تكره زوجها وتريد التمتع مع آخر
امرأة متزوّجة من رجل وهي كارهة له، عرض عليها شخص زواج المتعة، فهل يجوز لها الزواج معه؟
لا يجوز للمرأة التي هي في ذمّة زوج أن تتزوّج لا دائماً ولا متعة، وإذا تمّ لا سمح الله زواج في هذه الصورة فإنه مضافاً إلى الحرمة تحرم مؤبداً على الزوج الثاني، وكذا تحرم مؤبداً لو حصل بينهما دخول من غير زواج أيضاً، لذلك يجب في فرض السؤال إما أن ترضى بزوجها وتلقّن نفسها حبّه فإن التلقين مؤثّر في المحبّة وتعيش معه فتكون كما قال تعالى: «عَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» سورة النساء: الآية19.
وإما أن تبذل له مهرها حتى يطلّقها زوجها، فإذا تمّ الطلاق وانتهت عدّة الطلاق وهي ثلاث حيضات، جاز الزواج بعد ذلك، ولولم يرض بالطلاق حتى مع بذل المهر وبعض المال وكان لا يعاشرها بالمعروف حقّ لها أن ترفع أمرها إلى حاكم الشرع حتى يأذن في طلاقها، علماً بأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى ومنه يهتزّ العرش.
http://arabic.shirazi.ir/upload/masa...aj/letter2.htm