عرض مشاركة واحدة
قديم 15-03-19, 03:15 AM   رقم المشاركة : 6
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road




نرجع لمسألتنا فقد نقل العلماء الإجماع على عدم توريث ابن الإبن مع الإبن فإن قاعدة المواريث أن الأقرب يحجب الأبعد فلا يرث الأخ مع الإبن ولا العم مع الإبن وهكذا وأن معتمدهم فى المسألة هو قول ابن حزم بوجوب العمل بأية أفتى الصحابة أنها منسوخة وهى آية (إن ترك خيراً الوصية ) فقال يجب أن يوصى للأقارب الغير وارثين كالعم مع وجود الإبن والعمة كذلك وابن الإبن الذى توفى أبوه ولم يحدد مقداروسماها الوصية الواجبة فجاء هؤلاء فأخذوا بالأخف على زعمهم وقالوا نأخذ بفتوى ابن حزم وجعلوا المقدار هو نصيب الإبن المتوفى
فوقعوا فى ثلاثة أخطاء بشعة

أولاً:: الإنتقاء من المذاهب وقد مضى
ثانياً :: تطبيق كلام ابن حزم رغم أنه مرجوح تطبيقاً خاطئاً فإن ابن حزم أوصى لكل الأقارب الغير وارثين وهم قصروها على ابن الإبن

ثالثاً ::لم يحدد مقدار وهم جعلوه نصيب الإبن لو كان حياً

ونكرر ليتجلى مدى بشاعة المناقضة لله فى حكمه

فالشرع يحكم بالإجماع على عدم ميراث ابن الإبن مع الإبن وهم يدورون دورة ليقولوا بعدها بل يرث وهذا مشروع

ألم يكفى أن المجلس التشريعى ضاهى الله فى حكمه وحكم بغير ما أنزل الله فى مناحى الحياة والله يقول (إن الحكم إلا لله)
ثم لما رجعوا للشرع فى قوانين الأحوال الشخصية لم يطبقوها كما ينبغى ؟
وحكموا فى مسائل منها بغير ما أنزل الله

بمخالفتهم للنصوص والإجماع

نتابع






من مواضيعي في المنتدى
»» حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟؟
»» حق اليقين فى موقف الشيعة من قضية فلسطين مع تصريح عظماء اليهود بالعلاقة الحميمة مع ال
»» 68 ألف شخص يوميا يعتنقون الإسلام Everyday 68000 people convert to Islam
»» إجماعكم ينقد عقيدتكم يا شيعة حتى اختلافكم ينقدها
»» مائة شهيد اليوم فى سوريا يحتاجون لكفن