عرض مشاركة واحدة
قديم 29-12-09, 06:26 AM   رقم المشاركة : 2
حلم
عضو ذهبي






حلم غير متصل

حلم is on a distinguished road


و هذا نص حوار العلامة ابن باز رحمه الله تعالى

مناقشة
بين الإمام عبد العزيزإبن باز - رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى -
و إبن جبرين وسلمان العودة و عائض القرني



- منقول من كتاب مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية


** ويقولالشيخ خالد العنبري:
هذا شريط: "الدمعة البازية"

الذي تضمن تسجيلاً لمجلس علمي تحدث فيه وتناقش- تجلية للموضوع، وطلبا للعلم- مجموعة من الدعاة ذائعي الصيت، مع الإمام ابن باز، في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق، بدون تفصيل،فكانوا يحاورنه فيه محاورة شديدة - تجلية للموضوع- تشبه المحاصرة.
وأُتي الشيخ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فكان،رحمه الله، ثابتاً راسخاً كالطودالأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ولا يأبه لما قالوه أو نطقوا به، فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمّت استحلال ظاهر معين، وكان يقول:
"وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج"

. فرحمه الله رحمةواسعة.

إليك نص ما دار-فهذا نادر جدا- في الشريط، مما يتعلق بموضوعنا..

كانالنقاش حول حكم تارك الصلاة، فقال الشيخ ابن جبرين:
في التفسير عن ابن عباس، فيقوله تعالى:
﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُالْكَافِرُونَ ﴾
كفر دون كفر.

فقال الشيخ ابن باز:

إذا لم يستحله، يعني حكم بالرشوة، أو على عدوه، أو لصديقه يكون كفرا دون كفر. أما إذا استحل الحكم، إذااستحل ترك الشرع يكون كافرا، إذا استحله كفر، لكن لو حكم بالرشوة، ما يكون كافرا كفرا أكبر، يكون كفرا دون كفر، مثل ما قال ابن عباس ومجاهد وغيره، رحمهم الله.

قال أحد الحاضرين:
هو الإشكال الكبير في هذا المقام ـ عفا الله عنك ـ مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين

فقاطعه الشيخ ابن باز بقوله: هذا محل البحث، إذا فعلها مستحلا

فقاطعه السائل نفسه بقوله:
وقد يدعي أنه غيرمستحل؟

فقال ابن باز -رحمه الله-:
إذا فعلها مستحلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه، أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر،
ولكن يجب على المسلمين قتاله،إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم، من غيّر دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم.

فقال السائل نفسه:
بدّل الحدود، بدّل حد الزنا وكذا وكذا.

فقال ابن باز:
يعني ما أقام الحدود، عزره بدل القتل عزره.

فقال ابن جبرين:
أو الحبس.

فقال ابن باز: أو الحبس.

وقال السائل: وضع مواد ـ عفا الله عنك ـ.

فقال ابن باز:
الأصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحقالعقاب، كفر دون كفر حتى يستحل.

فقال السائل: حتى يستحل؟!!
الاستحلال فيقلبه، ما ندري عنه؟

فقال ابن باز:
هذا هو، إذا ادعى ذلك، إذا ادعى أنه يستحله.

فقال ابن جبرين:
إذا أباح الزنا برضى الطرفين

فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا: كذلك هذا كفر.

فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله: المرأة حرة في نفسها؛ فلها أن تبذل نفسها؟

فقال ابن باز: إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر.

فقال سلمان العودة:
لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما، وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد، وما أشبه ذلك؟

فقال الشيخ ابن باز:
ينسبه إلى الشرع ولا لا -يعني أو لا-؟

فقال الشيخ سلمان العودة:
حكم بها من غير أن يتكلم بذلك،جعلها يعني بديل؟

فقال الشيخ ابن باز:
أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا.

فقال الشيخ سلمان:
كفرا أكبر أو أصغر؟

فقال الشيخ ابن باز:
أكبر،إذا نسبها إلى الشريعة، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة، بس مجرد قانون وضعه، لا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه، أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه.

فقال سلمان:
ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالةالخاصة في نازلة، أو قضية معينة، وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟

فقال ابن باز:
أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر. وأما إذا ما نسبه إلىالشرع، يرى أنه قانون يصلح بين الناس، ما هو بشرعي، ما هو عن الله ولا عن رسولهيكون جريمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر، فيما أعتقد.

