شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   كتب ووثائق منتدى الحوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=56)
-   -   شرب بول الابل البعير عند الشيعة الامامية (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=181824)

الطالبKH 16-02-16 09:44 PM

شرب بول الابل البعير عند الشيعة الامامية
 
65 مرفق
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير المرسلين محمدٍ و على اله و صحبه وسلم اما بعد .
قمت بكتابة موضوع شرب بول الابل "البعير" عند الامامية قبل سنتين و طلبت من الإدارة في المنتدى حذف الموضوع لانه لم يكن مرتبا ً بشكل جيد
وبالفعل قام احد الاخوة في الإدارة بحذف الموضوع بطلب مني فجزاه الله خيراً

و اعلم هداك الله ان هذا الموضوع ليس بتلك الأهمية الكبيرة لكن البعض من جهلة عوام الشيعة يُشنعون على هذه

المسألة التي تحدثت كتبهم عنها و اجازت العمل بها "أي شرب بول الابل أو البعير" فعزمتُ بعد التوكل على الله


سبحانه وتعالى على كتابة هذا الموضوع و تسطير كلمات علماء الشيعة سواء


القدماء و المعاصرين لنا مما جمعته في هذا البحث و لكي لا أُطيل عليكم


أترككم مع بعض الروايات و بعدها تكون كلمات علماء الشيعة .


1-فروع الكافي المجلد السابع صفحة (245) لمحمد بن يعقوب الكليني: باب حد المحارب الرواية الأولى

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قدم على رسول الله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا عليه السلام فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض " فاختار رسول الله صلى الله عليه آله القطع فقطع أيديهم وارجلهم من خلاف.

قال عن الرواية محمد باقر المجلسي في مراة العقول ج23ص381 " (الحديث الأول)


موثق على الظاهر، إذ الظاهر أن أبا صالح هو عجلان"



والرواية أوردها محمد الحر العاملي في وسائله ج28ص311 "أبواب حد المحارب 1-باب أقسام حدودها وأحكامها "رواية 7" و أوردها النوري الطبرسي في مستدركه ج17*(باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه ،
وإباحة أبوالها ولعابها)*
وكذلك أوردها محمد الطوسي في التهذيب ج10ص134وص135 كتاب الحدود 8 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة

ونبش القبور "رواية رقم 150

الوثيقة من مراة العقول للمجلسي

ملف مرفق 25591
ملف مرفق 25592

2-أورد محمد الطوسي في تهذيبه ج 1ص284و285 رواية طويلة برقم119

محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء.ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر، وعن ماء شربت منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه، وعن ماء يشرب منه أو صقر أو عقاب؟ قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟ قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت، وسئل عن الكلب والفارة اذا اكلا من الخبز وشبهه؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي،

وسئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم....

و الرواية قال عنها محمد باقر المجلسي في ملاذ الاخيار ج2ص439 "الحديث التاسع عشر والمائه : موثق


أوردها الحر العاملي مختصراً في وسائله ج3ص410 9 ـ باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ،واستحباب ازالة ذلك مما يكره لحمه خاصة ، ويتأكد في البول . "رواية15"

الوثيقة من التهذيب و الملاذ

ملف مرفق 25593
ملف مرفق 25594

ملف مرفق 25595
ملف مرفق 25596

و كذلك من الوسائل للحر العاملي

ملف مرفق 25600


3-عنون النوري الطبرسي كما سبق باباً كاملاً في مستدركه ج17*(باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه ،وإباحة أبوالها ولعابها)*

و كذلك الحر العاملي في وسائله ج25ص113 باباً بعنوان "59 ـ باب جواز شرب أبوال الابل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها " وأورد عدد من الروايات منها :

[ 31362 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، وعن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الابل والغنم .


[ 31363 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه .


[ 31364 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفري ، قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : أبوال الابل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .


[ 31365 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابنا ، عن موسى بن عبدالله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله .

الوثيقة من الوسائل

ملف مرفق 25597
ملف مرفق 25598
ملف مرفق 25599


4- طب الائمة برواية: ابي عتاب عبد الله بن سابور الزيات النيسابوري - الحسين بن بسطام النيسابوري و قد جاء في مقدمة كتابه " فهذا كتاب يشتمل على طب أهل البيت عليهم السلام"

فقد جاء في طب الائمة ص56و57 " في الأبوال بول البقر و الغنم
أحمد بن الفضل الدامغاني قال حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن زرعة عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم تنعت له من الوجع هل يجوز أن يشرب قال نعم لا بأس بها
إبراهيم بن رياح قال حدثنا فضالة بن أيوب عن العلاء بن أبي يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن ألبان الأتن للدواء يشربها الرجل قال لا بأس بها


فائدة : الاتن=الحمار

الوثيقة
ملف مرفق 25601
ملف مرفق 25602


5- الحسن بن الفضل الطبرسي في كتابه مكارم الاخلاق ص248
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ألبان البقر دواء . وسئل عن بول البقر .يشربه الرجل ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان محتاجا يتداوى به فلا بأس .
عن الجعفري قال : سمعت أباالحسن ( عليه السلام ) يقول : أبوال الابل خير من ألبانها وقد جعل الله الشفاء في ألبانها .

