الثقافة الجنسية عند الشيعة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جيتو ركض .... :D :D قال K.A.M.A.L بسمه تعالى :D ننقل لكم مسائل في غاية الأهمية و يجهلها الكثير من الناس فتاوى للإمام الراحل - لعنه الله - في تحرير الوسيلة قال الإمام الراحل - عليه الرحمة - ج 2 تحرير الوسيلة ص278 ( مسألة 5- .... فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني , و حرمت على الزاني أم المزني بها و بنتها و كذلك الموطوءة بالشبهة , نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبله , فلو تزوّج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم امرأته , و كذا لو زنى بامرأة الإبن لم تحرم على الإبن , أو زنى الإبن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه ) أقول : الطارئ على العقد يعني الذي حصل بعد العقد . ( مسألة 6- لا فرق في الحكم بين الزنا في القـُبـُل أو الدبر و كذا في الشبهة ) أقول : مراده و كذا في وطء الشبهة لا فرق بين الوطء من الإمام أو الخلف. ( مسألة 22- من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً سواء كانت مسلمة أم لا , مدخولاً بها كانت من زوجها أم لا , فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق و نحوه ...) أقول : إذا زنى شخص بإمرأة متزوجة يحرم عليها مؤبداً الزواج بها . فموت زوجها أو طلاقها لا يفيد . لا يمكنك أن تتزوجها ثانياً.. الكثير من الناس يجهلون هذا الحكم فيتزوجها بعد طلاقها أو بعد موت زوجها و هذا الزواج باطل و لا يجوز لك أبداً الزواج بها . و لا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة زوجة دائمية أو متعة . و نفس الحكم في المرأة المعقود عليها و لم يدخل زوجها عليها حتى الآن. ( مسألة 23- لو زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبداً ...) ( مسألة 24- من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أمّ الغلام و إن علت و بنته و إن نزلت و أخته , من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين , و لا تحرم على المفعول أمّ الفاعل و بنته و أخته على الأقوى , و الأمّ و البنت و الأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات ) أقول : المقصود من الأم و إن علت أي ( الأم ) و (أم الأم ) و ( أم أم الأم) و ( أم أب الأم ) ,( و أم الأب ), و ( أم الأم الأب ) , و ( أم أب الأم ) و هكذا . و المقصود بالبنت و لو سفلت ( البنت ) و ( بنت البنت ) ( بنت بنت البنت ) ( بنت الولد ) ( بنت ولد الولد ) ( بنت بنت الولد ) و هكذا أقول : أوقبه أي أدخل آلته في الغلام . أما إذا وضع آلته بين الأفخاذ أمر آخر. و لو ببعض الحشفة = المقصود من الحشفة هو موضع ختان الذكور . ( مسألة 25- إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً , و أما الطارئ على التزويج فلا يوجبها و لا بطلان النكاح و لا ينبغي ترك الإحتياط ) =================================== قال السيد الخوئي - لعنه الله - في ج2 منهاج الصالحين ( مسألة 1251 - من زنا بخالته في قـُبـُلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقاً على العقد , و يلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً , و الأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقاً , و في إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا و كذلك إلحاق الزنا بعد العقد و قبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان و الإلحاق أحوط و الأظهر عدم الإلحاق ) ( مسألة 1254- المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني و أبنائه إذا كان الزنا سابقاً على العقد و إلا لم تحرم و لكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقاً على العقد و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة ) أقول : لا يخفى أن الإمام الراحل يوافق المشهور في هذا المسألة و يخالف السيد الخوئي. ( مسألة 1259- من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبداً - على الأحوط - أم الغلام و إن علت و أخته و بنته و إن سفلت , و لو سبق عقدهن لم يحرمن و إن كان الأحوط الإجتناب . و في عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً أو كان الموطوء كبيراً إشكال , و الأظهر العدم , و لا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت أخيه ) أقول : تقدّم أن الإمام الراحل لم يفرّق بين كبر أو صغر الواطء أو الموطوء أما السيد الخوئي فيرى فرقاً في المسألة . ( مسألة 1261- لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه و الأحوط وجوباً أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ) ( مسألة 1262 - يجوز التزويج بالزانية و الأحوط لزوماً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها ) ألم يقرأ جاهلكم الخوئي قول الله الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) أقول : المشهورة بالزنا هي التي لا ترد يد لامس . فكل من يريد لمسها و الزنا بها تقبل ذلك . ( مسألة 1263- لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبداً على الأحوط . و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها ...... ) ========================================= قال