فقال سلمان العودة:
ابنكثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر.

فقال ابن باز:
لعله إذا نسبه إلى الشرع

فقال الشيخ سلمان:
لا، قالمن حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف من حكم بغيرذلك من أراء البشر، لاشك أنه مرتد

فقال ابن باز:
ولو، ولو، ابن كثير ماهو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع.

فقالالشيخ ابن جبرين:
هم يجعلونه بدل الشرع، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس، وأنسب لهممن الأحكام الشرعية.

فقال الشيخ ابن باز:
هذا كفر مستقل، إذا قال إن هذاالشيء أحسن من الشرع، أو مثل الشرع، أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله، يكون كفراأكبر.

فقال أحد الحاضرين:
الذين يكفرون النظام ويقولون: لا يكفر الأشخاص،يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون: النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص؟

فقال الشيخ ابن باز:
إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولو هو شخص، يعين، يكفربنفسه، يقال فلان كافر، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل الزنا يكفربعينه، مثل ماهو كفر، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا. مسيلمة يكفربعينه، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، كل منوجد منه ناقض يكفر بعينه، أما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة.

فقال أحد الحضور:
لكن إذا نسبه إلى الشرع، ألا يحكم بأنه من الكذابين؟

فقال الشيخ ابن باز: من الكذابين.

فقال السائل: لكن دون الكفر.

فقال الشيخ ابن باز:
إي نعم. أما إذا قال: لا، أنا أقول إنه مثل الشرع، أوأحسن من الشرع، فهو كفر، أما إذا كان رأى بدعة، فأهل البدعة معروف حكمهم.

فقال الشيخ عائض القرني:
طيب يا شيخ بعضهم يقول:
إن عمر ترك الحدود فيالمجاعة عام الرمادة؟

فقال ابن باز:
هذا اجتهاد له وجه، لأنه قد يضطرالإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة.

فقال سلمان العودة:
ـ حفظكم الله ـالدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر (فأولئك هم الكافرون) أقول:
ما هوالصارف، مع أنها جاءت بصيغة الحصر؟

فقال ابن باز:
هو محمول على الاستحلالعلى الأصح، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر،وإلا فالأصل هم الكافرون.

فقال أحد المناقشين:
ما فيه دليل ابن عباس، ما فيه أنه ما استحل ……

فتدخل سلمان قائلا:
نعم يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟

فقال ابن باز:
لأنه مستحل له، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ماأنزل الله، حكموا بحل الميتة، حكموا بأشباهه، أما لو حكم زيد أو عمر برشوة نقولكفر؟!! ما يكفر بهذا، أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفر بذلك.

ثم قالابن باز بعد سكوت يسير:
على القاعدة، التحليل والتحريم له شأن، مثل الزاني هل يكفر؟

فقال الشيخ سلمان: ما يكفر.

فقال الشيخ ابن باز:
وإذا قال حلال؟

فقال الشيخ سلمان: يكفر.

فقال ابن باز: هذا هو.

فقال سلمانوآخر معه في نفس الوقت قالا: يكفر ولو لم يزنِ.

فقال الشيخ ابن باز: ولو مازنا.

فقال الشيخ سلمان:
نرجع سماحة الوالد للنص (ومن لم يحكم بما أنزلالله) فعلق الحكم بترك الحكم؟

فقال ابن باز:
الحكم بما أنزل الله يعنيمستحلا له، يحمل على هذا.

فقال سلمان العودة:
القيد هذا من أين جاء؟

فقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
من الأدلة الأخرى الدالة عليه، التي دلتأن المعاصي لا يكفر صاحبها، إذا لم يستحل ما صار كافرا.

ثم سؤال من شخص آخرغير واضح، فقال ابن باز:

فاسق وظالم وكافر هذا إذا كان مستحلا له، أو يرىأنه ما هو مناسب، أو يرى الحكم بغيره أولى، المقصود أنه محمول على المستحل، أو الذييرى بعد ذا أنه فوق الاستحلال يراه أحسن من حكم الله، أما إذا كان حكم بغير ما أنزلالله لهواه، يكون عاصيا، مثل من زنا لهواه لا لاستحلال، عق والديه للهوى، قتل للهوىيكون عاصيا، أما إذا قتل مستحلا، عصى والديه مستحلا لعقوقهما، زنا مستحلا: كفر،وبهذا نخرج عن الخوارج، نباين الخوارج يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع ولا- بتشديد اللام بمعنى أو- وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج، وهو الذي شبه على الخوارجهذا، الإطلاقات هذه.