الوثيقة

ملف مرفق 25603
ملف مرفق 25604


المبجث الثاني : ذِكر اقوال علماء الشيعة في شرب بول الابل "البعير"



1-الأنتصار للشريف المرتضى ص421
(مسألة) [٢٤٢] [شرب بول ما يؤكل لحمه]
ومما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل، وكل ما أكل لحمه من البهائم أما للتداوي أو لغيره، وقد وافق الإمامية في ذلك مالك والثوري وزفر (١).


الوثيقة

ملف مرفق 25605



2-ابن ادريس الحلي :فقد ذكر احمد الموسوي في اجماعات فقهاء الامامية عند تناوله لابن ادريس الحلي في مجلد5 (ج2ص201و202)الاتي :

ولا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه. وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: والأبوال وغيرها، إلا أبوال الإبل خاصة، فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة . والصحيح من المذهب، أن بول الإبل، وبول غيرها مما يؤكل لحمه، سواء، لا بأس بذلك، لأنه طاهر عندنا، بلا خلاف بيننا، سواء كان لضرورة، أو غير ضرورة، وإنما أورد شيخنا هذا الخبر، إيرادا، لا اعتقادا.

الوثيقة

ملف مرفق 25606
ملف مرفق 25607
ملف مرفق 25608



3-الحسن بن يوسف"ابن المطهر الحلي-صادق الحسيني الشيرازي
أ-ارشاد الاذهان ج2 ص111:
الرابع: المائعات ويحرم منها الخمر، وكل مسكر، كالنبيذ وشبهه، والفقاع، والعصير إذا غلى واشتد، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه، وما مزج بشئ من هذه، والدم المسفوح وغيره كدم الضفادع، والقراد، إلا ما يستخلف في اللحم مما لايدفعه المذبوح، والبول كله إلا بول الابل للاستشفاء، ولبن المحرمات كالقردة، والهرة، ويكره لبن المكروه كالاتن، وكل ما خالطه شئ من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره.


الوثيقة

ملف مرفق 25609
ملف مرفق 25610


ب-تذكرة الفقهاء ج12 ص138:

وكذا يحرم بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه. وقيل (1): في الأبوال كلها إلا بول الإبل، لفائدة الاستشفاء به.

الوثيقة

ملف مرفق 25611


ج-نهاية الاحكام ج1ص266:

ولا بأس ببول ما ليس له نفس سائلة ورجيعه ، للأصل ، وتعذر التحرز منه ،

وعدم الخبث فيه . وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهران للأصل ، لأنه ( عليه السلام ) أمر العرينيين أن يشربوا من أبوال الإبل .

الوثيقة

ملف مرفق 25612
ملف مرفق 25613


*ونجد صادق الحسيني الشيرازي يشرح قول ابن المطهر الحلي في كتابه"شرح تيصرة المعلمين ج2ص 183 :

"(و يحرم )شرب( الابوال )جمع البول (كلها) سواء كان نجساً كبول الانسان أم طارهراً كبول الغنم (عدا بول الابل) فإنه يجوز شربه (للإستشفاء )أي للشفاء فإنه رافع بعض الامراض..."

الوثيقة

ملف مرفق 25614
ملف مرفق 25615


4- الشهيد الاول محمد بن جمال الدين المكي العاملي - الشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي -محمد حسين ترحيني العاملي-وجداني فخر :

الروضة البهية لمحمد بن جمال الدين المكي العاملي و زين الدين الجبعي العاملي :

، ( وَالْمَائِعِ النَّجِسِ غَيْرِ الْقَابِلِ لِلطَّهَارَةِ ) إمَّا لِكَوْنِ نَجَاسَتِهِ ذَاتِيَّةٌ كَأَلْيَاتِ الْمَيْتَةِ ، وَالْمُبَانَةِ مِنْ الْحَيِّ ، أَوْ عَرَضِيَّةٍ كَمَا لَوْ وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَقُلْنَا بِعَدَمِ قَبُولِهِ لِلطَّهَارَةِ كَمَا هُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَاءِ النَّجِسِ ، ( إلَّا الدُّهْنَ ) بِجَمِيعِ أَصْنَافِهِ ، ( لِلضَّوْءِ تَحْتَ السَّمَاءِ ) لَا تَحْتَ الظِّلَالِ فِي الْمَشْهُورِ وَالنُّصُوصُ مُطْلَقَةٌ فَجَوَازُهُ مُطْلَقًا مُتَّجَهٌ ، ......


