عرض مشاركة واحدة
قديم 28-11-10, 12:24 AM   رقم المشاركة : 3
أبو عبد الله الأثري
مشترك جديد






أبو عبد الله الأثري غير متصل

أبو عبد الله الأثري is on a distinguished road


الأخ الحبيب المكرّم أبا زرعة الرازي - وفقك الله -

أشكرُ لك حسن مذاكرتك و تدبيرك بجعل هذا الموضوع في باب مفردٍ مستقل ، و لا بأس أن أعقب على كلامك السابق بما يوضح المسألة و يجلِّيها حتى لا يبقى فيها بحول الله و قوّته ما يلتبس فأقول :

ذكرتُ كلامي أن السائل سأل عن الجنابة لا لكونها تختلف عن الوضوء من حيثُ الحكم كما أراك فهمت ، بل لأجل بيان سبب الاستدلال بحديث صاحب الشجة و أن الدليل موافقٌ بجملته لما استدل له و إن شئت فقل (موافقة الخبر الخبر )و هذا من باب الفائدة لا غير .

نعود لروايتنا المذكورة حيثُ رأيتك تقول:

اقتباس:
ولكن النكارة ليست في الزيادة في الحديث.
الزيادة في الحديث مرسلة قواها عمل الصحابة بمقتضاها.


فأقول :عن أي إرسال تتكلّم أخي الحبيب ، فالرواية المرسلة و هي التي من طريق الأوزاعي ليس فيها ذكرُ المسح على الخرقة و إنما فيها الاقتصار على غسل السليم من الجسد و سقوطه عن العضو المصاب و هو ما ذكرت أنت أنها تندرج تحت أصل (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )

فلا أدري كيف يمكن تقويتها بعمل الصحابة أو الصحابي في المسح على الجبيرة و هي نفسها ليس فيها ذكر المسح !!!

و لذلك استغربتُ قولك من قبل

اقتباس:
وفيه المسح على العصابة وغسل ما سواها

إذ ليس ثمة ذكرٌ للعصابة أصلا

و قد جاءت الرواية موصولة عند البيهقي في سننه الكبرى من طريق الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فِى شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :« مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ثَلاَثًا ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا ».

و لا شك أن هذه الرواية أقوى من المرسلة و يشهد لها حديث جابر – رضي الله عنه الآتي ذكره قريبا

و ليس فيها إلا الاقتصار على التيمم فحسب و هو الموافق لما رجّحته آنفا في جوابي عن سؤال الأخ الكريم

و الرواية المرسلة ليس فيها إلا الاقتصار على غسل السليم من الجسم فحسب

و حتى لو جمعنا الروايتين – فرضا – لما كان فيهما مجتمعتين سوى غسل السليم و
التيمم للسقيم فأين هي العصائب و الجبائر التي تشتد و تعتضد بآثار الصحابة كما تفضلت أيها الكريم ؟؟؟!!!!


بل و حتى هذه الرواية المرسلة قد رواها الطبراني في المعجم الكبير (11/194) [11472] قال : حدثنا إِسْحَاقُ بن إبراهيم الدَّبَرِيُّ عن عبد الرَّزَّاقِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ سَمِعْتُهُ منه أو أُخْبِرْتُهُ عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاحٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا أَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَأَجْنَبَ فَغَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَأُخْبِرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال قَتَلُوهُ قَتَلَهُمِ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ أَلا يَمَّمُوهُ

فذكر التيمم موافقة للرواية الموصولة و هو الأصح .

