عرض مشاركة واحدة
قديم 19-07-06, 12:49 PM   رقم المشاركة : 3
خالد البحريني
عضو نشيط





خالد البحريني غير متصل

خالد البحريني is on a distinguished road


اقتباس:
وهي نازلة في علي عليه السلام خصوصا وهذا المعنى يقول به بعض السنة لكثرة الاحاديث الدالة عل نزولها في علي

اولا: أنا نطالبه بصحة هذا النقل أو لايذكر هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة فأن مجرد عزوه إلى تفسير الثعلبي أو نقل الإجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقولات الصادقين في نقلها ليس بحجة باتفاق أهل العلم أن لم نعرف ثبوت إسناده و كذلك إذا روى فضيلة لأبي بكر و عمر لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد ثبوت روايته باتفاق أهل العلم فالجمهور أهل السنة لا يثبتون بمثل هذا شيئا يريدون إثباته لا حكما و لا فضيلة و لا غير ذلك. و كذلك الشيعة وإذا كان بمجرده ليس بحجة باتفاق الطوائف كلها بطل الاحتجاج به و هكذا القول في كل ما نقله و عزاه إلى أبي نعيم أو الثعلبي أو النقاش أو ابن المغازلي و نحوهم.


لو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة حال ركوعه كما يزعمون أن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة و أن لا يتولى المسلمون إلا عليا وحده فلا يتولى الحسن و لا الحسين و لا سائر بني هاشم و هذا خلاف إجماع المسلمين.

و الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده أما واجب و أما مستحب والصدقة والعتق و الهدية و الهبة و الإجارة و النكاح و الطلاق و غير ذلك من العقود في الصلاة ليست واجبة و لا مستحبة باتفاق المسلمين بل كثير منهم يقول أن ذلك يبطل الصلاة و أن لم يتكلم بل تبطل بإلاشارة المفهمة. و آخرون يقولون لا يحصل الملك بها لعدم الإيجاب الشرعي و لو كان هذا مستحبا لكان النبي صلى الله عليه و سلم يفعله و يحض عليه أصحابه و لكان علي يفعله في غير هذه الواقعة فلما لم يكن شيء من ذلك علم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة و إعطاء السائل لا يفوت فيمكن المتصدق إذا سلم أن يعطيه و أن في الصلاة لشغلا.


و على قولهم يقتضي أن يكون قد أتى الزكاة في حالة ركوعه و علي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فأنه كان فقيرا و زكاة الفضة أنما تجب على من ملك النصاب حولا و علي لم يكن من هؤلاء.


و إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند كثير من الفقهاء إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي و قيل أنه يخرج من جنس الحلي و من جوز ذلك بالقيمة فالتقويم في الصلة متعذر و القيم تختلف باختلاف الأحوال.


أنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار و الأمر بموالاة المؤمنين لما كان بعض المنافقين مثل كعبد الله بن أبي يوالي اليهود و يقول أني أخاف الدوائر فقال بعض المؤمنين و هو عبادة بن الصامت أني يا رسول الله أتولى الله و رسوله و أبرا إلى الله و رسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم ولهذا لمل جاءتهم بنو قينقاع و سبب تأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول فأنزل الله هذه الآية يبين فيها وجوب موالاة المؤمنين زيادة عموما و ينهى عن موالاة الكفار عموما. و قد تقدم كلام الصحابة و التابعين أنها عامة لا تختص بعلي.

و سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر القرآن فأنه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأنه منهم أن الله لا يهدي القوم الظالمين فهذا نهى عن موالاة اليهود و النصارى. ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده إلى قوله فاصبحوا خاسرين فهذا وصف الذين في قلوبهم مرض الذين يوالون الكفار المنافقين. ثم قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله واسع عليم.
فذكر فعل المرتدين و أنهم لن يضروا الله شيئا و ذكر من يأتي به بدلهم ثم قال أنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين رسوله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و هم راكعون و من يتولى الله و رسوله و الذين آمنوا فأن حزب الله هم الغالبون. فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين و ممن يرتد عنه وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهرا و باطنا فهذا السياق مع أتيناه أتى بصيغة الجمع مما يوجب لمن تدبر ذلك علما يقينا لا يمكنه دفعه عن نفسه أن الآية عامة في كل المؤمنين المتصنفين بهذه الصفات لا تختص بواحد بعينه لا أبي بكر و لا عمر و لا عثمان و لا علي و لا غيرهم لكن هؤلاء أحق إلامة بالدخول فيها.

الفرق بين الولاية بالفتح و الولاية بالكسر معروف فالولاية ضد العداوة و هي المذكوره في هذه النصوص ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة و هؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير و لم يفرقوا بين الولاية و الولاية و الأمير يسمى الوالي لا يسمى الولي و لكن قد يقال هو ولي الأمر كما يقال وليت أمركم و يقال أولو الأمر و أما إطلاق القول بالمولى وإراده الولي فهذا لا يعرف بل يقال في الولي المولى و لا يقال الوالي و لهذا قال الفقهاء إذا اجتمع في الجنازة الوالي و الولي فقيل يقدم الوالي وهو قول أكثرهم و قيل يقدم الولي فبين أن الولاية دلت على الموالاة المخالفة للمعاداة الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض و هذا مما يشترك فيه الخلفاء الأربعة و سائر أهل بدر و أهل بيعة الرضوان فكلهم بعضهم أولياء بعض و لم تدل الآية على أحد منهم يكون أميرا على غيره بل هذا باطل من وجوه كثيرة إذ لفظ الولي و الولاية غير لفظ الوالي و الآية عامة في المؤمنين و المارة لا تكون عامة.