يا قسورة
اعلم هداك الله ان زواج المتعة قائم على عدة شروط واركان ومنها
العقد وهو مثل عقد الدائم الا ان فيه تحديد المدة
ان تكون المراة عزباء ويشترط في البكر اذن وليها
ان تكون المراءة مستبراة بعد اخر دخول بها بيحضة او اكثر بحسب اختلاف الفتاوى
فمما لا شك فيه ولا ريب ان المتزوجة يحرم وطئها من غير زوجها وهذا من ضروريات الدين الاسلامي فلا نقاش فيه ولا جدال
من كتاب فقه الرضا - علي بن بابويه - ص 232
باب النكاح والمتعة والرضاع
إعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه: منها نكاح ميراث : وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل وكثير وأنه احتيج إلى الشهود . والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربع ، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن ، وتحل لغيره من الرجال ، لأنها ما لم تحل للرجال في حبالته
. والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهي نكاح المتعة بشروطها ، و هي أن تسأل المرأة : فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا وتبين المهر والأجل على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما . فإذا أنعمت قلت لها : قد متعتني نفسك وتعيد جميع الشروط عليها لأن القول الأول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر أو ما حضر منه ، وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها
واما مقالة ابن الخطاب فهي مقالة جاهل حاقد وانا اتحداه ان ياتي بدليل على كذبه و افتراءته فهذه كتب الشيعة شاهدة على كذبه وهل يصدقه الا الاحمق