عرض مشاركة واحدة
قديم 04-07-20, 07:05 AM   رقم المشاركة : 4
T90
عضو نشيط






T90 غير متصل

T90 is on a distinguished road


شبهة رقم 13يقول الرافضي :عمر كان شديد في ايذاء النبي الاكرم اول بعثته

أسد الغابة لإبن الاثير ج 3 ص 643


إسلامه رضي الله عنه:

لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم، كان عمر شديداً عليه وعلى المسلمين. ثم أسلم بعد رجال سبقوه، قال هلال بن يساف: أسلم عمر بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة. وقيل: أسلم بعد تسعة وثلاثين رجلاً وعشرين امرأة، فكمل الرجال به أربعين رجلاً.

الجواب
هذا قبل اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تاب واسلم

التائبُ من الذنبِ كمن لا ذنبَ لهُ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 3446 | خلاصة حكم المحدث : حسن

وقد استجيبت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عزا للمسلمين

اللَّهمَّ أعزَّ الإسلامَ بأحبِّ هذينِ الرَّجُلَيْنِ إليكَ بأبي جَهْلٍ أو بعُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ: وَكانَ أحبَّهما إليهِ عمرُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 3681 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

@@@

شبهة رقم 14يقول الرافضي : أمنوا على دعاء عائشة يا سلفية

صحيح مسلم المؤلف : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء : 5 مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي [ جزء 4 - صفحة 1894 ]ح 2445 باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها (جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني

الجواب

كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ القُرْعَةُ علَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا معهُ جَمِيعًا، وَكانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذَا كانَ باللَّيْلِ، سَارَ مع عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ معهَا، فَقالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ قالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ علَى بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ علَى بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجَاءَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إلى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعليه حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ معهَا، حتَّى نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بيْنَ الإذْخِرِ وَتَقُولُ يا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا، أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي رَسولُكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ له شيئًا.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2445 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الشرح

حرصَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على العَدْلِ بَيْنَ زَوْجاتِهِ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كانَ "إذا خَرَجَ"، أي: أَرادَ السَّفرَ، "أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ"، و"القُرْعَةُ": أن تُكتَبَ الأسْماءُ في أشياءَ ويَتمُّ اخْتيارُ أَحَدِ الأسماء، "فَطارَتِ القُرْعَةُ على عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ"، أي: وَقَعَتِ القُرْعَةُ عليهما، "فَخَرَجَتَا مَعَه جَمِيعًا، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان باللَّيلِ سارَ مَعَ عائِشَةَ يَتَحَدَّثُ معها"، وذلك على عادةِ المسافرين حتَّى يَقْطَعَ المسافةَ، "فقالت حَفْصَةُ لعائشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُر؟ قَالَتْ: بَلَى"، وكأنَّ عَائِشَةَ فَعَلَتْ ذلك لِمَا شَوَّقَتْها إليه حَفْصَةُ مِنَ النَّظَرِ إلى ما لم تَكُنْ هي تَنْظُرُ، "فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ على بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ على بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجاءَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى جَمَلِ عَائِشَةَ، وعليه حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَها، حتَّى نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْه عَائِشَةُ، فَغَارَتْ"، وتلك كانتْ مِنْ عَادَةِ نِسَائِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَقِّهِ أنَّهنَّ كُنَّ يَغَرْنَ بعضُهنَّ مِن بعضٍ في قُرْبِهِ مِن إحداهُنَّ، "فَلمَّا نزلوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ"، و"الإذْخِرُ" حشيشٌ طيِّبُ الرِّيحِ تُوجَدُ فيه الهَوامُّ غالبًا، "وتقولُ: يا رَبِّ! سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، رَسولُكَ ولا أَسْتطيعُ أنْ أقولَ له شيئًا"؛ فقد نَدِمَتْ على ما صَنَعَتْ، ولعلَّها خَشِيَتْ أنْ يُخبِرَهُ الوحْيُ، ويُعاتِبَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك، ولا تَجِدَ له جوابًا.
وفي الحديث: إرشادٌ إلى مُلاطفةِ الرَّجُلِ أهلَه وزوجاتِه، وإشعارِهنَّ بحُسنِ العِشرةِ..

اذا قول ام المؤمنين عائشة عليه السلام هو من شدة محبتها للرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام وغيرتها الشديدة عليه

###

جاء عند الشيعة

امراة عارية جاءت عند الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله) قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله، اني فجرت فطهرني، قال: وجاء رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا، فقال: ما هي [منك] (1)؟ قال:
صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمها إليك، ثم قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من أسفله. وسائل الشيعة ج20 ص 156

وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال: ذاك من الحب.. وسائل الشيعة ج20 ص 157

@@@

شبهة رقم 15يقول الرافضي استكمال لحديث اثبات ان عائشة لم تؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم طرفة عين

حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها . قالت
وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يملك إربه*

الجواب

كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا، فأرَادَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبَاشِرَهَا أمَرَهَا أنْ تَتَّزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قالَتْ: وأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، كما كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمْلِكُ إرْبَهُ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 302 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه البخاري (302) واللفظ له، ومسلم (293)
قَوْله: ( إربه) بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الرَّاء وبالباء الْمُوَحدَة، وَقيل: المُرَاد عضوه الَّذِي يستمنع بِهِ، وَقيل: حَاجته، وَفِي كتاب ( الْمُنْتَهى) فِيهِ لُغَات إرب وإربة وأراب ومأربة ومأربة ومأربة، عَن أبي سَلمَة، وَفِي الحَدِيث: وَلكنه ( أملككم لإربه) قَالَ الْأَصْمَعِي: هِيَ الْحَاجة، أَي: أضبطكم لشهوته،.

وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: أَي: لجزمه، وَضبط نَفسه وَقد أرب يأرب إرباً إِذا احْتَاجَ.
يُقَال آإن فلَانا لأرب بفلانة إِذا كَانَ ذاهم بهَا، وَيشْهد لقَوْل ابْن الْأَعرَابِي مَا جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات: ( أملككم لنَفسِهِ) وَفِي ( الْمُحكم) و ( الْجَامِع) والمأرب، وَهِي الإراب والأرب،.

وَقَالَ الْخطابِيّ: وَأكْثر الروَاة يَقُولُونَ: لإربه، والإرب الْعُضْو، وَإِنَّمَا هُوَ الأربمَفْتُوحَة الرَّاء، وَهِي الْوَطْء وحاجة النَّفس، وَقد يكون الإرب، الْحَاجة أَيْضا، وَالْأول أميز، وَكَذَا حَكَاهُ صَاحب ( الواعي) وَأما ابْن سَيّده وَابْن عديس فِي كتاب ( الباهر) فَقَالَا الإرب بِكَسْر الْهَمْز جمع إربه، وَهِي الْحَاجة،.

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر النّحاس: أَخطَأ من رَوَاهُ بِكَسْر الْهمزَة.
قَالَ: وَإِنَّمَا هِيَ بِفَتْحِهَا.
وَفِي ( مجمع الغرائب) لعبد الغافر هُوَ فِي الْكَلَام مَعْرُوف الإرب والإربة بِمَعْنى الْحَاجة، فَإِن كَانَ الأول مَحْفُوظًا، يَعْنِي فِي حَدِيث عَائِشَة فَفِيهِ ثَلَاث لُغَات، الإرب والأرب والإربة، والإرب يكون بِمَعْنى الْعُضْو فَيحْتَمل أَنَّهَا أَرَادَ كَانَ، أملككم لعضوه، لِأَنَّهَا ذكرت التَّقْبِيل فِي الصَّوْم وَفِي ( المغيث) لأبي مُوسَى: أرب فِي الشَّيْء رغب فِيهِ، وَالْحَاصِل أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ أملك النَّاس لأَمره، فَلَا يخْشَى عَلَيْهِ مَا يخْشَى على غيرهممن يحوم حول الْحمى، وَكَانَ يُبَاشر فَوق الْإِزَار تشريعاً لغيره. كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ص482
إذا احتيج لذكر شيء من مايحصل بين الرجل وبين امرأته لبيان الحكم الشرعي أو لنصيحة أو لدفع خصومة بين الزوجين ونحو ذلك فإنه لا بأس به
ومما يدل على هذا :
عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: " إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؟ ، وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ ، أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ ) رواه مسلم (350) .
قال النووي رحمه الله تعالى :
" فيه جواز ذكر مثل هذا، بحضرة الزوجة ، إذا ترتبت عليه مصلحة ، ولم يحصل به أذى ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه " .
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (4 / 42) .
ومن ذلك أيضا :
عَنْ عِكْرِمَةَ : " أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ القُرَظِيُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا ، وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا - قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى المُؤْمِنَاتُ ؟ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا ، قَالَ: وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ ، إِلَّا أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ - وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا - فَقَالَ : كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ ، تُرِيدُ رِفَاعَةَ ... ) رواه البخاري (5825) .
وفي رواية " وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ " رواه البخاري (6084) ، ومسلم (1433) .
فعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وعلى زوجها بما صرّحا به من أسرار الجماع : دليل على جواز ذلك عند الحاجة ، والحاجة هنا هي دفع تلك الخصومة .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام (4/548) عند شرحه لحديث أبي سعيد المتقدم :
"والحديث يدل على تحريم هذا العمل ، أن ينشر الإنسان السر بينه وبين زوجته .... بل يدل على أنه من الكبائر ، لأن فيه وعيداً ، ويستثنى من ذلك : ما دعت الحاجة إليه لبيان حكم شرعي ... ثم ذكر حديث عائشة المتقدم وغيره ، ثم قال : وعلى هذا ؛ فإذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يُذكر ما لا يُنشر فإن ذلك لا بأس به ، جائز ، أما ما يفعله على سبيل التندر والتفكه فهذا حرام" انتهى
###

عند الشيعة جاء الاتي :
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار، قال: وذكر عن أبيه (عليه السلام) أن ميمونة كانت تقول: إن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
الفقيه 1: 54 | 24.

وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الحائض، ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار.2 ـ التهذيب 1: 155 | 44 والاستبصار 1: 129 | 443.