فقال سلمان:
يعني المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الإخوان، فلا بأس لو أخذنا بعض الوقت.

فقال ابن باز:
لا، مهمة مهمة، عظيمة.

فقال سلمان:
ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة، هذا ليس موضع خلاف. فقال الشيخ ابن باز:
لا، ما هي المسألة مسألة الخوارج، هو علة الخوارج، الإطلاقاتهذه، تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس، وقال فيهم النبي، صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الإسلام، ثم لا يعودون إليه.

فقال سلمان:
الزاني والسارق،سماحة الشيخ

فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا: هم كفار عند الخوارج.

فقال سلمان:
عند الخوارج، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة.

فقال الشيخ ابن باز:
ما لم يستحلوا.

فأكمل الشيخ سلمان كلامهبقوله:
لا يخرجون من الإسلام

فكرر الشيخ قوله:
ما لم يستحلوا.

فقال سلمان:
ما لم يستحلوا نعم. إنما هو يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزماللنا؛، لأنه ـ يقولون ـ لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعل بدلهاقانونا ملزما ـ ولو قال إنه لا يستحله ـ لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله، أو يرىأنه أفضل للناس، أو ما أشبه ذلك، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أولرشوة؟

فقال الشيخ ابن باز:
بس قاعدة، قاعدة:
لا زم الحكم ليس بحكم، لازمالحكم ليس بحكم، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه: أنه مستحل يلزمه ذلك وليشيسأل، ما هو بلازم الحكم حكم، هذا فيما بينه وبين الله، أما بينه وبين الناس، يجبعلى المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، ليش ما يحكم بما أنزلالله، يقاتل قتال المرتدين إذا دافع، مثل ما يقاتل مانعي الزكاة إذا دافع عنهاوقاتل يقاتل قتال المرتدين؛ لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عنالزكاة وعدم إخراج الزكاة، بل أكبر وأعظم، يكون كافرا، صرح به الشيخ تقي الدين،رحمه الله، في هذا، قال قتاله يكون قتال المرتدين، لا قتال العصاة إذا دافعوا عنباطلهم، ذكره، رحمه الله، في، أظن كتاب السياسة، لا، ما هو في السياسة، غير هذا،قال عنه فتح المجيد أظنه في باب

فتدخل سلمان قائلا:
في الفتاوى في كلامه في التتر.

فقال الشيخ ابن باز:
يمكن في التتر، ذكر هذا، رحمه الله، أنقتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين؛ لأن دفاعهم عن المعصية، مثل دفاعمانعي الزكاة، في عهد الصديق سواء سواء.

فقال الشيخ سلمان:
حفظكم الله ـالآن بالنسبة لمانع الزكاة، إذا قاتل عليها، قلنا إنه يقاتل قتال كفر

فقاطعة الشيخ ابن باز بقوله:
لا شك، لا شك. فأكمل الشيخ سلمان كلامه: لأن امتناعه، امتناعه وقتاله على ذلك

فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا:
هو …… [ كلمة لم أعرفها ] دفاع من يحكم بغير ما أنزل

فأكمل الشيخ سلمان كلامه بقوله:
دليل على جحده للوجوب

فقال الشيخ ابن باز مقاطعا سلمان:
إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله، وقال ما أرجع، فهو دفاع المستحل، يكون كافرا.

فقال أحد الحضور:
هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون

فقال الشيخ ابن باز:
إذا وقع، إذا وقع كفروا، إذا وقع، قيل لهم احكموا بما أنزل الله، وإلاقاتلناكم وأبوا يكفرون، هذا الظن فيهم.

فقال السائل نفسه:
هذا الظن فيهم.

فقال الشيخ ابن باز:
لا شك، الظن فيهم هو هذا، لكن بس الحكم بغير الظن،والظن في حكام مصر وغيرها ـ الله لا يبلانا ـ هو الظن فيهم الشر والكفر، لكن بسيتورع الإنسان عن قوله كافر، إلا إذا عرف أنه استحله، نسأل الله العافية.

ثم قال الشيخ ابن باز:
ما أدري عندك أسئلة ولا خلاص.

