيعة أن يجيبوا عنها ،
وإنما يجيبهم عنها أهل السنة .

فهذه الأحاديث الصحيحة المثبتة لإيمانعلي
باطناً وظاهراً رد على هؤلاء ،

وإن لم يكن ذلك من خصائصه ،
كالنصوص الدالة على إيمان
أهل بدر وبيعة الرضوان باطناً وظاهراً ،

فإن فيها ردا على من ينازع في ذلك
من الروافض والخوارج ،
وإن لم يكن ما يستدل به من خصائص واحد منهم ،
وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة ،
أو دعا له بدعاء ،
أحب كثير من الناس أن يكون
له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء ،


وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير ،
وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه ).


تعليق

في هذا الموضع يبين شيخ الإسلام
قضية سبق توضيحها في المقدمة
وهي أن الفضائل الثابتة لعلي رضي الله عنه
هي فضائل مشتركة بينه
وبين غيره ولم ينفرد بشئ منها ،


وفي هذا رد على الروافض
الذين سيستغلون مثل هذه الفضائل
في ادعاء
عصمته أو أحقيته بالخلافة أو نحو ذلك من الغلو .

ثم وضح - رحمه الله - أن هذه الفضائل الثابتة له
فيها أعظم الرد
على النواصب الذين يبغضونه ،
فهي سلاح بيد أهل السنة يقطعون به شبهاتهم .

ففي فضائله الثابتة رد على الطائفتين الخائبتين :
رد على الروافض لأنها مشتركة
ورد على النواصبلأنها ثابتة .

وتقرير الحقائق
ليس فيه أي تنقص
لعلي رضي الله عنه .




الموضع الرابع عشر : قال شيخ الإسلام :

( استعانة
علي برعيته وحاجته إليهم
كانت أكثر من استعانة
أبي بكر ،

وكان تقويم أبي بكر لرعيته وطاعتهم له
أعظم من تقويم علي لرعيته وطاعتهم له .

فإن أبا بكر كانوا إذا نازعوه
أقام عليهم الحجة حتى يرجعوا إليه ،
كما أقام الحجة على عمر في قتال مانعي الزكاة وغير ذلك .

وكانوا إذا أمرهم أطاعوه .
وعلي رضي الله عنه لما ذكر قوله في أمهات الأولاد
وأنه اتفق رأيه ورأي عمر
على أن لا يبعن ،
ثم رأى أن يبعن ،


فقال له قاضيه عبيدة السلماني :
رأيك مع عمر في الجماعة
أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة .

وكان يقول : اقضوا كما كنتم تقضون ، فإني أكره الخلاف ،
حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي .

وكانت رعيته كثيرة المعصية له ،
وكانوا يشيرون عليه بالرأي الذي يخالفهم فيه ،
ثم يتبين له أن الصواب كان معهم .

كما أشار عليه الحسن بأمور ،
مثل أن لا يخرج من المدينة دون المبايعة ،
وأن لا يخرج إلى الكوفة ،
وأن لا يقاتل بصفين ،
وأشار عليه أن لا يعزل معاوية ،
وغير ذلك من الأمور .


وفي الجملة فلا يشك عاقل أن السياسة انتظمت
لأبي بكر وعمر وعثمان ما لم تنظم لعلي رضي الله عنهم .

فإن كان هذا لكمال المتولي وكمال الرعية ،
وكانوا هم ورعيتهم أفضل .
وإن كان لكمال المتولي وحده ،
فهو أبلغ في فضلهم .

وإن كان ذلك لفرط نقص رعيه علي
، كان رعية علي أنقص من رعية
أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان .

ورعيته هم الذين قاتلوا معه ،
وأقروا بإمامته .
ورعية الثلاثة كانوا مقرين بإمامتهم .

فإذا كان المقرونبإمامة الثلاثة أفضل من المقرين بإمامة علي ، لزم أن يكون كل واحد من الثلاثة أفضل منه.