السيد السيستاني - - في الجزء الثالث من منهاج الصالحين ( مسألة 160- لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر ...) ( مسألة 168- إذا زنى بخالته أو عمته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً , و لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الأولى أن لا يتزوج بنتها .) أقول : لا يخفى أن المراد من ( الأحوط لزوماً ) هو الأحوط الوجوبي . أما ( الأحوط الأولى ) فهو أحوط استحبابي يستطيع الإنسان أن يخالفه . ( مسألة 169 - إذا زنى بامرأة فالأحوط الأولى أن لا يتزوج بها أبوه و إن علا و لا ابنه و إن نزل ) أقول : لقد تقدّم أن الإمام الراحل يرى حرمة هذا النكاح إذا كان الزنا قبل الزواج . ( مسألة 172 - الزنا الطارئ على العقد لا يوجب التحريم فلو زنى بعمته أو خالته بعد العقد على البنت و الدخول بها لم تحرم , و كذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد و قبل الدخول على الأظهر ) ( مسألة 180 - إذا زنى بذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط , فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بظلاق أو فسخ أو انقضاء مدة أو غيرها , و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها , و المسلمة و الكافرة , و الصغيرة و الكبيرة , و المدخول بها و غيرها , و العالمة و الجاهلة .... ) ( مسألة 183- إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبداً على الأحوط ....) ( مسألة 184- لو زنى بامرأة ليس لها زوج و ليست بذات عدّة فالأحوط لزوماً أن لا يتزوجها إلا بعد توبتها , و يجوز لغيره أن يتزوجها قبل ذلك إلا أن تكون مشهورة بالزنا , فإن الأحوط لزوماً عدم الزواج بها قبل أن تتوب , كما أن الأحوط لزوماً عدم التزوّج بالرجل المشهور بالزنا إلا بعد توبته ....) أقول : أما المشهورة بالزنا فكذلك السيد الخوئي يرى أن الأحوط الوجوبي عدم الزواج بها حتى تتوب . و لكن السيد الخوئي لم يشترط في الزانية العاديّة أن تتوب . نعم ذكر السيد الخوئي أن الأحوط الوجوبي أن تستبرأ المرأة بحيضة قبل العقد . ( مسألة 185- إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أم الملوط و إن علت , و بنته و إن نزلت , و أخته , و لا فرق في ذلك بين النسبيات منهن و الرضاعيات , و الأحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً ) أقول : لقد مرّ أن الإمام الراحل لا يرى فرق في صغر و كبر الفاعل و المفعول أما السيد الخوئي فيرى أن هذا الحكم مختصاً في صورة كون الفاعل بالغ و المفعول غلام . و أما السيد السيستاني فيحتاط وجوباً فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً . ( مسألة 186- إذا تزوج بامرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه على الأحوط ) أقول : لا يخفى كما مر أن الإمام الراحل يقول إذا وقع اللواط بعد الزواج فلا تحرم و لكن السيد السيستاني يخالف في ذلك الإمام الراحل . ( مسألة 188- لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط و لا بنت أخيه كما لا تحرم على الملوط أم اللائط و لا بنته و لا أخته على الأظهر ) ==================================== قال السيد محمد الشيرازي - - في المسائل الإسلامية : ( المسألة 2577- إذا زنا بالعمة أو الخالة قبل التزوّج ببنت العمة أو بنت الخالة لم يجز له التزوج بهما بعد ذلك أبداً ) ( المسألة 2578- إذا عقد على بنت العمة أو الخالة و قبل أن يجامعها زنا بأمهما فالأحوط أن ينفصل عنهما ) أقول : لا يخفى أن السيد الخوئي قال أن الأظهر عدم الإلحاق . و على هذا فالسيد الشيرازي يحتاط وجوباً في هذه الصورة أما السيد الخوئي فيفتي بعدم الحرمة. ( المسألة 2579- إذا زنا بغير العمة أو الخالة فالأحوط أن لا يتزوج ببنت المزني بها , و لكن لو عقد على إمرأة ثم قاربها ثم زنا بأمها لم تحرم عليه تلك المرأة ( أي زوجته ) و هكذا لو زنا بأم المعقودة قبل أن يقاربها و لكن الأحوط - استحباباً - في هذه الصورة أن ينفصل عن تلك المرأة المعقودة ) ( المسألة 2581- إذا زنا بامرأة في عدة الطلاق الرجعي حرمت تلك المرأة عليه ....) ( المسألة 2582 - إذا زنا بامرأة لا زوج لها و ليست في عدة جاز له العقد عليها لنفسه فيما بعد , و لكن الأحوط استحباباً التريث و الإنتظار حتى ترى تلك المرأة الحيض ثم يعقد عليها و هكذا لو أراد الغير أن يعقد عليها ) ( المسألة 25888- تحرم أم الملوط و أخته و بنته على اللائط و إن لم يكن اللائط و الملوط بالغين على الأحوط ) من هنا http://saihat.net/vb/showthread.php?t=13132 وهنا للفائدة أكثر http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=32654 |
يا كيمو , يا كيمو ,, سيب الشيعة بحالهم يا أخي :D :D :D رابط أخر لموضوع الأخ المرسال مع وثائق صاروخية جنسية من كتب الشيعة يمنع دخول الأخوات : |
اقتباس:
------------------------- . مشكور حبيبي كاسبر على المرور لاعدمناك مولانا :D :D :D :D :D :D |
في شيء محير اريد احد يفهمني من الاخوة . هل يجوز للرافضي الزواج من خالته او عمته؟؟ اذا امكن الدليل هذا اذا ما عليكم أمر.
لأن بعض الفتاوى اعلاه تخص الخالة حيرتني. |
الساعة الآن 10:50 PM. |
Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "