الحكم الموجب للوضوء هو الخروج من السبيلين .
ولا علاقة بطهارة الخروج من منع الوضوء .
هناك رواية لم اتذكرها في جزم طهارة النبي من خروجه و دمه وبوله ونخامته .
الا انه لا يمنع الوضوء .
يبقى الاشكال قائم عندهم في الجنابة ؟
ولا يحتم الجنابة وخروج المني اثناء النوم وغيره من الاحتلام .