وأيضاً فقد انتظمت السياسة لمعاوية ما لم تنظم لعلي ،
فيلزم أن تكون رعية معاوية خيراً من رعية علي ،

ورعية معاوية شيعة عثمان ،
وفيهم النواصب المبغضون لعلي ،
فتكون شيعة عثمان و النواصب أفضل من شيعة علي ،

فيلزم على كل تقدير :
إما أن يكون الثلاثة أفضل من علي : ،
وإما أن تكون شيعة عثمان و النواصب
أفضل من شيعة علي و الروافض .

وأيهما كان
لزم فساد مذهب الرافضة ،

فإنهم يدعون أن علياً أكمل من الثلاثة ،
وأن شيعته الذين قاتلوا معه
أفضل من الذين بايعوا الثلاثة ،
فضلاً عن أصحاب معاوية .

والمعلوم باتفاق الناس
أن الأمر انتظم للثلاثة ولمعاوية ما لم ينتظم لعلي .
فكيف يكون الإمام الكامل والرعية الكاملة - على رأيهم - أعظم اضطراباً وأقل انتظاماً من الإمام الناقص والرعية الناقصة ؟
بل من الكافرة والفاسقة على رأيهم ؟


ولم يكن في أصحاب على من العلم والدين والشجاعة والكرم ،
إلا ما هو دون ما في رعية الثلاثة .

فلم يكونوا أصلح
في الدنيا ولا في الدين .
ومع هذا
فلم يكن للشيعة إمام ذو سلطان معصوم بزعمهم
أعظم من علي

فإذا لم يستقيموا
معه كانوا أن لا يستقيموا مع هو دونه
أولى وأحرى .
فعلم أنهم شر وأنقص من غيرهم )


تعليق

في هذا الموضع يرد شيخ الإسلام على طعن الرافضي
في أبي بكر بأنه قد احتاج إلى رعيته
في قوله : " إن استقمت فأعينوني ، وإن زغت فقوموني "

قال الرافضي : ( وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه ، مع أن الرعية تحتاج إليه ؟ )

فأجابه الشيخ بما سبق ،
وهو أن استعانة علي برعيته أكثر من استعانة أبي بكر ،
فإذا لم تجز إمامة أبي بكر بزعمكم ، لم تجز إمامة علي .

ثم بين عكس هذا الذي يزعمه الرافضي
من خلال الواقع التاريخي ،
فقرر أن خلافة أبي بكر بل عمر وعثمان ومعاوية كانت السياسة فيها منتظمة أكثر مما انتظمت في عهد علي ،

فإذا لم تجز إمامتهم وهم كذلك ،
فإمامة علي غير جائزة على قولكم .


وتقرير الحقائق الثابتة
للرد على الغلاة
ليس فيه أي تنقص من علي - رضي الله عنه -
كما سبق .


الموضع الخامس عشر :

( قال الرافضي : " وأحرق الفجاءة السلمي بالنار ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحراق بالنار " )

فقال شيخ الإسلام :
( الجواب :
أن الإحراق بالنار عن
علي أشهر وأظهر منه عن أبي بكر
وأنه قد ثبت في الصحيح أن علياً أتى بقوم زنادقة من غلاة الشيعة ، فحرقهم بالنار ، فبلغ ذلك أبن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار ،لنهي النبي صلى لله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله ، ولضربت أعناقهم ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه :
.
فبلغ ذلك علياً ، فقال : ويح ابن أم الفضل
ما أسقطه على الهنات
.

فعلي حرق جماعة بالنار .

فإن كان ما فعله أبو بكرمنكراً ،
ففعل علي أنكر منه ،
وإن كان فعل علي مما لا ينكر مثله على الأئمة ،
فأبوبكر أولى أن لا ينكر عليه )


تعليق
في هذا الموضع - وقد مر مثله كثير -
يقلب شيخ الإسلام شبهة الروافض على رؤؤسهم
ليجعلهم يطلبون النجاة من هذا المأزق
الذي ورطوا به أنفسهم بجهلهم .