( وَأَرْوَاثِ وَأَبْوَالِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ ) وَإِنْ فُرِضَ لَهُمَا نَفْعٌ ، أَمَّا هُمَا مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا ، لِطَهَارَتِهِمَا ، وَنَفْعِهِمَا ، وَقِيلَ : بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا ، إلَّا بَوْلَ الْإِبِلِ ، لِلِاسْتِشْفَاءِ بِهِ



اما محمد حسين ترحيني العاملي في الزبدة الفقهية ج4ص282و283 فيقول :


و فيه لا نُسلم بحرمة شربها فقد السيد المرتضى وجماعة الى جواز شربها اختياراً . و قد كانت العرب على ما قيل تشربها عند اعواز الماء فلا يستخبثونها لموثق عمار عن ابي عبد الله عليه السلام : سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الابل والغنم .و خبر سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام (عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم تنعت له من الوجع هل يجوز أن يشرب قال نعم لا بأس بها)


وهما صريحان في تساوي الابل مع بولهما على ان حرمة بيعة لحرمة شربه مختص بما اذا كان شربه هو المنفعة المقصودة منه

مع انه قيل من فوائده التسميد به

به للأخبار : منها خبر المفضل بن عمر عن ابي عبدالله عليه السلام انه شكا اليه الربو الشديد فقال اشرب له أبوال اللقاح

فشربت ذلك فمسح الله دائي )واللقاح هو الابل كما في القاموس و خبر الجعفري (سمعت أبا الحسن عليه السلام "موسى

الكاظم" ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفاء في البانها)

الوثيقة

ملف مرفق 25616
ملف مرفق 25617
ملف مرفق 25618





اما وجداني فخر فقد علق متن الروضة البهية في كتابه الجواهر الفخرية ج6ص132


"المراد من الاستشفاء هو التداوي و المعالجة لا تبرعاً" (انتهى كلامه)


الوثيقة

ملف مرفق 25619
ملف مرفق 25620



و ذَكرَ زين الدين العاملي "الملقب عندهم بالشهيد الثاني" في كتابه تمهيد القواعد ص259وص260 :



و ذكروا للرخص فروعا: منها: جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات ما عدا الخمر الصرف على أصحّ القولين عندهم;و أصل

الخلاف أنه صلى اللّه عليه و آله أمر الجماعة الذين قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلى اللّه عليه و آله

في البادية، و يشربوا من أبوالها و ألبانها، فشربوا فصحوا
. فشربهم للأبوال رخصة، جوّز لأجل التداوي عند القائل بالنجاسة."


الوثيقة

ملف مرفق 25621
ملف مرفق 25622
ملف مرفق 25623


5-محمد بن محمد " الشيخ المفيد" قال في كتابه المقنعة ص587:
"و بيع العذرة و الأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس ببيعها و الانتفاع بها و استعمالها لضرب من الأمراض."

الوثيقة

ملف مرفق 25624
ملف مرفق 25625



6-محمد تقي التستري : النجعة في شرح اللمعة

والعذرات والابوال النجسة وكذا يحرم ما يقع فيه هذه النجاسات من المائعات أو الجامدات الاّ بعد الطهارة و كذا ما باشره الكفار برطوبة) إنّما قال الأبوال النّجسة: لأنّ من المأكول ما يجوز شربه للتّداوي فروى التهذيب (في آخر باب تطهير ثيابه) «عن عمّار، عن الصّادق عليه السّلام-في خبر طويل- و سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : كان محتاجا اليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم"

الوثيقة

ملف مرفق 25626

7- عبد العزيز بن البراج الطرابلسي"القاضي ابن براج"
المهذب لابن براج ج2ٍص333 " ويجوز شرب أبوال الإبل للتداوي بذلك وكذلك شرب البانها على

كل حال وكذلك البان الاتن واكل ما يعمل من البانها أيضا على كل حال"

• للفائدة الاتن=الحمير

الوثيقة

ملف مرفق 25627
ملف مرفق 25628

8- جعفر بن سعيد الحلي-–احمد بن محمد بن فهد الحلي- احمد بن يوسف الموسوي الخوانساري- الشيخ مفلح بن حسن الصيمري البحراني:


متن كلام المحقق الحلي في المختصر "( الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه وهل يحرم بول ما يؤكل قيل: نعم إلا بول الابل والتحليل أشبه)


*يقول ابن فهد الحلي في شرحه للمختصر النافع "المهذب البارع في شرح المختصر االنافع" ج4ص227 يذكر رأيه في المسألة مع ذكر رأي المحقق الحلي

قال طاب ثراه : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم إلا أبوال الإبل ، والتحليل أشبه . أقول : أما أبوال الإبل للاستشفاء

فجائز بالاجماع . فهنا قيدان : كونها من الإبل ، والاحتياج إليه ، فلا يحل تناولها لغير ضرورة
. وأما أبوال غيرها ، أو أبوالها لغير

ضرورة فهل يجوز شربه أم لا ؟ منع المصنف في كتاب الأطعمة من الشرائع لاستخباثها ، وأباحها في كتاب التجارة وفي

الموضعين من النافع لمكان طهارتها .

الوثيقة

ملف مرفق 25629
ملف مرفق 25630


*يقول احمد الخونساري في جامع المدارك ج5ص177 بعد نقله كلام الحلي


". وأما حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه فلنجاستها وكونها من الخبائث ويكفي في حرمتها نجاستها. وأما أبوال ما يؤكل فلا دليل على حرمتها إلا استخباثها ومع منع خبثها لا دليل عليها فمقتضى الاصل حليتها"

الوثيقة

ملف مرفق 25631
ملف مرفق 25632



*اما الشيخ مفلح بن حسن الصيمري البحراني فقد ذكر في شرحه لغاية المرام في شرائع شرائع الإسلام ج4ص68بعد نقله

كلام الحلي:


" الرَّابِعُ : الْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ كَالْبَوْلِ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، نَجِسًا كَانَ الْحَيَوَانُ كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ أَوْ طَاهِرًا كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ .


وَهَلْ يَحْرُمُ مِمَّا يُؤْكَلُ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، إلَّا أَبْوَالَ الْإِبِلِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِشْفَاءُ بِهَا ، وَقِيلَ : يَحِلُّ الْجَمِيعُ لِمَكَانِ طَهَارَتِهِ ، وَالْأَشْبَهُ التَّحْرِيمُ لِمَكَانِ اسْتِخْبَاثِهَا .


أقولُ : اختلف قول المصنف في هذه المسألة اختار هنا تحريم الابوال كلها لأستخباثها و اختار في المختصر و في باب البيع من هذا الكتاب المشروح الاباحة لأنها أعيان طاهرة فيكون الابوال كلها طاهرة وهو مذهب السيد المرتضى و ابن الجنيد وابن ادريس فعلى هذا يجوز شرب الابوال كلها لضرورة و لغير ضرورة .
و التحريم مذهب ابن حمزة و اختاره العلامة و المصنف وأبو العباس في مقتصره فعلى هذا لو احتيج اليها للاستشفاء جاز شربها(
انتهى كلامه)

الوثيقة :

ملف مرفق 25633
ملف مرفق 25634



9-ملا محسن المعروف بالفيض الكاشاني
المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء ج3ض 150
"ومنهم من بعض من بيع الارواث والابوال طاهرها و نجسها للاستخبثاث الا بول الابل للاستشفاء كما ورد في الخبر "

الوثيقة

ملف مرفق 25635



10-يوسف البحراني

الحدائق الناضرة ج18 ص75وص76


(الثالث): قد اختلف الاصحاب - رضوان الله عليهم - في ارواث وابوال ما يوكل لحمه، فذهب جماعة الى جوازه مطلقا، نظرا

الى انها عين طاهرة ينتفع بها، وهو المنقول عن المرتضى - رضي الله عنه - ومن تبعه. وادعى عليه الاجماع. و
به قال ابن

ادريس والعلامة في المنتهى وغيره والظاهر انه المشهور. وآخرون إلى المنع من بيع العذرات والابوال كلها، لا ستخبائها الا

ابوال الابل، للاستشفاء بها، للنص عليها (1). ونقله في المختلف عن المفيد، حيث قال: قال المفيد: وبيع العذرة والابوال كلها

حرام، الابوال الابل خاصة، ثم قال: وكذا قال سلار. وقال في المسالك - بعد نقل القولين المذكورين -: والاول اقوى، خصوصا
في العذرات، للانتفاع بها في الزرع وغيره نفعا بينا مع طهارتها، واما الابوال فكذلك، ان فرض لها نفع مقصود، والا فلا. انتهى.


ونقل جملة من المتأخرين عن الشيخ في النهاية تحريم جميع الابوال وان كانت مما يوكل لحمه الا ، الابوال الابل للاستشفاء.

وعبارته هنا لا تخلو من الاشكال، فانه قال: جميع النجاسات يحرم التصرف فيها، والتكسب بها، على اختلاف اجناسها، من سائر انواع العذرة والابوال وغيرهما، الابول الابل للاستشفاء به عند الضرورة انتهى. وهذا الكلام بالنظر الى صدره يقتضى

صرف الابوال التى عدها، الى ابوال ما لا يوكل لحمه كالعذرة، فان غيرها ليس بنجس، وبالنظر إلى استثناء بول الابل، صرف

الابوال الى الابوال مطلقا وان كانت مما لا يؤكل لحمه، وبالجملة فكلامه هنا مشتبه كما ترى. وقال سلار: يحرم بيع الابوال الا

بيع ابوال الابل خاصة، وهو قول المفيد، كذا نقله في المختلف. وهو مؤذن بالمنع من بيع ما يوكله لحمه الا ما استثنى.

والظاهر عندي هو ما ذكره في المسالك من الجواز متى كان لها منافع تترتب عليها، لعموم خبرى تحف العقول والفقه الرضوي

. أقول: والاصحاب في هذا المقام لم يذكروا من الابوال التى دلت النصوص على جواز شربها، من مأكول اللحم الا ابوال الابل خاصة، مع انه قدوردت الرخصة ايضا في بول البقر والنغم، كما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله

عليه السلام، انه سئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال: ان كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك بول الابل والغنم . وما

رواه سماعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل ابوال الابل والبقر

الغنم، ينعت له من الوجع، هل يجوز له ان يشرب ؟ قال: نعم لا باس به. ومما يدل على بول الابل زيادة على الخبرين

المذكورين، ما رواه في الكافي بسنده عن موسى بن عبد الله بن الحسن، قال: سمعت اشياخنا يقولون: البان اللقاح شفاء

من كل داء وعاهة ولصاحب الربو ابوالها . ونقل في الوسائل في هذا الباب ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن


السندي بن محمد عن ابى البخترى، عن جعفر عن ابيه، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه

. وانت خبير بما فيه من الاجمال، لاحتمال كون نفى الباس باعتبار الطهارة، لا باعتبار حل الشرب.

