يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى المباركة أن الشريعة شملت كل أحكام المكلفين
وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزا ع الكتاب والسنة من نصوص وجد ذلك، وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال. وكان الإمام أحمد يقول: إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها، والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص، كما هو مشهور عنهم، وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح ـ أيضًا. ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة. فثبت أن كل واحد من النص والقياس دل على هذا الحكم، كما ذكرناه من الأمثلة
انتهى كلامه
نشير إلى خطأ أيضاً نعانيه وهو قولهم باب الإجتهاد مفتوح ويحتجون بأن الصحابة كانوا يجتهدون
نفس الكلام الإجتهاد له شروط ويجتهد العالم مستنداً للقواعد الكلية والنصوص ويجتهد أن يقيس الأشباه والنظائر لا أن يفتى أحد المعاصرين بالهوى والجهل ويقول أجتهد!!