عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-12, 11:50 PM   رقم المشاركة : 7
اوود بير
عضو ماسي






اوود بير غير متصل

اوود بير is on a distinguished road


مسافر ..
هديه بسيطه لك اقرأ كتبك ..
((12952)) 13 ـ وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف، عليه فليتنزه من (1) ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه.
التهذيب 4: 271 | 821.

((12956)) 17 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
التهذيب 4: 272 | 824، والاستبصار 2: 83 | 254، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب.



[ 12960 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء . التهذيب 4 : 319 | 976 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .

[ 12961 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه .
التهذيب 4 : 319 | 974 .

[ 12962 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الصائم (1) ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .
التهذيب 4 : 320 | 978 .
(1) في المصدر زيادة : أله أن .
(2) تقدم في الباب 33 من هذه الابواب


((12941)) 2 ـ وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: لا تنقض القبلة الصوم.
الكافي 4: 104 | 2.

((12953)) 14 ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القبلة في شهر رمضان للصائم، أتفطر (1)؟ قال: لا. التهذيب 4: 271 | 820.

((12958)) 19 ـ قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له ـ وهو صائم في رمضان ـ أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، وأما بشهوة فلا يصلح.
مسائل علي بن جعفر: 116 | 48.

(12942)) 3 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في الصائم، يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لانه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم... الحديث.
الكافي 4: 104 | 3.