الوثيقة

ملف مرفق 25636
ملف مرفق 25637
ملف مرفق 25638


11-محمد باقر المجلسي-عباس القمي-علي الشاهرودي-محمد الري شهري


في بحار الانوار للمجلسي ج59ص182 طبعة 2لمؤسسة الوفاء
" ومنه: عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: يا ابن رسول الله، إنه يصيبني ربو شديد إذا مشيت حتى لربما جلست في مسافة ما بين داري ودارك في موضعين. فقال: يا مفضل، اشرب له أبوال اللقاح. قال: فشربت ذلك، فمسح الله دائي
بيان: قال الجوهري: الربو النفس العالي. وقال: اللقاح - بالكسر -: الابل بأعيانها، الواحدة لقوح، وهي الحلوب.


و في البحار ج59ص84 و85من نفس الطبعة "وأما الحيوان المحلل ففي تحريم بوله قولان:

أحدهما - وبه قال المرتضى وابن إدريس والمحقق في النافع الحل، للاصل وكونه طاهرا،وعدم دليل يدل على تحريمه فيتناول قوله تعالى " قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما علىطاعم يطعمه - الآية - ". والثاني - وهو الذي اختاره المحقق في الشرائع والعلامة وجماعة - التحريم عدا بول الابل، للاستخباث فيتناوله " ويحرم عليهم الخبائث " ولا يلزم من طهارته حله. ولعل الاول أقوى، لان الظاهر أن المراد بالخبث في الآية ما فيه جهة قبح واقعي يظهر لنا ببيان الشارع، لا ما تستقذره الطبائع كما سنبينه إنشاء الله في محله. وإنما استثنوا بول الابل لما ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الابل، فيجوز الاستشفاء بها. وبعضهم جوزوا الاستشفاء بسائر الابوال الطاهرة أيضا. والحاصل أنه على القول بالتحريم يرجع إلى الخلاف المتقدم، ويقيد بحال الضرورة، وعلى القول الآخر يجوز مطلقا، والله يعلم(انتهى كلامه)



*عباس القمي في سفينة البحار ج3ص269


باب الدواء لأوجاع الحلق و الرئة و السعال و السِل

عن المفضل قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: يا ابن رسول الله، إنه يصيبني ربو شديد إذا مشيت حتى لربما جلست في مسافة ما بين داري ودارك في موضعين. فقال: يا مفضل، اشرب له أبوال اللقاح. قال: فشربت ذلك، فمسح الله دائي
بيان :الربو : النفس العالي , و اللقاح :الابل (انتهى)

الوثيقة

ملف مرفق 25639
ملف مرفق 25640



و أيضاً في ج7ص111: أقول وقد تقدم في رأى و انه كان للمفضل ربو شديد فأمره الصادق عليه السلام بشرب ابوال اللقاح فشرب و برىء.


الوثيقة

ملف مرفق 25641
ملف مرفق 25642


*علي الشاهرودي في مستدرك سفينة البحار ج6ص492:


وتقدّم في «ربو»: نفع شرب أبوال اللقاح لضيق النفس، واللقاح الأبل الحلوب.

الوثيقة

ملف مرفق 25643
ملف مرفق 25644





*و مما يجدر به الإشارة ان محمد الري شهري قد اعتمدها في موسوعته الطبية ص213"أي رواية المفضل"

الوثيقة

ملف مرفق 25646
ملف مرفق 25645



12-تقي الطبطبائي القمي
الدلائل في شرح منتخب المسائل ج4ص217

"الخامس الكسب الحرام له أنواع :

الأول:بيع الأعيان النجسة كبول الانسان وغائطه و ابوال ما لايؤكل لحمه من الحيوان و خرئها ,

و اما بيع ابوال ما يؤكل لحمه و خرئها غير بول الابل للأستشفا ءففيه خلاف و الأقوى جواز بيعها


الوثيقة

,ملف مرفق 25647
ملف مرفق 25648


13-الشيخ محمد حسن النجفي في كتابه جواهر الكلام ج22ص22

بل والموثق الاخر عنه أيضا ( سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان
محتاجا اليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الابل والغنم ) وخبر سماعة(




سألت أبا عبدالله عن شرب الرجل أبوال الابل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هليجوز له أن يشرب قال : نعم لابأس به ) ،


الظاهرين في تساوى أبوال الابل وغيرها ، وستعرف جواز بيعها ، على أنه لو سلم عدم جواز شربها فلايستلزم عدم جواز

التكسب بها ، كما سمعته في الروث وعدم عد الناس لها أموالاتساهلابها واستغناء عنها




غالبا لاينافي جواز التكسب بها عند الحاجة اليها واتخاذها مالا، لندرة المنفعةالمرادة منه ، لاتقتضى عدم جواز التكسب بها ،


وإلالم يجز التكسب بأكثر العقاقير .ومن ذلك يعلم الاولوية بجواز البيع في بول الابل ، الذي قد أجازه بعض من منع في غيره

، مدعيا الفرق بينهما بعدم كونه من الخبائث ، لان العرب لاتستخبثه بل تتداوى به وتشربه عند إعواز الماء وقلته ، وهم المرجع

في الفصل بين الطيبات والخبائث ، دون سائر الناس لانهم المخاطبون بالقرآن والسائلون في قوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) ولانهم اناس لاتقلب عليهم العيافة من التنعم الحاصل في غيرهم
، ......


