عرض مشاركة واحدة
قديم 13-12-12, 07:39 AM   رقم المشاركة : 3
وميـض
مشترك جديد






وميـض غير متصل

وميـض is on a distinguished road


سادساً وأخيراً،،
أقسام الكفر باعتبار الإطلاق والتعيين،،

-تكفير المطلق أو النوع:
وهو تعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين.

وله مرتبتان:
1-تعليقه على وصف أعم، من قول أو فعل أو اعتقاد كأن يقال: من قال كذا كفر، ومن فعل كذا كفر، ومن اعتقد كذا كفر، ودليل هذه المرتبة قول الله تعالى:
((لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ))

وقوله تعالى:
((لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ))

وقوله تعالى:
((إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً، أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً))

2-تعليقه على وصف أخص كطائفة أو فرقة أو جماعة مخصوصة كأن يقال: اليهود كفار النصارى كفار الرافضة كفار الجهمية كفار، ودليلها قول الله تعالى:
((وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا))

وقوله تعالى:
((فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ))

وقوله تعالى:
((أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ))

يقول شيخ الإسلام:
((إن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم الحجة التي يكفر تاركها))

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
((وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية))

وقال أيضا:
((وأما تكفيرهم وتخليدهم: ففيه أيضاً للعلماء قولان مشهوران: وهما روايتان عن أحمد. والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاً. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع؛ لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير، وانتفاء موانعه؛ فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له))

وتوضيح ذلك قبل الدخول في الحديث عن تكفير المعين، بضرب أمثلة من كتاب الله عزوجل،،

1-يقول الله عزوجل:
((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا))
الحكم في هذه الآية حكم مطلق عام يشمل كل سارق وسارقة، ولكن عند تطبيق الحكم على السارق المعين فإنه لا يجوز قطع يده حتى تتوفر فيه جميع شروط إقامة الحد وتنتفي عنه جميع موانع إقامة الحد كالجنون مثلا،،

2-يقول الله عزوجل:
((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ))
الحكم هنا عام بتوريث الولد لكن عند تطبيق الحكم لابد من ثبوت شروط كموافقة الولد لوالده في الدين وحياته بعد وفاة والده وكذلك لابد أن تنتفي موانع كالقتل فإن قاتل والده لا يرثه، وهكذا،،

-تكفير المعين:
وهو تنزيل الحكم على شخص معين، كأن يقال: كفر فلان ويسمى ودليله قول الله عزوجل:
((فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ))

وقوله تعالى:
((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ))

قال ابن تيمية رحمه الله:
((والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر؛ فيُطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم؛ كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول؛ فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه؛ فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر - ففي غير ذلك أولى وأحرى))

ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله:
((ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها))

-شروط تكفير المعين:
لابد من ثبوت أمرين وهما:
1-تحقق العلم المنافي للجهل،،
2-تحقق القصد المنافي لعدمه،،

وانتفاء أربعة أمور:
1-الجهل المنافي للعلم،،
ودليله قول الله عزوجل:
((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً))

قال الشيخ سليمان بن سحمان:
((أما تكفير المسلم، فقد قدمنا أن الوهابية لا يكفرون المسلمين، والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم، إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها))

وقال الشيخ محمد بن عثيمين:
((الجهل بالمكفر نوعين:
الأول: أن يكون من يدين بغير دين الإسلام أو لا يدين بشيء أصلاً، ولم يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه فهذه تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، أي: أحكام الكفار، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى.
النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام، ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام، ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهراً، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم
))

2-التأويل،،
ودليله ما ثبت في أن بعض السلف استحل شرب الخمر متأولين استباحتها بقول الله تعالى:
((لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ))
فقال عمر لبعضهم: أخطأت التأويل، فلم يكفرهم، وإنما جلدهم بعد استشارة الصحابة في ذلك،،
وكما ذكر طارق بن شهاب قال:
((كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا، فقيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم))

قال ابن قدامة:
((وقد عرف عن مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم، واستحلال دمائهم، وأموالهم، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأولهم، وكذلك يخرج كل محرم استحل بتأويل مثل هذا))

قال الخطابي في شرح حديث افتراق الأمة:
((فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ قد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمته، وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة، وإن أخطأ في تأويله))

وقال ابن الوزير:
((طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل، وخالفوا في التأويل فهؤلاء لا يكفر منهم إلا من تأويله تكذيب، ولكنه سماه تأويلا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالقرامطة.
وأما أهل البدع الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر، وإنما غلطوا في بعض العقائد لشبهة قصرت عنها أفهامهم، ولم تبلغ كشفها معرفتهم، فلا دليل على كفرهم، ومن كفرهم فقد اغتر في تكفيره من الشبهة بمثل ما اغتروا به في بدعتهم من ذلك
))

ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله:
((إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطئوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة، مع إيمانهم بالرسول، واعتقادهم صدقه في كل ما قال، وأن ما قاله كله حق، والتزموا ذلك لكنهم أخطئوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين، وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك))

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
((إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، وأما مسائل الإعتقاد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع))

ويقول شيخ الإسلام أيضا:
((وهذه الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها.
فمن كان من المؤمنين مجتهداً في معرفة الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل العملية أو النظرية، هذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام
))

3-الخطأ،،
ودليله قال صلى الله عليه وسلم:
((للهُ أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ، من رجل في أرض دَويّة مهلكة ، معه راحلته ، عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت ، فطلبها حتى أدركه العطش ، ثم قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ، فوضع رأسه على ساعده ليموت ، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه ، فاللهُ أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده))
وفي حديث النعمان بن بشير زيادة : ((ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح)) رواه مسلم،،

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
((ومن الموانع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور:...إلى أن قال: ومنها: أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك ودليله ما ثبت في صحيح مسلم...الحديث أعلاه))

4-الإكراه،،
ودليله قول الله عزوجل:
((مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ))

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
((ومن الموانع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور: منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئناناً به فلا يكفر))

وعلى ما ذكر أعلاه فلابد حتى يقع حكم الكفر على المعين ثبوت شروط التكفير وإنتفاء موانعه كما وضحناه أعلاه،،

وأختم بنقاط وجب ذكرها:
الأولى:
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي بعد ذكره أن المبتدعة الواقعون في المكفر ثلاثة أقسام:
1-قسم لا يعذر بل يكفر، لمعرفته بالحق وإصراره على المخالفة،،
2-قسم آثم، لعدم بحثه عن الحق،،
3-قسم ربما كان مغفوراً له، لجهله مع حرصه على معرفة الحق ولكن لم يتيسر له من يعلمه إياه..


الثانية:
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله:
((النوع الثاني: إنكار تأويلٍ وهو ألا يجحدها ولكن يؤولها؛ وهذا نوعان:
الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية، فهو لا يوجب الكفر.
الثاني: ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية؛ فهذا موجب للكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيباُ، مثل أن يقول: ليس لله يد حقيقية، ولا بمعنى النعمة ولا لاقوة، فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفيا مطلقاً؛ فهو مكذب حقيقةً.
ولو قال في قوله تعالى: ((بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ)) المراد بيديه السموات والأرض، فهو كافر؛ لأنه لا يصح في اللغة العربية، ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية؛ فهو منكر مكذب
))

الثالثة والأخيرة:
في شرح عقيدة الإمام محمد بن عبدالوهاب للشيخ صالح الفوزان حفظه الله الطبعة الأولى 2012 نشرته دار قرطبة وهو شرح لرسالة كتبها الشيخ محمد رحمه الله لأهل القصيم يقول فيها في ص183:
((ثم لا يخفى عليكم أن رسالة سليمان بن سحيم، قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم من جهتكم.
والله يعلم أن الرجل افترى علي أموراً لم أقلها ولم يأت أكثرها على بالي، فمنها:
قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء، وإني أدعي الجهاد، وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق، وإني أقول: او أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب، وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما، وإني أكفر من حلف بغير الله، وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين.

جوابي عن هذه المسائل أن أقول:

سبحانك هذا بهتان عظيم، وقبله من بخت محمداً صلى الله عليه وسلم وأنه يسب عيسى بن مريم عليه السلام ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بإفتراء الكذب وقول الزور، قال تعالى:
((إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ))
بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزيراً في النار، فأنزل الله في ذلك:
((إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ))
وأما المسائل الأخر وهي:
أني أقول: لا يتم اسلام إنسان حتى يعرف معنى ((لا إله إلا الله))، وأني أعرف من يأتيني بمعناها، وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقريب لغير الله، وأخذ النذر لأجل ذلك، وأن الذبح بغير الله كفر والذبيحة حرام.

فهذه مسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى
))

كانت هذه إقتباسات قصيرة من كتب أهل العلم أحببت أن أنفع بها غيري وقد يعتري هذا العمل التقصير الكثير وعسى أن ينتفع به، ومن أراد الإستزادة في المسألة:
فأحيله إلى:
1-كتاب المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد للشيخ محمد بن عمر بازمول،،
2-الحكم بغير ما أنزله الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأئمة للدكتور خالد بن علي العنبري قرظه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله،،
3-التكفير وضوابطه للشيخ إبراهيم الرحيلي،،
4-ضوابط تكفير المعين للشيخ محمد سعيد رسلان،،
5-شرح عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب للشيخ صالح الفوزان حفظه الله،،
والحمدلله رب العالمين،،