ولم يكذب شيخ الإسلام على علي في هذا الموضع
وإنما أبرز للروافض هذه الحادثة الثابتة ليفحمهم بها ،

وهي اجتهاد من إمام المسلمين في زمانه
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه
- لا يذم بفعله .


الموضع السادس عشر :

قال الرافضي طاعناً في أبي بكر رضي الله عنه وأهمل حدود الله فلم يقتص من خالد بن الوليد ولا حده حيث قتل مالك بن نويرة ، وكان مسلماً ، وتزوج امرأته في ليلة قتله وضاجعها ، وأشار عليه عمر بقتله فلم يفعل )



قال شيخ الإسلام :
( والجواب :
أن يقال : أولاً إن كان ترك قتل قاتل المعصوم
مما ينكر على الأئمة ،

كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان على علي ،

فإن عثمان
خير من ملء الأرض
من مثل مالك بن نويرة ،
وهو خليفة المسلمين ،
وقد قتل مظلوماً شهيداً بلا تأويل مسوغ لقتله ،
وعلي لم يقتل قتلته ،

وكان هذا من أعظم ما امتنعت به
شيعة عثمان عن مبايعة علي ،

فإن كان علي له عذر شرعي في ترك قتل قتلة عثمان ،
فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوى ،

وإن لم يكن لأبي بكر عذرفي ذلك
فعلي أولى أن لا يكون له عذر في ترك قتل قتلة عثمان .

وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار
علىأبي بكر في هذه القضية الصغيرة ،
وترك إنكار ما هو أعظم منها على علي ،
فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم .

  1. وكذلك إنكارهم على عثمان كون
  2. لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان ،
  3. هو من هذا الباب .



وإذا قال القائل : علي كان معذوراً في ترك قتل قتلة عثمان ،
لأن شروط الاستيفاء لم توجد :
إما لعدم العلم بأعيان القتلة ،
وإما لعجزه عن القوملكونهم ذوي شوكة ، ونحو ذلك .


قيل :
فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل قاتل مالك بن نويرة ،
وقتل قاتل الهرمزان ،
لوجود الشبهة في ذلك ،
والحدود تدرأ بالشبهات .

وإذا قالوا : عمر أشار على أبي بكر بقتل خالد بن الوليد ،
وعلي أشار على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر .


قيل :
وطلحة و الزبير وغيرهما أشاروا على
علي بقتل قتلة عثمان ،

مع أن الذين أشاروا على
أبي بكر بالقود ،
أقام عليهم حجة سلموا لها :
إما لظهور الحق معه ،
وإما لكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد.

وعلي لما لم يوافق الذين أشاروا عليه بالقود ،
جرى بينه وبينهم من الحروب ما قد علم ،

وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجمل وصفين
فإذا كان في هذا اجتهاد سائغ ، ففي ذلك أولى .


وإن قالوا : عثمان كان مباح الدم .


قيل لهم :
فلا يشك أحد في أن إباحة دم مالك بن نويرة
أظهر من إباحة دم عثمان ،

بل مالك بن نويرة لا يعرف أنه كان معصوم الدم ،
ولم يثبت ذلك عندنا .


وأما عثمان
فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة
أنه كان معصوم الدم .
وبين عثمان ومالك بن نويرة من الفرق
ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى .


ومن قال : أن عثمان كان مباح الدم ،
لم يمكنه أن يجعل علياً معصوم الدم ، ولا الحسين ،

فإن عصمة دم عثمان أظهر من عصمة دم علي والحسين . وعثمان أبعد عن موجبات القتل من علي والحسين .
وشبهة قتلة عثمان أضعف بكثير من شبهة قتلة علي والحسين ،

فإن عثمان
لم يقتل مسلماً ،
ولا قاتل أحداً على ولايته
ولم يطلب قتال أحد على ولايته أصلاً ،

فإن وجب أن يقال :
من قتل خلقاً من المسلمين على ولايته إنه معصوم الدم ،
وإنه مجتهد فيما فعله ،

فلأن يقال : عثمان معصوم الدم ،
وإنه مجتهد فيما فعله من الأموال والولايات
بطريق الأولى والأحرى .