الوثيقة

ملف مرفق 25649
ملف مرفق 25650



14-محمد جميل حمود العاملي

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد ج1ص643

و كذا افتى الفقهاء طبقا لما جاء في الاحاديث الصحيحة ان ابوال وارواث ما لايؤكل لحمه من ذي النفس السائلة نجس و حرام شربه الا الحيوانات مأكولة

اللحم فقد ورد في بالصحيح و الموثق طهارة ابوالها ارواثها و جواز شرب ابوالها لا سيما الابل منها .


الوثيقة

ملف مرفق 25651



15-الشيخ حسين بن محمد ال عصفور :


في سداد العباد ورشاد العُباد ص421 "كتاب المكاسب"


و اما روث و بول ما يؤكل لحمه ففيه جوازه خلاف فالاقوى جاوز بيع ما ينتفع بها منها سيما بول الابل للأستشفاء

فإذا الجواز في غيره اقوى لخبر تحف العقول المتقدم

الوثيقة

ملف مرفق 25652


16-اية الله عبد الكريم الاردبيلي

نهج الرشاد ص542:

مسألة 3230 : يحرم اكل لحم الحيوات و المخاط والاحوط وجوبا الاجتناب عن تناول ابوال الحيوانات غير الابل و كذلك الخبائث

التي تنفر منها طبيعة الانسان نعم لو كانت طاهرة واختلط مقدار منها مع الطعام بحيث لا يُعتد به عُرفاً فلا إشكال


الوثيقة

ملف مرفق 25653
ملف مرفق 25654


17-ا لشيخ هادي النجفي


الآراء الفقهية قسم المكاسب المحرمة ج1ص46وص47


. فهذه الموثقة (يقصد موثقة عمار) تدل على جواز الشرب في فرض التداوي و غيره و لا ينحصر في الإبل فقط، بل ذكر فيها
الغنم و البقر أيضا، و هذه الموثقة هي العمدة في المقام. و بالجملة، يجوز شرب أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا، لا سيما في

صورة التداوي و الإستشفاء بلا إشكال فيه و القاعدة الأولية أيضاً تقتضي جواز شربه لقاعدة الحل وعدم ورود النهي عن ذلك

الفرع الثاني: بيع بول الإبل المشهور ذهبوا إلى جواز بيعه، و الأمر على ما سلكناه واضح يجوز بيعه و يجوز شربه مطلقا حتى

في صورة عدم التداوي،
يدل عليه: خبر الجعفري عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: : أبوال الابل خير من ألبانها ،

ويجعل الله الشفاء في ألبانها .


و تدل على جواز شربه في صورة الاستشفاء عدة من الروايات :.....

ومنها موقوفة موسى بن عبد اللّه بن الحسينقال سمعت أشياخنا يقولون ألبان اللقاح شفاء من كل داء و عاهة- و لصاحب البطن أبوالها
و الوراية لم تُنسب الى المعصوم عليه السلام فلهذا كانت موقوفة .
و بالجملة، يجوز شرب بول الإبل حتّى في حال الإختيار و صورة عدم التداوي، و يجوز بيعه أيضا مطلقا. و الحمد للّه.


الوثيقة

ملف مرفق 25655
ملف مرفق 25656
ملف مرفق 25657

الطالبKH 16-02-16 10:07 PM

21 مرفق
نستكمل البحث لكن لا اعلم لماذا لا تظهر وثيقة مراة العقول للمجلسي

وهذه من جديد

ملف مرفق 25658
ملف مرفق 25659



18-محمد بن شجاع القطان الحلي

معالم الدين في فقه آل ياسين ج2ص433

المطلب الثالث في المائعات : و يحرم منها سبعة :

ألاول :البول كله الا بول الابل للأستشفاء


الوثيقة

ملف مرفق 25660


19-اية الله كمال الحيدري


منهاج الصالحين ص480

"مسأللة 1723 : تحرم ابوال ما لا يؤكل لحمه بل ما يؤكل لحمه أيضا عدا بول الابل ...

الوثيقة

ملف مرفق 25661
ملف مرفق 25662


20-اية الله محمد محمد الصدر (وهنا كلامه اذا انحصر في التداوي في االحيوانات المحرمة فكيف بالحيوان الحلال وهو الابل ):
الرسالة الاستفتائية ج3ص151

س61: هل يمكن ان يكون الحيوان محلل الاكل ومحرما في بعض الأوقات او بالعكس فكيف ذلك ؟

بسمه تعالى : نعم , كما في الحيونات المحللة الاكل عندما تكون جلالة فيحرم اكلها وكما في بعض الحيوانات المحرمة اذا

انحصر التداوي بها تجوز


الوثيقة

ملف مرفق 25663
ملف مرفق 25664



21-اية الله محمود الهاشمي

منهاح الصالحين –المعاملات-ج2ص491

مسألة 1698: يحرم الابؤال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الاحوط عدا بول الابل ....


