عرض مشاركة واحدة
قديم 22-11-11, 11:28 PM   رقم المشاركة : 9
الاشتـر النـخعي 55
اثني عشري






الاشتـر النـخعي 55 غير متصل

الاشتـر النـخعي 55 is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى الشرقيه مشاهدة المشاركة
   أعطيك هذا المثال البسيط
قال الله تعالى
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء : 12]
هذا هو حكم الله للزوجه من تركة زوجها إذا توفي
حكم عام لا إستثناء فيه [[[ فلا مجال للإجتهاد المفتوح عندكم ]]]
ومع هذا نجد الشيعه يقراءون هذا القول من الله
ولكنهم يخالفونه
السؤال
لماذا يحكم الشيعه على أن الزوجه لا ترث الأرض ولا العقار مما ترك زوجها ,, مما يخالف صريح الآية القرآنيه
ألستم تقولون ما خالف النص القرآني نضرب به عرض الحائط ولا نقيم له ولا لقائله وزنا

هذا لا يسمى مخالفة لكتاب الله ..

هذا تخصيص لحكم عام .. لقد جاءت روايات استثنت ( الأرض والعقار )

وليس هناك مخالفة للقرآن .. فالمرأة ترث باستثناء الأرض ..

تهذيب الاحكام - (ج / ص 10)
(1064) 24 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام، منهم من رواه عن ابي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام، ومنهم من رواه عن احدهما عليه السلام، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

(1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

(1066) 26 يونس بن عبدالرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.


أي ترث من غير الأرض ..

هل هذا الفعل يدخل الشيعة في الحرام ومخالفة كتاب الله ..






التوقيع :
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى الله إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) [التوبة/32]
من مواضيعي في المنتدى
»» صلوا كما رأيتموني أصلي مبحث السجود من يفيدنا جزاكم الله خيرا
»» الأشتر وشبهاته المحترقة المتكررة
»» ثلاثة يهدمون عدالة الصحابة - حياك بو ياسين المحترم
»» الصحابي ابن عمر ورأيه في مسألة إتيان الدبر
»» السامرائي وقع في حفرته الصغيرة الصحابي أبو هريرة من هو ؟