عرض مشاركة واحدة
قديم 04-05-13, 09:26 AM   رقم المشاركة : 3
daniel
رافضي






daniel غير متصل

daniel is on a distinguished road


و قبل الدخول فی صلب الموضوع ینبغی أن یتم تعریف المتعة فی البدایة لکی یتضح موضع النزاع تحدیدا:
نکاح المتعة فی الفقه الامامی
نكاح المتعة أو متعة النساء: أنْ تزوّج المرأة نفسها أو يزوّجها وكيلها أو وليّها إنْ كانت صغيرة لرجل تحلّ له ولا يكون هناك مانع شرعاً من نسب أو سبب أو رضاع أو عدّة أو احصان، بمهر معلوم إلى أجل مسمّى. وتَبِين عنه بانقضاء الأجل أو أن يهب الرجل ما بقي من المدّة وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سنّ اليأس بقرءين إذا كانت ممّن تحيض وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً. وإن لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها.
وشأن المولود من الزواج المؤقّت شأن المولود من الزواج الدائم في جميع أحكامه.
و قد یؤید هذا التفسیر من المتعة ما ورد فی مصادر اهل السنة:
في تفسير القرطبي: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.
وقال ابن عطيّة: وكانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوليّ إلى أجل مسمّى، وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتّفقا عليه، فإذا انقضت المدّة فليس عليها سبيل وتستبرئ رحمها، لأنّ الولد لاحق فيه بلا شكّ، فإن لم تحمل حلّت لغيره( تفسير القرطبي 5 : 132 ).
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن جابر قال: إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر، فسئل كم تعتدّ؟ قال: حيضة واحدة، كنّ يعتددنها للمستمتع منهن (المصنف لعبد الرزاق 7 : 499 باب المتعة.)
وفي تفسير الطبري، عن السّدي: "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة"، فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويُشهد شاهدين وينكح باذن وليّها، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه (تفسير الطبري 5 : 9)