عرض مشاركة واحدة
قديم 18-03-16, 10:52 PM   رقم المشاركة : 1
سلماان
عضو ماسي







سلماان غير متصل

سلماان is on a distinguished road


Exclamation معلم الأمة يوصي بلعن جنائز المخالفين

5 - عن معلم الأمة، الشيخ المفيد، في (المقنعة) (3): (ولا يجوز لأحد من أهل الأيمان أن يغسل مخالفاً للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، فإذا صلى عليه لعنه في صلاته).
الإمام علي بن أبي طالب (ع) - أحمد الهمداني - ص ١٩١





(( ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء (الولاية)، ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها))

المقنعة للمفيد ص85



((و في المقنعة والتهذيب: إنّه -غسل الميت المخالف- حرام؛ و هو خيرة حاشية المدارك و كشف اللثام؛ و يظهر من الأخير: دعوى الإجماع على أن المخالف كالجماد))
اسس النظام السياسي عند الإمامية - محمد السند - ص191



((وبالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا فان غسل كغسل الجمادات من غير إرادة اكرام))
كشف اللثام - الفاضل الهندي -ج1 ص111



((وقال الشيخ المفيد (قد) : ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك من جهة التقية.
وظاهر الشيخ في التهذيب موافقته في ذلك حيث أنه احتج له بأن المخالف لأهل البيت كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز. وأما الصلاة عليه فتكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) على المنافقين.
وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والابرام في كتاب الشهاب الثاقب في بأن معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب.
والقول بالكفر هو المشهور بين الأصحاب من علمائنا المتقدمين (رض) كما نقله الشيخ ابن نوبخت من متقدمي أصحابنا في كتابه فص الياقوت حيث قال: دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا، ومن أصحابنا من يحكم بفسقهم... إلى آخره.
وقال العلامة في شرحه على الكتاب المذكور المسمى بأنوار الملكوت: أما دافعوا النص على أمير المؤمنين (ع) بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى كفرهم لأن النص معلوم بالتواتر
من دين محمد صلى الله عليه وآله فيكون ضروريا أي معلوما من دينه صلى الله عليه وآله بالضرورة فجاحده يكون كافرا كمن يجحد وجوب الصلاة وصوم رمضان. ثم نقل الأقوال الأخر. وبذلك صرح في باب الزكاة من كتاب المنتهى
وهو ظاهر الكليني في الكافي والمرتضى واختاره جملة من أفاضل متأخري المتأخرين
)).
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج10 ص360









http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=171951