الوثيقة

ملف مرفق 25665
ملف مرفق 25666


22-اية الله علي السيستاني


منهاج الصالحين ج3ص298

مسألة 903 : لاتحل ابوال ما لا يؤكل لحمه بل وما يؤكل لحمه أيضاً حتى الاِبل على الاحوط، نعم لا بأس بشرب

أبوال الانعام الثلاثة للتداوي وان لم ينحصر العلاج بها.



الوثيقة

ملف مرفق 25667
ملف مرفق 25668


23- اية الله الشيخ محمد السند


منهاج الصالحين ج2ص604


مسألة 2042: تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا الا للتداوي و العلاج ونحوه لا سيما بول الابل ...

الوثيقة

ملف مرفق 25669
ملف مرفق 25670


24-اية الله جواد التبريزي

أ-منهاج الصالحين ج2ص380

مسألة 1698: تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الاحوط عدا بول الابل للاستشفاء...

الوثيقة

ملف مرفق 25671
ملف مرفق 25672



ب-المسائل المنتخببة ص351

مسألة1211يحل شرب بول الابل .و اما بول سائر الحيوانات المحللة وما تنفر منه الطباع فالاحوط الاجتناب عنه

الوثيقة

ملف مرفق 25673
ملف مرفق 25674



25-اية الله إسحاق الفياض

منهاج الصالحين ج3ص175

مسألة (493) تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه أيضا على الاحوط عدا بول الابل للاستشفاء...

الوثيقة

ملف مرفق 25675


26-محسن الحكيم


أ-منهاج الصالحين ج2ص375


مسألة (18) تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه على الاحوط عدا بول الابل للاستشفاء وفي رواية الحاق بول البقر و الغنم ....


الوثيقة

ملف مرفق 25676



ب-مستمسك العروة الوثقى ج1ص286

و لاجل ذلك يشكل جواز بيع بول الابل أيضا و ان حكي الاجماع عليه لكنه غير ظاهر مطلقاً و جواز شربه للاستشفاء

لا يوجب ماليته ما لم يكن الداعي الى شربه عاما و كذا وبول البقر و الغنم الذي ورد جواز شربه للتداوي به


الوثيقة

ملف مرفق 25677



27-اية الله محمد الروحاني

المسائل المنتخبة :

مسألة 1179: يحل شرب بول الابل للاستشفاء .و اما بول سائر الحيوانات المحللة وما تنفر منه الطباع فالاحوط الاولى
الاجتناب عنه

الوثيقة

ملف مرفق 25678

الطالبKH 16-02-16 10:50 PM

36 مرفق
نستكمل البحث بفضل الله


28- اية الله محمد رضا الموسوي الكلبايكاني

هداية العباد ج2ص231

(مسألة 805) الاحوط عدم حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر في غير الضرورة، ويجوز شرب بول الابل للاستشفأء.

الوثيقة

ملف مرفق 25679



29- آية الله الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني

هداية العباد ج2ص300

مسألة32-اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين : فقال بعض بالحلية , وحرمه

جماعة وهو الاحوط , نعم لا إشكال في حلية بول الابل للاستشفاء


الوثيقة

ملف مرفق 25680




30-اية الله موسى الزنجاني :

المسائل الشرعية ص608

مسألة 2636:الاحوط استحبابا الاجتناب عن تناول بعض االاشياء التي تنفر منها طبيعة الانسان مثلا اخلاط الانف . ويحرم

شرب بول الحيوانات المحرمة الاكل وكذلك بول الحيوانات المحللة الاكل –حتى الابل-و لكن لابأس بشرب بول البقر و الابل

والغنم اذا كان للتداوي او العلاج


الوثيقة

ملف مرفق 25681
ملف مرفق 25682



31-اية الله عبد الأعلى السبزواري

جامع الاحكام الشرعية ص543

يحرم شرب الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه ايضاً على الاحوط عدا بول الابل للاستشفاء


الوثيقة

ملف مرفق 25683
ملف مرفق 25684


32-اية الله أبو الحسن الاصفهاني

وسيلة النجاة ج3 ص 56

مسألة32-اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين : فقال بعض بالحلية , وحرمه

جماعة وهو الاحوط , نعم لا إشكال في حلية بول الابل للاستشفاء

الوثيقة

ملف مرفق 25685



33-اية الله الصرخي

المنهاج الواضح –كتاب الأطعمة و الاشربة ص38

و من احكام الأطعمة الاشربة

مسألة 38:فيها فروع :

الأول.........

الثاني .......

الثالث :يجوز شرب بول الابل للأستشفاء


الوثيقة

ملف مرفق 25686
ملف مرفق 25687



34- اية الله الشيخ محمد مهدي الخالصي

الإسلام سبيل السعادة السلام ويليه احاديث الاحكام ص242


المطلب الخامس : في المائعات :

يحرم اكل ما اصابته نجاسة خارج عنه من المائعات..........