ثم يقال : غاية ما يقال في قصة مالك ابن نويرة :
إنه كان معصوم الدم وإن خالداً قتله بتأويل ،
وهذا لا يبيح قتل خالد ،

كما أن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال : لا إله إلا الله . وقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أسامة أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ "
فأنكر عليه قتله ،
ولم يوجب قوداً ولا دية ولا كفارة.


وقدر روى محمد بن جرير الطبري وغيره
عن ابن عباس و قتادة أن هذه الآية :
قوله تعالى : ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً ) نزلت في شأن مرداس ، رجل من غطفان ،
بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً إلى قومه ،
عليهم غالب الليثي ، ففر أصحابه ولم يفر . قال : إني مؤمن ، فصحبته الخيل ، فسلم عليهم ، فقتلوه وأخذوا غنمه ،
فأنزل الله هذه الآية ،
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
برد أمواله إلى أهله وبديته إليهم ،
ونهى المؤمنين عن مثل ذلك .

وكذلك خالد بن الوليد قد قتل بني جذيمة متأولاً ،
ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال :
" اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ".

ومع هذا فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولاً .
فإذا كان النبي لم يقتله مع قتله غير واحد من المسلمين
من بني جذيمة للتأويل ،
فلأن لا يقتله أبو بكر لقتله
مالك بن نويرة بطريق الأولى والأحرى .

وقد تقدم ما ذكره هذا الرافضي من فعل خالد ببني جذيمة ،
وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله ،
فيكف لم يجعل ذلك حجة لأبي بكر في أن لا يقتله ؟
لكن من كان متبعاً لهواه أعماه عن أبتاع الهدى.


وقوله : إن عمر أشار بقتله .

فيقال : غاية هذا أن تكون مسألة اجتهاد ،
كان رأي أبي بكر فيها أن لا يقتل خالداً ،
وكان رأي عمر فيها قتله ،

وليس عمر بأعلم من أبي بكر :
لا عند السنة ولا عند الشيعة ،
ولا يجب على أبي بكر ترك رأيه لرأي عمر ،

ولم يظهر بدليل شرعي أن قول عمر هو الراجح ،
فيكف يجوز أن يجعل مثل هذا عيباً لأبي بكر
إلا من هو من أقل الناس علماً وديناً ؟
وليس عندنا أخبار صحيحة ثابتة
بأن الأمر جرى على وجه يوجب
قتلخالد .


وأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله ،
فهذا مما لم يعرف ثبوته .

ولو ثبت لكان هناك تأويل يمنع الرجم .

والفقهاء مختلفون في عدة الوفاة :
هل تجب للكافر ؟ على قولين .

وكذلك تنازعوا : هل يجب على الذمية عدة وفاة ؟
على قولين مشهورين للمسلمين ،
بخلاف عدة الطلاق ،
فإن تلك سببها الوطء ، فلا بد من براءة الرحم .
وأما عدة الوفاة فتجب بمجرد العقد ،
فإذا مات قبل الدخول بها
فهل تعتد من الكافر أم لا ؟
فيه نزاع .

وكذلك إن كان دخل بها ،
وقد حاضت بعد الدخول حيضة .
هذا إذا كان الكافر أصلياً .

وأما المرتد إذا قتل ،
أو مات على ردته ،
ففي مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد
ليس عليها عدة وفاة بل عدة فرقة بائنة ،

لأن النكاح بطل بردة الزوج ،
وهذه الفرقة ليست طلاقاً عند الشافعي وأحمد ،
وهي طلاق عند مالك وأبي حنيفة ،
ولهذا لم يوجبوا عليها عدة وفاة ،
بل عدة فرقة بائنة ،

فإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها ،
كما ليس عليها عدة من الطلاق .

