عرض مشاركة واحدة
قديم 08-09-11, 11:21 AM   رقم المشاركة : 3
@القصيم@
عضو فعال






@القصيم@ غير متصل

@القصيم@ is on a distinguished road


الحمر الأهلية لا يجوز أكلها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.
وأما الخيل فالصحيح جواز أكلها لإذنه صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحديث.
وكذلك في حديث أسماء قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناه. وقد روي عن مالك وأبي حنيفة فيها قولان: قول بالكراهة، وقول بالتحريم، ومستند ذلك كله هو النهي الوارد في حديث أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وأكل كل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير. وهو حديث غير قوي، وقال أبو داود: إنه منسوخ. وعلى كل فالحاصل أن الصحيح عند العلماء جواز أكلها دون كراهة، وبه قال الشافعي وأحمد.
والله أعلم.