عرض مشاركة واحدة
قديم 21-07-12, 11:53 AM   رقم المشاركة : 24
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


##
لا أبقاني الله في ارض ليس فيها ابو الحسن
###
فيه ابوهارون العبدي متروك الحديث

##
قال كل الناس افقه من عمر
###


كشف الحقائق الغامضة في دين الرافضة


كل الناس أفقه من عمر

يقول التيجاني الرافضي
( وهذا عمر بن الخطاب يقول : كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال )
ويسأل عن آية من كتاب الله فينتهر السائل ويضربه بالدرة حتى يدميه
ويقول { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم }).

أقول
هذه الرواية ليست بهذا اللفظ بل روي عنه قوله ( كل أحد أفقه من عمر)
ولا شك أن لهذا القول سبب ولكن التيجاني أخفاه ليوهم أن عمر يقول ذلك دون سبب،
فالرواية بتمامها هي ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن الشعبي قال
(( خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس، فحمد الله وأثنى عليه،
وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق
أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه
إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش
فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟
قال: بل كتاب الله عز وجل، فما ذلك؟
قالت: نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه:
{ وءاتيتم إحداهن قِنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً }
فقال عمر: ( كل أحد أفقه من عمر ) مرتين أو ثلاثاً،
ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن لا تغلوا في صداق النساء
ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له )) ،
قلت: هذه الرواية باطلة سنداً ومتناً،
فأما من ناحية السند: ففيه علّتان، الأولى الانقطاع،
قال البيهقي عقب روايته: ( هذا منقطع ) لأن الشعبي لم يدرك عمر،
يقول ابن أبي الرازي في كتاب ( المراسيل )
(( سمعت أبي وأبا زُرعة يقولان: الشعبي عن عمر مرسل )) .

والعلّة الثانية: أن في سنده مجالد وهو ابن سعيد،
قال عنه البخاري : كان يحي القطان، وكان ابن مهدي لا يروي عنه عن الشعبي
وقال النسائي : كوفي ضعيف
وقال الجوزجاني : مجالد بن سعيد يضعّف حديثه
وقال ابن عدي سألت أحمد بن حنبل عن مجالد فقال : ليس بشيء،
يرفع حديثاً منكراً لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس،
وقال ابن عدي أيضاً: عامة ما يرويه غير محفوظ،
وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه وقال أيضاً: ضعيف واهي الحديث
وقال ابن حجر : ليس بالقوي، لقد تغير في آخر عمره


وأما من ناحية المتن: ففيه نكارة وذلك للأسباب التالية:

أ - أنه ثبت عن عمر صريحاً نهيه عن المغالاة في المهور بالسند الصحيح،
فقد روى أبو داود عن أبي العجفاء السلمي قال
( خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصُدْقِ النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا،
أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم إمرأة من نسائه،
ولا أُصْدِقَتِ امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية )
فهذا الحديث الصحيح يظهر نهي عمر عن المغالاة في المهور
وهو يظهر بطلان الرواية الأخرى.


ب - مخالفتها لنصوص صحيحة صريحة في الحث على عدم المغالاة
في المهور وتيسير أمر الصداق منها: ما أخرجه أبو داود في سننه عن عمر
قال (( خير النكاح أيسره))،
وأيضاً ما أخرجه الحاكم وابن حبان في موارد الظمآن عن عائشة قالت:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
(( من يُمن المرأة تسهيل أمرها وقِلّة صداقها ))،
وما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال
(( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار
. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً،
قال: قد نظرت إليها، قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربعة أواق،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
على أربع أواق؟ كأنّما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل،
ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ))،
وغير هذه الأحاديث التي تحث على تقليل الصداق.


ت - هذه الآية التي استدلت بها المرأة { وآتيتم إحداهُنَّ قِنطاراً }
معترضة بمفهومها على عمر في نهيه عن المغالات في مهور النساء،
لا تنافي توجيه عمر، فغاية ما تدل عليه جواز دفع القادر على الصداق الكثير
المنوه عنه بالآية بالقنطار لا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه أو يستطيعه،
بدليل إنكار النبي على الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أواق
صنيعهما لكون ذلك لا يتناسب وحالهما أو لكثرته، هذا فيما لو كانت الآية
تدل على المغالاة في المهور.


أما وأنها لا تدل على إباحة المغالاة في الصداق لأنه تمثيل على جهة المبالغة
في الكثرة، قال القرطبي رحمه الله بعد أن حكى قول من أجاز المغالاة
في المهور (( وقال قوم: لا تعطي الآية جواز المغالاة، لأن التمثيل بالقنطار
إنما هو على جهة المبالغة، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد،
وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم
( من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة)
ومعلوم أنه لا يكون مسجداً كمفحص قطاة )) ،
هذا من جهة وأما من جهة ثانية فما نقله أبو حيان عن الفخر الرازي
أنه قال ( لا دلالة فيها على المغالاة لأن قوله تعالى { وآتيتم }
لا يدل على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر
كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله صلى الله عليه وسلم
( من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين )،
نستخلص مما سبق أن الآية الكريمة لا علاقة لها بإباحة غلاء المهور
وأن نصها ومفهومها يفيدان أن الرجل القادر لو أحب إعطاء زوجته تطوعاً
من نفسه فدفع إليها قنطاراً أو قناطير فهذا جائز،
وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال
(( ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقاً كثيراً فلا بأس بذلك،
كما قال تعالى { وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً} ))

وبعد هذا البيان نخلص إلى بطلان هذا الحديث سنداً متناً،
ونعلم مقدار فقه وعلم عمر!