وثقة عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:"إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم".
وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال:"ما بين إليتيها ولا يوقب".مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين.
التهذيب 1: 154 | 438 والاستبصار 1: 129 | 439.

وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمروقال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كل شيء غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل
الكافي 5: 539 | 4.



عند الشيعة المعصوم يقول اذا ادخله يقصد العضو لدى الرجل

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟
فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم
. كتاب الكافي ج3 ص 46

###
المعصوم عند الشيعة اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ولم ينكر على من سأله اسرار وامور خاصة زوجية
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟
فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟
قال: نعم. كتاب الكافي ج3 ص 46

###
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل (2) عليها أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل؟ قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر كتاب الكافي ج3 ص 46

###
وهنا يسألون المعصوم عن التفخيذ

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المفخذ عليه غسل (1)؟ قال: نعم إذا انزل. كتاب الكافي ج3 ص 46

###

وهنا يسأل المعصوم عن لمس فرج الجارية حتى تنزل الماء

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. كتاب الكافي ج3 ص 46

###

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل؟
قال: نعم.
كتاب الكافي ج3 ص 46

###

وهنا المعصوم يسأل عن معانقة الزوجة لزوجها من الخلف

الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل. كتاب الكافي ج3 ص 46

###

فتوى من المعصوم بجواز وطء المراة من دبرها وانه لا غسل عليهما حتى لو انزل

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها كتاب الكافي ج3 ص46

@@@
شبهة رقم 16 يقول الرافضي :بيان قاصم لإكذوبة حديث ان ابابكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة بنص صريح صحيح :
مسند أحمد بن حنبل " ج 3 ص 179 "


12857 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب قلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش فظننت اني أنا هو قالوا لعمر بن الخطاب

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين
قلت " الجابري اليماني " : رسول الله يقر ويصرح انه سيدخل كهيئة شاب للجنة ويصرح "على فرض صحة الحديث عند القوم " ان عمر بن الخطاب سيدخل كهيئة شاب للجنة ، فمن اين اتيتم بحديث سيدي كهول أهل الجنة ؟!!

الجواب
دخلتُ الجنةَ ، فإذا أنا بِقَصرٍ من ذهبٍ ، فقلتُ : لِمنْ هذا القصرُ ؟ قالُوا : لِشابٍّ من قُريشٍ ، فظننتُ أنِّى أنا هو ، فقُلتُ : و مَن هو ؟ قالُوا : عُمرُ بنُ الخطابِ ، فلَولَا ما علِمتُ من غيرتِكَ لَدخلْتُه
الراوي : أنس بن مالك وجابر بن عبدالله وبريدة ومعاذ بن جبل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 3364 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وقد ورد حديث ان ابي بكر وعمر رضي الله عنهما سيد كهول اهل الجنة


أبو بَكْرٍ وعمرُ سيِّدا كُهولِ أَهْلِ الجنَّةِ منَ الأوَّلينَ والآخرينَ ، ما خَلا النَّبيِّينَ والمرسلينَ ، لا تُخبِرهما يا عليُّ !
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 3666 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وقال القاري رحمه الله :
" الْكُهُولُ: جَمْعُ الْكَهْلِ، وَهُوَ - عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ - مَنْ جَاوَزَ الثَّلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِلَى إِحْدَى وَخَمْسِينَ، فَاعْتَبَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا حَالَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ كَهْلٌ ، وَقِيلَ: سَيِّدَا مَنْ مَاتَ كَهْلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا كَهْلٌ ، بَلْ مَنْ يَدْخُلُهَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ ، وَإِذْ كَانَا سَيِّدَيِ الْكُهُولِ ، فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَا سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِهَا " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (9/ 3913) .

ويؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (602) عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَقَالَ: ( يَا عَلِيُّ، هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَبَابِهَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ) .
وحسنه محققو المسند ، وكذا حسنه الألباني في "الصحيحة" (2/468) .


المقصود بالسيادة في هذه الأحاديث : الأفضلية ، فهؤلاء السادة هم أفضل أهل الجنة ، ومقدموهم ، قال المناوي رحمه الله :
" السيد : أفضل القوم ؛ كما ورد : ( قوموا إلى سيدكم ) أي أفضلكم " .
انتهى من "فيض القدير" (4/ 120) .
وجاء في " لسان العرب " (3/ 228) .
" والسَّيِّدُ يُطْلَقُ عَلَى الرَّبِّ وَالْمَالِكِ وَالشَّرِيفِ وَالْفَاضِلِ وَالْكَرِيمِ وَالْحَلِيمِ ومُحْتَمِل أَذى قَوْمِهِ وَالزَّوْجِ وَالرَّئِيسِ والمقدَّم " انتهى .

وليس المقصود بالسيادة أنه سيكون لهم الحكم والملك في الجنة ، فيحكمون على غيرهم ويسوسونهم ، كما يحكم الأمير والقاضي في أهل الدنيا ، فالحكم والملك كله لله يوم القيامة ، ولكل واحد من أهل الجنة ملكه الخاص به ، يتنعم به ، وبما فيه من قصور وجنات وزوجات .
يتبع