عرض مشاركة واحدة
قديم 04-07-14, 04:06 AM   رقم المشاركة : 7
فاطمه الاحساء
عضو ماسي








فاطمه الاحساء غير متصل

فاطمه الاحساء is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رعوم مشاهدة المشاركة
   وقد كره جماعة السلف للمرأة أن تصلي بغير قلادة، روي ذلك عن ابن سيرين قال: قلت: لم؟ قال: لأنه تشبه بالرجال. وروى أن أم الفضل ابنة غيلان كتبت إلى أنس بن مالك: أتصلي المرأة وليس في عنقها قلادة؟ فكتب إليها: لا تصلي المرأة إلا وفي عنقها قلادة، وإن لم تجد إلا سيرا. ولم يكره مالك رَحِمَهُ اللَّهُ أن تصلي بغير قلادة ولا قرطين، وإن كانت القلادة والقرطان للمرأة من زينتها وحسن هيئتها، كما كره للرجل أن يصلي بغير رداء من أجل أن الرداء من زينته وحسن هيئته، والفرق بينهما عنده، والله أعلم أن القلادة والقرطين من الزينة التي أمر الله تعالى أن لا تبديها إلا لزوجها

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%...&d1036951&c&p1


الا ترى

((((((((((((((((((((. ولم يكره مالك رَحِمَهُ اللَّهُ أن تصلي (( بغير )) ((( قلادة ولا قرطين، ))))
لماذا بترت هذا ؟؟؟

وسئل مالك عن المرأة التي ليس لها الزوج الشابة، تضع الخضاب ولبس القلادة ولبس القرطين، قال: لا بأس بذلك. فقيل لمالك: أتصلي بغير قلادة ولا قرطين، قال: نعم، لا بأس بذلك، وإنما يفتيهن بهذا العجائز.
قال محمد بن رشد: إنما وقع السؤال عن المرأة التي ليس لها الزوج الشابة، تضع الخضاب ولبس القلادة ولبس القرطين، من أجل ما روي: «أن امرأة جاءت إلى النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ تبايعه فقال لها: ما لك لا تختضبين، ألك زوج. قالت: نعم، قال: فاختضبي؛ فإن المرأة تختضب لأمرين، إن كان لها زوج فلتختضب لزوجها، وإن لم يكن لها زوج فلتختضب لخطبها، ثم قال: لعن الله المذكرات من النساء، والمؤنثين من الرجال»</SPAN>، فلم يكره مالك للمرأة الشابة إذا لم يكن لها زوج أن تدع الخضاب ولبس القلادة والقرطين، وقال: لا بأس بذلك، ومعناه إذا لم تفعل ذلك قصدا منها للتشبه بالرجال. وأما إن كان لها زوج فالخضاب ولبس القلادة والقرطين مما يستحب لها بدليل الحديث، فهو مستحب في حال، ومباح في حال، ومحظور في حال.
والخضاب المأمور به هو أن تخضب المرأة يديها إلى موضع السوار من ذراعيها. وروي: أن عمر بن الخطاب خطب فقال: يا معشر النساء، إذا اختضبتن فإياكن والنقش والتطريف، ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا، وأشار إلى موضع السوار. وأما صلاتها بغير قلادة ولا قرطين، فأجاز ذلك مالك رَحِمَهُ اللَّهُ، ولم ير فيه كراهة، وقال: لا بأس بذلك، وإنما يفتيهن بذلك العجائز، وقوله بَيِّن لا إشكال فيه؛ لأن هذه الأشياء من المعاني التي أبيح للمرأة أن تتزين بها، قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32] فليست مما يجب عليها في صلاة ولا غير صلاة، وأرى من كان أصل الفتوى بوجوب ذلك عليهن في الصلاة، تأول قول الله عز وجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، وليس ذلك بصحيح؛ لأن الآية إنما نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة، فلا يحتج منها على الوجوب إلا في ستر العورة خاصة، وأما حسن الهيئة في اللباس، وما كان في معناه، فإنما يستدل من الآية على استحبابه.

حديث عن النبي من كتبنا الزمنا به ان المراءه لاتصلي الا بقلاده ،

حديث صحيح السند ، لأن داعيك عامله الله بمايستحق قال ان النبي قال ذلك ـ






التوقيع :
حساب وقناة اخونا أبو عمر الباحث مكافح الشبهات :
..
https://twitter.com/AntiShubohat
..
https://www.youtube.com/user/AntiShubohat/videos

حساب وقناة اخونا - حبيب المهتدين - رامي عيسى :
https://twitter.com/RAMY_EASA2016

https://www.youtube.com/channel/UCtm...Uf8_3yA/videos
من مواضيعي في المنتدى
»» الرد على شبهة اعداء الاسلام القديمة الجديدة ( ام قرفة )
»» سبحان الله ـ جبل يطير / خرافة مسيحية
»» قصة كنكر الهندي الاسماعيلي من بومباي
»» لماذا تركت التشيع حلقة خاصة عن التكفير
»» طعن الخوارج في اسد الله الغالب ، عليآ ابن ابي طالب