الى جاسمكوا
جاء في صحيح البخاري
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة
افهم الحديث ما تركت بعد نفقة نسائي و مئونة عاملي فهو صدقة
اي ان نسائه عليه الصلاة و السلام لهن النفقة و عامله له المئونة و الباقي صدقة اي ان نسائه غير داخلات بالصدقة
قولك ان بيت عائشة تملكته عن طريق الصدقة ما الدليل على ذلك و هل هي مستحقة للصدقة ثم حتى لو كان صدقة هذا لا يخولها ان تعطي جزء من البيت لاي احد فالصدقة ملك عام للمسلمين و ليس لها الحق بالتصرف به