عرض مشاركة واحدة
قديم 18-12-08, 01:58 AM   رقم المشاركة : 4
طالبة عفو ربى
عضو







طالبة عفو ربى غير متصل

طالبة عفو ربى is on a distinguished road


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا أخى الفاضل
وإليك كلام شيخنا الفاضل حكم قراءة القرآن بالمعنى





حكم قراءة القرآن بالمعنى
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من درس: جمع القرآن



قال المصنف رحمه الله:
[وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوِّز القراءة بالمعنى؛ فقد كذب عليه، وإنما قال: [قد نظرت إلى القراء، فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدهم: هلم، وأقبل، وتعال، فاقرؤوا كما علمتم ] أو كما قال ].

أي: لو أن واحداً قرأ قوله تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا [الأنعام:151] قرأها (قل هلموا أتل ما حرم ربكم عليكم) فإن هذا لم يقله ابن مسعود .

ثم قال المصنف: [وإنما قال: قد نظرت إلى القراء، فرأيت قراءتهم متقاربة]

أي: ما يقرءونه وهو مأخوذ بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة في عهد ابن مسعود رضي الله عنه كقراءة زيد وأبي ومعاذ وعلي وعثمان وأمثالهم يقول ابن مسعود رضي الله عنه:

[قد نظرت إلى القراء، فرأيت قراءتهم متقاربة ] وهذا يؤكد ما قاله العلماء من أنه لا يجوز أن يتجادل في القرآن ولا أن يختلف فيه، وإنما مرجع ذلك إلى الثبوت كما قلنا.

ثم يقول: (كقول أحدكم: هلم وأقبل وتعال) فهو مثل التقارب في قول القائل: هلم وأقبل وتعال، فمعناها واحد، وكون المعنى واحداً ليس معناه جواز القراءة بالمعنى.

وهنا تأتي مسألة أعظم من ذلك، وهي مسألة الأحرف والقراءات الشاذة -التي صحت سنداً ولكنها لم تتواتر-: هل تقرأ في القرآن وهل يقرأ بها في الصلاة؟ أم تلغى ولا يلتفت إليها مطلقاً؟

الجواب:

أما في الصلاة فيوجد من أجاز ذلك من أهل العلم في ذلك، لكن الصحيح أن القراءة بها لا تجوز؛ لأنه سيحصل الذي خاف منه حذيفة رضي الله عنه وقاله لـعثمان رضي الله عنه: [أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم ].

والعلماء قالوا: ليس معنى أنها لا تقرأ ولا تكتب بها المصاحف أنها ليست قرآناً، لكن إما أنها قرآن قبل العرضة الأخيرة فنسخت، وإما أنها من القرآن ولكن ليست بقوة المتواتر، وإنما يؤخذ القرآن متواتراً، فتكون فائدتها في التفسير وزيادة المعنى والإيضاح، ولذلك لما روى البخاري رحمه الله قراءة ابن مسعود : (والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى)

فيأتي ملحد أو زنديق مبتدع يقول:

إن هذه القراءة عند البخاري تناقض القرآن، وهذا الحديث يجب أن يشطب من الصحيح،
فنقول له:

هذا سند صحيح والقراءة صحيحة، ولا يدل على أنها هي المتواترة أو هي التي يتعبد بها، أو هي التي تكتب في المصحف، كل ما في الأمر أن هذه القراءة صحت، وليس كل ما صح يعد قرآناً، إلا إذا ثبت بالتواتر، ووافق رسم المصحف العثماني،
وهذه القراءة ليست متواترة ولا هي موافقة للرسم العثماني، ولكنها وأمثالها من القراءات الثابتة سنداً، الغير متواترة تفيد في التفسير،

فمثلاً قال تعالى: (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا) تفيد في التفسير.

فالمقصود هو أنه على أي وجه تصورنا المسألة فالقرآن محفوظ، ولا يجوز للأمة أن تختلف وأن تتجادل في ثبوته، وهذا هو المقصود هنا في باب العقيدة، أما في أبواب القراءات والعبادات فالأمر واسع،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "اختيار جدي أبي البركات " وشاركه فيه بعض العلماء فقالوا: إن كانت الصلاة فريضة لا يصلي إلا بما نقطع أنه قرآن، ولكن إن كانت نافلة جاز له أن يقرأ بما لا نقطع أنه قرآن إذاً فالمسألة واسعة.


ثم يبين رحمه الله أنه مهما كان الأمر فالمسألة من مواضيع الاجتهاد. أي: أن مسألة الجهر بالبسملة ومسألة اختلاف القراءات،
ومسألة القراءة الصحيحة التي لم تتواتر وما أشبهها هذه من مسائل
الاجتهاد التي لا يسمى المخالف فيها كافراً ولا ضالاً ولا فاسقاً، وإنما ينظر إلى الأقوال ويستخرج منها الراجح والمرجوح، هذا كل ما في الأمر، فمثلاً: (بسم الله الرحمن الرحيم)

هناك من العلماء من يقول:
إنها آية من الفاتحة، ومن العلماء من يقول: إنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور إلا ما جاء ضمن آية في سورة النمل فقط وهي قوله تعالى: إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [النمل:30] وهذه ليس فيها خلاف، لكن الكلام في (بسم الله الرحمن الرحيم) التي توضع بين السور،
وقال بعض العلماء: إن (بسم الله الرحمن الرحيم)

آية مستقلة أنزلها الله تبارك وتعالى؛ ليفتتح بها كتابه، وليفصل بها بين السور،

فيقول شيخ الإسلام : "وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة"، وتجتمع عليه إن شاء الله النصوص والقلوب، ولذلك فلا حرج -ما دام الأمر سائغاً- ولا تبديع فيه ولا تضليل ولا تفسيق ولا تكفير،

ويجوز أن يجهر الإنسان بـ(بسم الله الرحمن الرحيم) فيعتبرها آية من الفاتحة أو أن يسر بها فلا يعدها آية منها، أو أن يقرأها بين السور، كما لو قرأ الإنسان مثلاً جزء عم أو تبارك في التراويح أو في غيرها فقرأ السور فله أن يجهر بالبسملة بها أو أن يسر بها، كل ذلك جائز،

وبالنسبة للقراءة فإنهم يقولون: إنه يلزمنا أن نتقيد بالقراءة التي نقرأ بها كقراءة ورش مثلاً، فكل ما جاء عنه بقراءته للقرآن فإننا نتبعه وهذا خير ولا بأس.

لكن الفقهاء الذين يتكلمون في كتب الفروع والأحكام قالوا: إن ذلك جائز، وتصبح المسألة بعد ذلك مسألة فقهية فرعية، ولكن الأصل في ذلك هو الجزم والقطع بأن القرآن محفوظ

، وأنه لا يجوز الجدال فيه، ولا الاختلاف فيما يتعلق بثبوته، وإنما هي أمور علمية يسعى الإنسان إلى معرفة الحق فيها بسؤال أهل الذكر من أهل العلم وأهل الفن إذا التبس عليه منها شيء.