أما قوله أن عمر ضرب من سأله عن آية بالدرة حتى أدماه وقال
(لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) والتي عزاها إلى سنن الدارمي
وتفسير ابن كثير والدر المنثور، فقد بحثت عنها في هذه المصادر
فلم أجد لها أثراً؟!؟ ولا يوجد لها أثر أصلاً،
والحمد لله أن هذه الكتب موجودة في كل مكان وليست هي مخفية مثل كتب الرافضة،
فليبحث فيها من يريد أن يعرف كيف تألف كتب ثلاث أرباعها كذباً محضاً!؟؟


##
واصابت أمرأه واخطاء عمر
###

##
.لولا علي لهلك عمر
###
وقال عمر( لولا علي لهلك عمر ) { ضعيف فيه مؤمل بن إسماعيل }

##
.لولا معاذ لهلك عمر
###

أما بعد

لولا علي لهلك عمر

ضعيف: فيه مؤمل بن إسماعيل كما رواه
في الاستيعاب (3/1103).
ويروى بلا إسناد في حق غير علي هكذا « عجزت النساء أن تلد مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر».
وفيه مجاهيل في السند «عن أشياخ » من هم هؤلاء الأشياخ؟
ولهذا شكك البيهقي في السند قائلا « وهذا إن ثبت»
(سنن البيهقي7/443).
ومع ذلك حرفه الشيعة فحذفوا إسم معاذ ووضعوا مكانه اسم علي رضي الله عنهما
(مسند زيد بن علي ص335).


ويأتي كذاب آخر وهو محمد هادي الأميني فيقول في معرض
تحقيقه لكتاب (خصائص الأمة ما يلي
« هذا الحديث من القضايا التي أجمعت عليها العامة (يعني السنة) والخاصة
(يعني الرافضة)على صحته وجاء في كتب الفريقين مما
يثبت جهل عمر وقصوره في العلم إلى جانب اعترافه بفضل
سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام»
(خصائص الأئمة ص85).


قلت هذا يدل على كذب الرافضة الرخيص. أين قال أهل
السنة بصحة هذا الحديث؟


وقد كذب محققو كتاب دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري
الرافضي الذي ذكر الرواية هكذا (لولا علي لهلك عمر)
فقالوا « رواه ابن حجر في الإصابة
(دلائل الإمامة ص22)
وهم كذابون أفاكون فإن الرواية في الإصابة هكذا
(لولا معاذ لهلك عمر).

كذاب آخر وهو محمد الباقر البهبودي محقق كتاب ( الصراط
المستقيم3/15) يقول « رواه البخاري» فالمؤلف خلط بين
قصة رجم المجنونة وألصق به القول المزعوم
(لولا علي لهلك عمر)
ثم يأتي البهبودي الكذاب ويجاريه على هذه الأكذوبة ويقول
رواه البخاري. ويسرد مصادر أخرى. وهذا البهبودي
الكذاب هو محقق كتاب الكافي فكيف وثق الشيعة بتحقيق
كذاب زعم لهم أنه سوف يستخرج الصحيح من كتاب
الكافي وهو كذاب؟


ويأتي كذاب آخر وهو عبد الزهراء العلوي فيقول في تحقيقه
لبحار الأنـوار (30/679)
« قولة عمر لولا علي لهلك عمر جاءت بألفاظ متعددة وموارد كثيرة»
وذكر من هذه المصادر سنن أبي داود وسنن البيهقي.
مع أنه في سنن البيهقي بلفظ (لولا معاذ لهلك عمر).
وهو في ذلك كذاب أشر كصاحبه البهبودي


فانظر إلى الرافضة وكذبهم.







التوقيع :
دعاء : اللهم أحسن خاتمتي
وأصرف عني ميتة السوء
ولا تقبض روحي إلا وأنت راض عنها .
#

#
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسولُهُ *قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ* مَا العِلمُ نَصبكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً * بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فُلاَنِ

جامع ملفات ملف الردود على الشبهات

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=83964
من مواضيعي في المنتدى
»» كلمة شيخ الأزهر مع مشايخ اهل الحديث السلفيين في مصر
»» الطبطبائي و الحربش مع الجيش الحر في سوريا
»» من كتب الشيعة تثبت ان وضوء اهل السنة صحيح و ما يقوم به الشيع هو الخطأ
»» حسن نصرالله يعد بالنصر في معركة سوريا
»» عقيل بن ابي طالب شقيق علي يترك علي و ينضم الي معاوية