جاء في تهذيب الاحكام لمحمد الطوسي "أبا جعفر " ج10ص88 (كتاب الحدود)
(342) 107 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين
عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال: ارى ان يعرى جلده قال: وقال في رجل دعي لغير ابيه.اقم بينتك
امكنك منه فلما اتى بالبينة قال: ان امه كانت أمة قال: ليس عليك حد، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت.
قال الطوسي : هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الاخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على ان فيه ما يضعفه وهو أن امير المؤمنين عليه السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه السلام ان يأمر بذلك، بل الذي اليه ان ياخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد ان كان ممن وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن، فاما ان يأمره بالسباب فذلك ممالا يجوز على حال، !!
قلتُ : الطوسي هنا ادعى ضعف الخبر بحجة المخالفة .
و نقل الحر العاملي في الوسائل ج28 ص183 رقم الرواية [ 34515 ] 17 ـ قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بينتك امكنك منه فلما أتى بالبينة قال : إن امه كانت أمة ، قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبّك ، أو اعف عنه .
أقول : ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح ، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو .
بينما المجلسي حكم بصحة الرواية في ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار ج16ص173 فقال :
الحديث السادس و المائة : صحيح
قوله عليه السلام: سبه يمكن أن يكون المراد بالسب المأمور به الشتم مجازا، كقوله يا حمار و يا خنزير و أمثالهما !!!!!!