ومعلوم أن خالداُ قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتداً ،
فإذا كان لم يدخل بامرأته
فلا عدة عليها عند عامة العلماء ،

وإن كان قد دخل بها
فإنه يجب عليها استبراء بحيضة لا بعدة كاملة
في أحد قوليهم ،
وفي الآخر بثلاث حيض ،


وإن كان كافراً أصلياً
فليس على امرأته عدة وفاة في أحد قوليهم .

وإذا كان الواجب استبراء بحيضة فقد تكون حاضت .
ومن الفقهاء من يجعل بعض الحيضة استبراء ،
فإذا كانت في آخر الحيض
جعل ذلك استبراء لدلالته على براءة الرحم .


وبالجملة
فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وجه
لا يسوغ فيها الاجتهاد ،
والطعن بمثل ذلك من قول من يتكلم بلا علم ،
وهذا مما حرمه الله ورسوله )


تعليق


في هذا الموضع يجيب شيخ الإسلام على
شبهة أخرى من شبهات الروافض في الطعن على أبي بكر
بأنه لم يقتل خالداً لقتله مالك بن نويرة ،

فبين الشيخ أن هذا قد وقع مثله أو أعظم منه
لعلي رضي الله عنه حيث لم يقتل قتلة عثمان ،
وهو - أي عثمان -
( خير من ملء الأرض
من مثل مالك بن نويرة )

فإذا لمتم أبا بكر فلوموا علياً .
الذي تتهمه النواصب بمثل اتهامكم لأبي بكر ،

وأما عند أهل السنة
فلا لوم على الاثنين لأن لكل منهما عذره المقبول .
وتقرير الثابت ليس فيه أي تنقص لعلي - رضي الله عنه - .


الموضع السابع عشر : قال شيخ الإسلام :

( وأما علي رضي الله عنه فإن أهل السنة
يحبونه ويتولونه ،
ويشهدون بأنه من الخلفاء الراشدين
والأئمة المهديين ،
لكن نصف رعيته يطعنون في عدله ،
فالخوارج يكفرونه ،
وغير الخوارج من أهل بيته وغير أهل بيته يقولون :
إنه لم ينصفهم ،

وشيعة عثمان يقولون : إنه ممن ظلم عثمان .

وبالجملة لم يظهر لعلي من العدل ،
مع كثرة الرعية وانتشارها ،
ما ظهر لعمر ،
ولا قريب منه .

وعمر لم يول أحداً من أقاربه ،
وعلي ولى أقاربه ،
كما ولى عثمان أقاربه .
وعمر مع هذا يخاف أن يكون ظلمهم ،
فهو أعدل وأخوف من الله من علي .
فهذا مما يدل على أنه أفضل من علي .

وعمر ، مع رضا رعيته عنه ،
يخاف أن يكون ظلمهم ،

وعلي يشكون من رعيته وتظلمهم ،
ويدعو عليهم ويقول : إني أبغضهم ويبغضوني وسئمتهم وسئموني . اللم فأبدلني بهم خيراً منهم ، وأبدلهم بي شرا مني .
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ )


تعليق

في هذا الموضع يرد شيخ الإسلام على طعن الرافضةفي عمر وأحقيته بالخلافة ،
وقد قال قبله عن الرافضة بأنها ( لما غلت في علي جعلت ذنب عمر كونه تولى ، وجعلوا يطلبون له ما يتبين به ظلمه ، فلم يمكنهم ذلك )

لأنه ما من شبهة لهم ضده
إلا و للنواصب مثلها ضد علي ،

ففي هذا إلزام لهم بأن يحفظوا ألسنتهم
ولا يطلقوها في عرض عمر ،
لأنهم سيقابلون بالمثل من النواصب .

وأما أهل السنة فيردون
( غلو ) الروافض
( بجفاء ) النواصب .
وليس في هذا أي تنقص لعلي - رضي الله عنه - .


الموضع الثامن عشر : قال شيخ الإسلام :

راداً قول الرافضي بأن فاطمة قد دعت على عمر لأنه ظلمها ، فسلط الله عليه أبا لؤلؤة المجوسي حتى قتله .

