يقول أيضا الفاضل الآبي في كشف الرموز
ج١ص٤٣٣_٤٣٤
مانصه
قال دام ظله وقيل يقيم الرجل الحد علي زوجته وولده ووملوكه
القائل هو الشيخ رحمه الله واتباعة وما أعرف المستند فأما العبد فقد ورد الأثر بجواز ذلك فيه فالاولي الأقتصار عليه وبه يقول المتأخر وجزم به لو كان المالك فقيها وقال سلار وألا يثبت المنع فأما الفقهاء فقد جزم الشيخان بأن في حال الغيبة ذلك منصوص إليهم إذا كانوا متمكنين
ولنا فيه نظر