فقال الشيخا لطريري:
نحن ننتظر الأذن لنا.

فقال ابن باز:
لا بأس. ثم قال: البحث هذا مايمنع البحث الآخر، البحث هذا، كل واحد يجتهد في البحث، قد يجد ما يطمئن له قلبه،لأنها مسائل خطيرة، ما هي بسهلة، مسائل مهمة.

فقال الشيخ سلمان:
ترون أنهذه المسألة ـ سماحتكم ـ يعني اجتهادية؟

فقال الشيخ ابن باز:
والله أنا هذاالذي اعتقده من النصوص، يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنةوالخوارج والمعتزلة، خصوصا الخوارج، أن فعل المعصية ليس بكفر، إلا إذا استحله أودافع من دونها بالقتال.

فقال أحد الحضور:
ـ سماحة الشيخ ـ أقول أحسن اللهإليكم ـ إذا كوتبوا، وطولبوا بالشريعة، فلم يرجعوا، يحكم بكفرهم؟

فقالالشيخ ابن باز:
إذا قاتلوا بس، أما إذا ما قاتلوا دونها لا.

فقال السائل:
إذا طولبوا بهذا.

فقال ابن باز:
إذا طلبت زيدا فقلت له زك فعيا يزكي [ يعنيرفض يزكي ] عليك …… [كلمة لم أعرفها والظاهر أنها بمعنى الإلزام ] بالزكاة ولوبالضرب، أما إذا قاتل دونها يكفر.

فقال السائل:
لكن الذي سيطالب ضعيف وقديقاتل.

فقال ابن باز:
ولو، ما يكفر إلا بهذا، مادام أنه مجرد منع يعزر،وتؤخذ منه مع القدرة، ومع عدم القدرة يقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله.

فقال السائل:
لا، من طلب بالحكم بشرع الله فأبى؟

فقال ابن باز: يقاتل، فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة.

فقال الشيخ ابن جبرين:
من الذي يقاتله؟

فقال ابن باز: الدولةالمسلمة.

فقال أحد الحضور:
وإذا ما فيه دولة مسلمة؟

فقال ابن باز:
يبقى على حاله بينه وبين الله.

فقال الشيخ ابن جبرين:
بعض الدول متساهلين.

فقال الشيخ ابن باز: الله المستعان.

فقال الشيخ سلمان:
سماحة الشيخـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها.

فقال الشيخ ابن باز:
لظهور الشر لظهورالكفر والمعاصي.

فقال الشيخ سلمان:
الذين يحكمون بالقانون.

فقالالشيخ ابن باز:
شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر؛ لأن وضعهمللقوانين دليل على رضى واستحلال، هذا ظاهر رسالته، رحمه الله، لكن أنا عندي فيهاتوقف، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله،أو أمر بذلك، ما يكفر بذلك، مثل الذي أمر بالحكم على فلان، أو قتل فلان، ما يكفربذلك حتى يستحله، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك، ولو قتل ما قتل حتى يستحل؛ لأن لهمشبهة، وعبد الملك بن مروان، ومعاوية وغيرهم، ما يكفرون بهذا لعدم الاستحلال، وقتل النفوس أعظم من الزنا، وأعظم من الحكم بالرشوة.

فقال أحدهم:
مجرد وجودالإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة

فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا:
الهجرةفيها تفصيل، من أظهر دينه ما يلزمه، أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين.

فقالالشيخ ابن جبرين:
فيه آثار عن الإمام أحمد يكفر من يقول بخلق القرآن.

فقالالشيخ ابن باز:
هذا معروف، أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآنالخ






التوقيع :
الأدعياء كثر
فمدع أن النصرانية على هدي عيسى
-عليه السلام-
و مدع أن التشيع على هدي آل البيت
- رضوان الله تعالى عنهم -
و لا ندري أي الدعوتين أكذب من الأخرى
من مواضيعي في المنتدى
»» جالية اليمن بجيزان تدشن حملة تبرع بالدم لدعم الجيش السعودي
»» في الإعتماد على الحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر القمري خطآن جسيمان
»» كارثة خروج زبالات الفلسفة اليونانية من بلاد الروم إلى بلاد المسلمين
»» في الإعتماد على الحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر القمري خطآن جسيمان
»» ثالث هروب جماعي لمنتخب اريتيري