عرض مشاركة واحدة
قديم 22-02-18, 02:13 AM   رقم المشاركة : 1
الفهد الأبيض
عضو ذهبي







الفهد الأبيض غير متصل

الفهد الأبيض is on a distinguished road


تحريم صلاة الجمعة بين المعصومين و العلماء

إنقسم علماء الرافضه في حكم وجوب صلاة الجمعة على أقوال بسبب غياب إمام العصر, لكن جمهور وكبار علمائهم حرموها بسبب عدم وجود الإمام المعصوم, ضاربين حكم الله في عرض الحائط. لكن بعد البحث في الروايات الكثيره وجدت أن الإمام المعصوم شدد عليها وإن كان مع المخالفين.

ويقول ابن إدريس في «سرائره» : عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط الجمعة الإمام عليه‌السلام أو من نصبه للصلاة.ويقول المحقّق نجم الدين الحلي في «المعتبر» : السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة ، وهو قول علمائنا. ويقول العلّامة في «التذكرة» : يشترط في وجوب الجمعة السلطان العادل أو نائبه عند علمائنا أجمع. وقول القاضي عبد العزيز بن البرّاج : من شروط الجمعة الإمام العادل ومن نصبه ، وجرى مجراه ، والدليل على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع. وقال الشيخ المقداد في «كنز العرفان» : السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوبها وهو إجماع علمائنا. وقال المحقّق الشيخ علي في «رسالته»: يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم عليه‌ السلام أو نائبه ، وعلى ذلك إجماع علمائنا قاطبة. وقال السيّد المحقّق الداماد في كتابه «عيون المسائل» : أجمععلماؤنا على أنّ النداء المشروط به وجوب السعي إلى الجمعة لابدّ أن يكون من قبل النبي صلى‌الله‌عليه ‌وآله أو الإمام عليه‌السلام أو من يأذن له الإمام عليه‌السلام وينصبه لها ، وعلى ذلك إطباق الإماميّة. والمرتضى أيضا قال في «المسائل الميافارقيّات» : لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل فإذا عدم صلّيت الظهر أربع ركعات. وقال ابن حمزة في وسيلته في جملة شرائط الجمعة : حضور السلطان العادل أو من نصبه. وقال سلّار في مراسمه : صلاة الجمعة فرض مع حضور الإمام الأصل أو من يقيمه. وقال يحيى بن سعيد في جامعه : الجمعة واجبة بشرط حضور الإمام الأصل أو من يأمره.وقال الكفعمي : في شروط الجمعة السلطان العادل أو من يأمره. وقال الطبرسي في تفسير سورة الجمعة : لا تجب ـ أي الجمعة ـ إلّا عند حضور السلطان العادل أو من نصبه. مصابيح الظلام ج2ص29 البهبهاني

الأدله التي إستندوا عليها ساقطه:

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود. قال الطوسي: فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لأنه مذهب بعض العامة. التهذيب ج3ص238 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

هم إستنتجوا من الروايه أن الدوله التي تقيم حدود الله يقام صلاة الجمعه وهذا معدوم لأن المعصوم غير موجود, ورد الطوسي بأنها تقيه وتخالف كثير من الروايات.

العيون والعلل : عن عبدالواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان في العلل التي رواها عن الرضا عليه‌السلام قال : فان قال فلم جعلت الخطبة؟ قيل : لان الجمعة مشهد عام. فأراد أن يكون الامام سبباً لموعظتهم وترغيبهم في الطاعة ، وترهيبهم من المعصية...بحار الأنوار ج89ص201

عبد الواحد بن عبدوس: النيسابوري العطار، من مشايخ الصدوق ترضى عليه في المشيخة، وهو عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري " المجهول. المفيد في معجم رجال الحديث ص359 الجواهري

علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري: له كتاب - روى في مشيخة التهذيب - عنونه في رجاله علي بن محمد بن القتيبي ووصفه بالفاضل - وهو غير موثق ولا ممدوح بمدح يعتد به. المفيد في معجم رجال الحديث ص411

عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الامام وقاضيه ، ومدعيا حق وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام. من لا يحضره الفقيه ج1ص413
روايات من لا يحضره الفقيه محذوفة السند كما أنها لا تدل على أن إمام الجمعه هو المعصوم كما سنوضح ذلك.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه ‌وآله ‌وسلم في خطبته: (اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا ، في يومي هذا ، في شهري هذا ، من عامي هذا ، فمن تركها في حياتي ، أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا برّ له حتى يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه)
. تذكرة الفقهاء ج4ص7 الحلي
قالوا: الإمام العادل يعني المعصوم, أصل الحديث من كتب السنه (سنن ابن ماجه) فهي ليست رافضيه حتى يستندوا عليها, وحذفوا السند لأنه ضعيف حسب قواعدهم الرجاليه.

صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام : «لا صلاة إلّا بإمام». مصابيح الظلام ج3ص357 البهبهاني
سنرد على هذه الروايه ومن المقصود بالإمام في صلاة الجمعه.

الرد على أدلتهم:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. الجمعة9

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد و المرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين. الكافي ج3ص419 باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب

الحديث السادس حسن كالصحيح. مرآة العقول ج15ص350 صحيح. صحيح الكافي ج1ص321 البهبودي

عنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي. التهذيب ج3ص239 ج3ص238 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

الحديث الثامن عشر صحيح. ملاذ الأخيار ج5ص446

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من أن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة
. تهذيب الأحكام ج3ص238 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

الحديث الثالث عشر صحيح. ملاذ الأخيار ج5ص444
نلاحظ أن الروايات الصحيحه تشدد على صلاة الجمعه ولم تستثني عدم وجود إمام معصوم.

عنه عن النضر عن عاصم بن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه. تهذيب الأحكام ج3ص238 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

الحديث الرابع عشر صحيح. ملاذ الأخيار ج5ص445 المجلسي

الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب
. تهذيب الأحكام ج3ص238 ج3ص238 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

الحديث الخامس عشر صحيح. ملاذ الأخيار ج5ص445 المجلسي
تعليق المجلسي: ويدل على وجوب الجمعه في جميع الأزمنة والأمكنة.

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال: حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت: فكيف أصنع؟ قال قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة
. التهذيب ج3ص239 ج3ص238 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

الحديث العشرون موثق أو حسن. ملاذ الأخيار ج5ص447
تعليق المجلسي: وظاهره وجوب الجمعة في زمان الغيبة, لأن الإمام إذا لم يكن باسط اليد, فحكم زمانه حكم الغيبة عندهم, لكن يحتمل أن يكون المراد ترغيبهم على حضور صلاة المخالفين وإن كان بعيدا.

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الامام وأربعة.
التهذيب ج3ص240

الحديث الثاني والعشرون حسن كالصحيح. ملاذ الأخيار ج5ص448
تعليق المجلسي: ومعلوم أن المراد بالإمام في تلك الأخبار إمام الصلاة لا إمام الكل.

وعندي في هذا الاستدلال نظر ، إذ الظاهر من «الإمام» هنا إمام الجماعة لا الإمام عليه‌السلام ، كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد وليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة»...
وما ادعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص أيضا ، لما بيناه غير مرة من أن الإجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام عليه‌السلام في أقوال المجمعين ، وهو غير متحقق هنا. ومع ذلك فالخروج عن كلام الأصحاب مشكل ، واتباعهم بغير دليل أشكل. المدارك ج4ص94 محمد العاملي
المعنى في الروايات بإمام الجماعه وليس المقصود الإمام المعصوم.

أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: ان لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور. التهذيب ج3ص244


خالفهم الشهيد الثاني وبين مخالفتهم للقرآن الكريم وأحاديث أهل البيت كما يقول أهل السنه.
اتفق علماء الاسلام في جميع الأعصار وسائر الأمصار والأقطار على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان في الجملة وانما اختلفوا في بعض شروطها...والذي تعتمده من هذه الأقوال ونختاره وتدين الله تعالى به هو المذهب الأول (الوجوب) ولنا عليه وجوه من الأدلة الأول قوله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية أجمع المفسرون على أن المراد بالذكر المأمور بالسعي إليه في الآية صلاة الجمعة أو خطبتها فكل من تناوله اسم الايمان مأمور بالسعي إليها واستماع خطبتها وفعلها وترك كلما اشغل عنها فمن ادعى خروج بعض المؤمنين من هذا الامر فعليه الدليل أو في الآية مع الامر الدال على الوجوب من ضروب التأكيد وأنواع الحث ما لا يقتضى تفصيله المقام.... لأنا نقول لاشك ان النداء المأمور بالسعي معه مطلق شامل باطلاقه لجميع الأزمان التي من جملتها زمان الغيبة فيدل باطلاقه على الوجوب المضيق والوجوب التخيير...ومنها صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال من ترك الجمعة ثلث جمع متواليه طبع الله على قلبه. وفى معناها عن النبي صلى الله عليه وآله اخبار كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله من ترك ثلث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه وفى حديث اخر من ترك ثلث جمع متعمدا من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق...فهذه الأخبار الصحيحة الطريق الواضحة الدلالة التي لا يشوبها شك ولا يحوم حولها شبهة من طرق أهل البيت عليهم السلام في الامر بصلاة الجمعة والحث عليها وايجابها على كل مسلم...وليس في هذه الأخبار مع كثرتها تعرض لشرط الامام ولامن نصبه ولا لإعتبار حضوره في ايجاب هذه الفريضة المعظمة فكيف يسع المسلم الذي يخاف الله تعالى إذا سمع مواقع أمر الله ورسوله وأئمته عليهم السلام بهذه الفريضة وايجابها على كل مسلم ان يقصر في أمر؟؟؟ ...والحديث الأخير نقول بموجبه فإنه يجوز استناد الوجوب فيه إلى اذن الامام لزرارة ومثله موثقة زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى قلت كيف اصنع قال صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة... وليس في الخبرين ان الإمام عليه السلام نصب أحد الرجلين إماما لصلاة الجمعة وانما أمرها بصلاتها أعم من فعلهما لها امامين ومؤتمين وليس في الخبرين زيادة على غيرهما من الأوامر الواقعة بها من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لساير المكلفين...فانا بعد الاستقصاء التام والتتبع الصادق لم نقف على دليل صالح يدل على أن الوجوب المذكور تخييري ولا ادعاء مدع وانما مرجع حجتهم إلى دعوى الاجماع عليه فان تم فهو الحجة والا فلا وسنتلوا عليك من كلام السابقين من الأصحاب ما يدلك على فساد هذه الدعوى....وزرارة وعبد الملك كانا بالكوفة وهي أشهر مدن الاسلام ذلك الوقت وامام الجمعة فيها مخالف منصوب من أئمة الضلال فكانوا يتهاونون بها لهذا الوجه ولما كانت الجمعة من أعظم فرائض الله تعالى وأجلها ما رضي الإمام عليه السلام لهم بتركها مطلقا فلذلك حثهم على فعلها. رسائل الشهيد الثاني ص51
كلامه في الآخير مهم جدا ويدل في الروايه الصحيحه أن زراره وعبدالملك وهم يعيشون في الكوفه وإمام مسجد الكوفه من أهل السنه المخالف المنصب من حاكم مخالف فمع ذلك شدد المعصوم على الصلاة الجمعه مع الجماعه.






التوقيع :
باحث في عقيدة الرافضه الإماميه ومحاور في البالتوك.
الدين الرافضي يهدم نفسه بنفسه ويثبت صحة معتقد أهل السنه.
من مواضيعي في المنتدى
»» ما فائدة إمام غائب؟
»» روايات في أبو لؤلؤه
»» أبي بصير المرادي
»» كيف يناظر الرافضي النصارى؟
»» رد شبه حول المغيرة بن شعبة