( والداعي إذا دعا على مسلم بأن يقتله كافر ،
كان ذلك دعاء له لا عليه ،
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه بنحو ذلك ،

كقوله : " يغفر الله لفلان "
فيقولون : لو أمتعتنا به وكان إذا دعا لأحد بذلك استشهد .

ولو قال قائل : إن علياً ظلم أهل صفين والخوارج
حتى دعوا عليه بما فعله ابن ملجم ،
لم يكن هذا أبعد عن المعقول من هذا .
وكذلك لو قال إن آل سفيان بن حرب
دعوا على الحسين بما فعل به )

تعليق

هذا رد مفحم يشابه الردود السابقة ، وهو مقابلة شبهات أهل الرفض بضدها ،
فما قالوه في غير علي ،
قد يقوله غيرهم في علي ،

فالأولى بهم أن يصمتوا عن تلفيق الأكاذيب .
وليس في هذا أي تنقص - كما سبق -
بل هو من قبيل الحجج ( المحرجة ).


الموضع التاسع عشر : قال شيخ الإسلام :

متابعاً ردوده على طعن الرافضي بعمر - رضي الله عنه - وأما قول الرافضي : " وعطل حدود الله فلم يحد المغيرة بن شعبة " .



فالجواب : أن جماهير العلماء على ما فعله
عمر في قصة المغيرة ،
وأن البينة إذا لم تكمل حد الشهود .

ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة اجتهاد .
وقد تقدم أن ما يرد على علي بتعطيل
إقامة القصاص والحدود على قتلة
عثمان أعظم

فإذا كان القادح في علي مبطلاً ،
فالقادح في عمر أولى بالبطلان )

تعليق

ونحن نعلم ، كما أن الشيخ يعلم ،
أن هذا القدح باطل في عمر وفي علي رضي الله عنهما ،
ولكنه ذكر هذا للتضييق على الرافضة ،
ومقابلة شبهتهم بما يكسرها من شبه غيرهم .


الموضع العشرون : قال شيخ الإسلام:

متابعاً ردوده على الرافضي في اتهامه عمر بأنه يجهل السنة وعلي رضي الله عنه قد خفي عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضعاف ذلك ،
ومنها ما مات ولم يعرفه )


تعليق

قد علمنا أن الروافض
إذا أبغضت أحداً تقولت عليه الأقاويل ،
واتهمته بما ليس تهمة عند العقلاء ،

ومنه هذا الموضع ، وهو أن عمر قد تخفى عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وليس في هذا أي مطعن أو نقص فيه رضي الله عنه ،
لأن أحداً لا يدعي بأنه قد أحاط بجميع مسائل الدين جليلها ودقيقها .

فبين لهم الشيخ أن ما تقولونه
في
عمر هو حاصللعلي من خلال الوقائع الثابتة ،
فإن طعنتم في عمر فاطعنوا في علي ،
وهذا من قبيل إفحام الخصم كما سبق .


الموضع الحادي والعشرون : قال شيخ الإسلام:

متابعاً رده على طعونالرافضي في عمر رضي الله عنه بأنه قد قال بالرأي ؟



( فإن كان القول بالرأي ذنباً فذنب غير عمر - كعلي وغيره - أعظم ،
فإن ذنب من استحل دماء المسلمين برأي ،
هو ذنب أعظم من ذنب من حكم في قضية جزئية برأيه ،
وإن كان منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ ،

فعمر رضي الله عنه أسعد بالصواب من غيره ،
فإن الصواب في رأيه أكثر منه في رأي غيره ،
والخطأ في رأي غيره أكثر منه في رأيه ،

وإن كان الرأي كله صواب ،
فالصواب الذي مصلحته أعظم هو خير وأفضل
من الصواب الذي مصلحته دون ذلك ،
وآراء عمر رضي الله عنه كانت مصالحها أعظم للمسلمين )

تعليق

كما سبق معنا كثيراً ، فهذا الموضع من قبيل مقابلة الشبهة بشبهة تدحضهاثم تتساقط الشبهتان سوياً
ويبقى الرأي الصحيح .