نأتي الآن إلى حديث جابر – رضي الله عنهما – و الذي جاء فيه ذكر (الخرقة)= (الجبيرة) و هو حديثٌ موصول ليس بمنقطع فأقول :

روى أبو داود في سننه (1/132)[336] و البيهقي في السنن الكبرى (1/227) [1016] و (1/228) [1018] و البغوي في شرح السنة (2/120)[313] من طرق عن موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء ، عن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فقال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ، أخبر بذلك قال : « قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصر ، أو يعصب » ، شك موسى : على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ،

و في سنده الزبير بن خريق لم يوثقه غير ابن حبان و قال فيه أبو داود و الدارقطني ليس بالقوي

فحق مثله أن يكون ليّن الحديث لا سيما و قد خالفه الأوزاعي و ابن أخي عطاء في روايته عن عطاء فجعلاه من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما –

و قد تفرد بذكر المسح على الجبيرة و تفرّد مثله لا يقبل .

فلا نختلف أنا و أنت – وفقك الله – على ثبوت ذكر التيمم في الحديث لا سيما و أنه تشهد لها رواياتٌ أخرى نقتصر على واحدة لضيق الوقت لدي .

روى عبد الرزاق في مصنفه (1/225) [873] عن ابن المبارك عن جرير بن حازم عن النعمان بن راشد عن زيد بن أنيس قال كان برجل جدري فأصابته جنابة فأمروه فاغتسل فانتثر لحمه فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال لو تيمم بالصعيد )

أما المسح على الخرقة فالرواية ضعيفة منكرة كما سبق و أن أسلفت في ردٍ سابق

فأما ضعفها فلما بينّاهُ من حال راويها

و أما نكارتها فلأنها زيادة ((جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم)) كما قاله البيهقي في السنن الكبرى (1/227)

و لا قائل من الفقهاء بالجمع بين هذه الثلاث

و لذلك استغربتُ تعليقك الآتي

اقتباس:
وهذا كما ذكرت تيمم نيابة عن العضو السليم.

فلو كان الأمرُ على ما تقوله -وفقك الله - من أن التيمم نيابة عن العضو السليم ، فالغسل المذكور فيها نيابة عن ماذا إذا؟؟!!

هل يصحُّ عندك أيها الحبيب أن يكون فرض العضو السليم غسل و تيمم جميعا و يكون فرض العضو المصاب المسح ؟؟!!

هل قال به أحدٌ من الفقهاء ؟؟!!

أليست هذه نكارة أن جمع بين أصلٍ و بدلين جميعا ؟؟!!

نعم من قال بتقوية الروايات التي فيها ذكر المسح على الجبيرة بعضها لبعض كان لقوله وجه من النظر ، أما تقوية هذه الزيادة بتلك الآثار فبعيد جدا ، لأن ذكر المسح على الجبيرة يستلزم غسل السليم من الأعضاء و بمعنى آخر يستلزم وجود (غسل و مسح) و هما مجتمعان ينفيان وجود(التيمم) إذ لا يتصور اجتماعهما معه كما سبق بيانه
فلو قلنا بتقوية ما جاء في الزيادة من (المسح و الغسل) كان ذلك مخالفة لذكر (التيمم) الذي اتفقت عليه الروايات
فحكمي على الزيادة الضعيفة بالنكارة كان لأجل مخالفتها للثابت منها و هو (التيمم)

نعم يمكن تقوية تلك الآثار في المسح على الجبيرة بهذه الزيادة الضعيفة بلا عكس و هذه فائدة دقيقة من دقائق علم الحديث لم أشأ إلا أن أجعلها خاتمة لهذه المداخلة

أنتظر تعليقك على ما زبرته في عجالتي هذه و أتمنى أن نستفيد من علمكم – وفقكم الله -






التوقيع :
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
من مواضيعي في المنتدى
»» القول المفيد في أن لن لا تفيد التأبيد وتحقيق مذهب الزمخشري في ذلك
»» قَاعِدَةٌ لِسَانِيَّةٌ تُبْطِلُ تَأْويلَ الفَوْقِيَّةِ في بَعْضِ آيِ الكِتَاب
»» إلى نفاة الرؤية : نريد دليلكم الصريح من القرآن الكريم
»» إلى مسقط الإباضي هل يمكنك أن تثبت هذا الادعاء ؟
»» إلى من يتهم أهل السنة بالتجسيم تفضل