عرض مشاركة واحدة
قديم 13-06-14, 02:14 AM   رقم المشاركة : 2
قناة درع الاسلام
عضو نشيط







قناة درع الاسلام غير متصل

قناة درع الاسلام is on a distinguished road


بارك الله في اخونا الرازي

يقول زعيم الحوزه واستاذها ابو القاسم الخوئي :
انه لابد من تقييدهما بمفهوم موثقة عمار المتقدمه(1)
وحينئذ فيختص جواز شربها بالتداوي فقط على ان رواية الجعفري ليست بصدد بيان الجواز التكليفي بل هي مسوقه الى بيان الوجهه الطبيه وان أبوال الابل مما يتداوى بها الناس
الهامش (1) عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئل عن بول الــبــقــر يشربه الرجل قال عليه السلام :
ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه. موثقه
المصدر :
مصباح الفقاهه ج1 ص71 الى 73


ويقول الخوئي ايظا :
من قال بجواز شرب ابوال ما يؤكل لحمه من ابوال ابقر او ابوال الابل
من القدماء : ابن جنيد والسيد المرتضى
ومن المتأخرين : ابن ادريس والمحقق في النافع والفاضل الآبي والسبزواري
المصدر :
مصباح الفقاهه للخوئي ج1 ص71

ــــــــــ

قال سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول :
ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفاء في البانها.
المصادر :
الكافي ج6 ص338
تهذيب ج9 ص100
وسائل الشيعه ج25 ص114

ــــــــــ

يقول اية الله المحقق جعفر السبحاني :
اختلفت أقوال العلماء في جواز شرب بول ما يؤكل عموما وبول الإبل خصوصا فذهب الشيخ الطوسي في نهايته وابن حمزه والعلامه والشهيدان قدس سرهم.
إلى الحرمة إلا أبوال الإبل فانه يجوز شربه للاستشفاء بها وذهب المرتضى وابنا الجنيد وإدريس إلى الجواز لمكان طهارته ولأظهر عند المحقق هو الحرمة لاستخباثها إن كانت طاهرة.
والظاهر من الشيخ الأنصاري من تعليله الجواز في بول الإبل اختصاص جواز شربه بصورة الضرورة كما يحكي عن لفظ الاستشفاء.
والظاهر هو الحرمة مطلقا لما ذكره المحقق من عد العرف كل ذلك من الخبائث التي ارتكزت حرمتها بين المسلمين.
وأما ما في الجواهر نقلا عن المرتضى قدس سره في تأييد الحلية المطلقه من أمر النبي صلى الله عليه واله وسلم بشرب أبوال الإبل وانه لم يعلم منه أن الوجه فيه الضروة المبيحة للمحرم غير تام لصراحة رواية عمار بن موسى في ذلك كما سيوافيك.
والعجب انه رحمه الله يقول : ان التقييد لم يرد في كلام الإمام بل وقع في كلام السائل كما في خبر سماعه مع أن التقييد ورد في خبر عمار بن موسى في كلام نفس الامام عليه السلام كما هو واضح.
فنقول : روى عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام : قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟
قال : (إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه وكذلك أبوال الابل والغنم).....
وروى المفضل بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام :
أنه شكا إليه الربو الشديد فقال : (اشرب له أبوال اللقاح) فشربت ذلك فمسح الله دائي.
والمراد من اللقاح : الفحل من الخيل والإبل ومفرها لقوح والرواية ظاهرة في اختصاص الجواز بحالة الضرورة والثانيه والثالثه وإكانتا واردتين في مورد الضروره لا مقيدتين بها ولكنهما ضعيفتان لا يحتج بهما كما أوعزنا إلى ضعفهما في العليقة.........
......وبهذا يتضح اختصاص جواز الشرب بحال الضروره دون الاختيار مضافا إلى استخباثها عرفا فيشمله ما دل على حرمة أكل الخبث وشربه.
المصدر :
المواهب في تحرير أحكام المكاسب ـ للسبحاني ـ بقلم سيف الله اليعقوبي الأصفهاني
ص55 ـ 58