عرض مشاركة واحدة
قديم 09-09-08, 04:06 PM   رقم المشاركة : 9
السليماني
عضو ماسي








السليماني غير متصل

السليماني is on a distinguished road


الدرس الثامن : في بيان من يعذر بترك الصيام في شهر رمضان ؟ وما يجب عليه ؟

الحمد لله رب العالمين ، شرع فيسّر " وما جعل عليكم في الدين من حرج " [الحج 78] والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه خير القرون ، ومن تبعهم بإحسان .. أما بعد :


فإننا نبين الذين يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان وما يجب عليهم ، قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وعلى الذين " [البقرة 185] في هاتين الآيتين الكريمتين وجوب الصيام على كل مسلم عاقل ، خال من الموانع ، أدرك شهر رمضان ، فيلزمه الصيام أداء في شهر رمضان أو قضاءً إن لم يتمكن من الصيام أداءً لعذر من الأعذار الشرعية

، وأصحاب هذه الأعذار الذين يرخص لهم في الإفطار هم :


1 ـ المريض الذي يشق عليه الصيام فيستحب له أن يفطر أخذا بالرخصة ، وذلك إذا كان الصوم يضره أو يؤخر برءه أو يضاعف عليه المرض .


2 ـ المسافر الذي حل عليه شهر رمضان وهو في سفر أو أنشأ سفرا في أثناء الشهر تبلغ مسافته ثمانين كيلو متراً فأكثر ، وهي المسافة التي كان يقطعها الناس على الأقدام وسير الأحمال في مدة يومين قاصدين ، فهذا المسافر يستحب له أن يفطر سواء شق عليه الصيام أو لم يشق ، أخذا بالرخصة ، وسواء كان سفره طارئاً أو مستمرا كسائق سيارة الأجرة الذي يكون غالب وقته في سفر بين البلدان ، فهذا يفطر في سفره ويصوم في وقت إقامته ، وإذا قدم المسافر إلى بلده أثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضيه كما سبق ، وإن نوى المسافر في أثناء سفره إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه يلزمه الصوم وإتمام الصلاة كغيره من المقيمين ، لانقطاع أحكام السفر في حقه ، سواء كانت إقامته لدراسة أو لتجارة أو غير ذلك ، وإن نوى إقامة أربعة أيام فأقل ، أو أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي فله الإفطار لعدم انقطاع السفر في حقه .



3 ـ الحائض والنفساء ، يحرم عليهما الصوم مدة الحيض والنفاس ، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت " كنا نؤمر بقضاء الصوم " [لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " أخرجه البخاري رقم 321 ، ومسلم رقم 335/69] ، ويحرم على الحائض أن تصوم في وقت الحيض بالإجماع .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ثبت بالسنة وإجماع المسلمين أن الحيض ينافي الصوم ،

فلا يحل مع الحيض أو النفاس .

ومن فعلته منهن حاله لم يصح منها ، قال : وهو وفق القياس ، فإن الشرع جاء بالعدل في كل شيء ، فصيامها وقت خروج الدم يوجب نقصان بدنها وضعفها ، وخروج صومها عن الاعتدال ، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض فيكون صومها ذلك صوما معتدلا ، لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته بخلاف المستحاضة ، ومن ذرعه القيء مما ليس له وقت يمكن الاحتراز منه فلم يجعل منافيا للصوم .


4 ـ والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ويعجز معه عن الصيام عجزا مستمرا ، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع من البر وغيره وليس عليه قضاء .


5 ـ والكبير والهرم الذي لا يستطيع الصوم فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه [إذا كان عقله باقيا أما إذا لم يكن عنده عقل ولا فكر فلا شيء عليه ] .


6 ـ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما من ضرر الصيام ، فإن كلا منهما تفطر وتقضي قدر الأيام التي أفطرتها ، وإن كان إفطارها خوفا على ولدها فقط أضافت مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ،


والدليل على إفطار المريض المزمن والكبير الهرم والحامل والمرضع

قوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " [البقرة184]


كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بذلك ...


والله أعلم .


وصلى الله وسلم على نبينا محمد .