وقد علمنا في المقدمة أن هذا من الجوانب التي بداء فيها شيخ الإسلام من سواه من العلماء ،
فكما أن الشبهة الساقطة ليس فيها أي تنقص من الفاضل
فليس فيها أي تنقص من المفضول .

الموضع الثاني والعشرون :قال شيخ الإسلام:

راداً على الرافضي قوله
بأن عثمان قد صدرت منه من الأفعال
ما توجب عدم أحقيته بالخلافة ،

وأن عمر قد أخطأ في اختياره مع أصحاب الشورى .

( وأين إيثار بعض الناس بولاية أو مال ، من كون الأمة يسفك بعضها دماء بعض وتشتغل بذلك عن مصلحة دينها ودنياها حتى يطمع الكفار في بلاد المسلمين ؟ وأين اجتماع المسلمين وفتح بلاد الأعداء من الفرقة والفتنة بين المسلمين ، وعجزهم عن الأعداء حتى يأخذوا بعض بلادهم أو بعض أوالهم قهراً أو صلحاً)

تعليق


يبين هنا شيخ الإسلام أن ما حصل في عهد عثمان
من خير للأمة
واستقرار لأفرادها
وتوسع في الفتوح الإسلامية
لم يحصل مثله في عهد علي ،

وهذه حقيقة لا ينازع فيها من له أدنى علم بالتاريخ ،

ففيها أعظم الرد على مزاعم الرافضة
في
عثمان والأخطاء التي قد حصلت في عهده

فإن أصررتم على ذلك فقولوا مثلها في علي ،
لأنه قد حدث في عهده ما هو أعظم من ذلك .



وقد مر معنا كثيراً أن هذا من
قبيل مقابلة الحجج المتهافتة بعضها ببعض
ليخرج من بينها الرأي الصائب سليماً معافى .


الموضع الثالث والعشرون :قال شيخ الإسلام:

راداً طعون الروافض في عثمان - رضي الله عنه - نواب علي خانوه وعصوه أكثر مما خان عمال عثمان له وعصوه ، وقد صنف الناس كتباً فيمن ولاه علي فأخذ المال وخانه ، وفيمن تركه وذهب إلى معاوية ، وقد ولى علي رضي الله عنه زياد بن أبي سفيان أبا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين ، وولى الأشتر النخعي ، وولى محمد بن أبي بكر وأمثال هؤلاء .
ولا يشك عاقل أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان خيراً من هؤلاء كلهم .

ومن العجب أن الشيعة
ينكرون على عثمان ما يدعون أن علياً كان أبلغ فيه من عثمان .

فيقولون : إن عثمان ولى أقاربه من بني أمية .
ومعلوم أن علياً ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه ،
كعبد الله وعبيد الله ابن العباس .
فولى عبيد الله بن عباس على اليمن ،
وولى على مكة والطائف قثم بن العباس .
وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف .
وقيل ثمامة بن العباس .
وأما البصرة فولى عليها عبدالله بن عباس .
وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره )


تعليق


هذا أيضاً من مقابلة الشبهة بالشبهة ،
فما قلتم في عثمان فقولوه في علي ،
ل
أنهما قد تشابها في الفعل ، ولكنكم قوم لا تعدلون .
وقد برأ الله علياً رضي الله عنه كما برأ عثمان رضي الله عنه .

يتبع باذن الله






من مواضيعي في المنتدى
»» الأمام علي بن ابي طالب يأدب ويحقر ويعذب ياسر الخبيث
»» رد بعض شبهات الرافضة عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه
»» الســر في ذلكــ؟؟؟
»» العلاقة الحميمة بين الصحابة وال البيت رضي الله عنهم اجمعين
»» آلام المسيح أم آلام الحسين ؟! صور تكشف أسرارا