.والابوال كلها حرام (عدا ابوال الابل للاستشفاء من الاستسقاء) واللبن تابع لاصله فما كان من حيوان محلل فهو حلال ...


الوثيقة

ملف مرفق 25688
ملف مرفق 25689


35-اية الله الخميني- آية الله محمّد الفاضل اللنكراني


تحرير الوسيلة للخميني ج1ص151 –القول في الحيوان


مسألة 32 : اختلفوا فى حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة و عدمها ، و الاول هو الاقوى ،

كما لا إشكال فى حلية بول الابل للاستشفاء .

الوثيقة

ملف مرفق 25690
ملف مرفق 25691





يقول اللنكراني في تفصيل الشريعة في تحرير الوسيلة –المكاسب المحرمة ص54و55

مّا الكلام بالنسبة إلى الأوّل،فنقول:قد نقل الشيخ في أوّل البحث وجود الإجماع على الجواز وإن ناقش فيه في ذيل كلامه؛ لمخالفة العلّامة في بعض كتبه وابن سعيد في النزهة ، واستدلّ على الجواز - مضافاً إلى الإجماع المذكور بجواز شربه اختياراً - لما ورد في بعض الروايات من" أنّ أبوال الابل خير من ألبانها"
و بروايتين واردتين في هذا المجال:


إحداهما:موثّقة عمّار بن موسى،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سئل عن بول البقر يشربه الرجل،قال

:إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه،و كذلك أبوال الإبل و الغنم


ثانيتهما:رواية سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم تنعت له من

الوجع،هل يجوز له أن يشرب؟قال:نعم، لا بأس به"


و الظاهر أنّ المراد من الاحتياج إليه للتداوي ليس هو الاضطرار الرافع للحكم عقلا و نقلا؛ضرورة أنّ المراد بالاضطرار

هناك هو الاضطرار العقلي المسوّغ لأكل الميتة وشرب الخمر ونحوهما , بل المراد به هو المدخليّة للتداوي و إن

لم يكن مضطرّا إليه،كالتداوي بسائر الأدوية،و بمثل هاتين الروايتين يقع التخصيص بالإضافة إلى تحريم الخبائث

المذكور في الرواية
كما أنّه ظهر جواز البيع للتداوي و إن كان في غير الإبل كالبقر و الغنم و نحوهما،و لأجل ما ذكرنا

نفى البعد في المتن عن الجواز في غير الإبل لو كانت له منفعة محلّلة مقصودة،فظهر الكلام بالنسبة إلى المقام

الثاني ايضاً


الوثيقة

ملف مرفق 25692
ملف مرفق 25693
ملف مرفق 25694



36- اية الله أبو القاسم الخوئي-اية الله حسين الوحيد الخرساني


منهاج الصالحين "المعاملات" للخوئي مع فتاوى الخرساني ج3ص391


مسألة1698" تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه ايضا على الاحوط (1140)عدا بول الابل

للاستشفاء(1141)....


(1140)بل على الأقوى


(1141)وكذا بول البقر و الغنم للتداوي

الوثيقة

ملف مرفق 25695
ملف مرفق 25696


و قد نشر اخينا الاسد "درع الاسلام" كلاماً للخوئي في مصباح الفقاهة ج1ص75 ما نصه :

قد وقع الخلاف بين أعاظم الأصحاب في جواز شرب‏ أبوال‏ ما يؤكل لحمه حال الاختيار و عدم جوازه،

و ذهب جمع كثير الى الجواز، و جماعة أخرى إلى الحرمة و هو الحق، لمفهوم موثقة عمار

فإنه يدل على حرمة شربها لغير التداوي، كما تدل على ذلك أيضا عدة روايات اخرى من الخاصة و العامة


الوثيقة

ملف مرفق 25697


*ومما تجدر به الإشارة ان الشيخ حسين مرعي ذَكرَ في جامع الاحكام في الحلال و الحرام "المعاملات" طبقا لاراء المراجع

العظام "الخميني-الخوئي-السيستاني-خامائني-التبريزي-اللنكراني-بهجت"


ذَكرَ اراء المراجع في شرب بول الابل ففي ج2ص280


مسألة 17:يحل شرب البول من الحيوان المأكول اذا أُحتيج اليه للعلاج , اما اذا اراد


شربه لا للعلاج :

خميني: يحل و الأولى الترك

خوئي ,سيستاني,تبريزي:يحل بول الابل و الاحوط وجوبا لامتناع عن غير الابل

الحكيم :الاحوط وجوبا الاجتناب مطلقا

خامائني ,النكراني : لا يجوز مطلقاً

الوثیقة

ملف مرفق 25698
ملف مرفق 25699




37-اية الله عبد الله التستري

معتمد السائل ج2ص151

الثالثة عشرة:ابوال ما لايؤكل لحمه لا يحل لنجاسته ,و في بول ما يؤكل لحمه خلاف والاحوط المنع منه للأستخباث

الا بول الابل للاستشفاء به


الوثيقة

ملف مرفق 25700




38-اية الله محمد الحكيم

منهاج الصالحين ج3ص220

(مسألة 53) الاحوط وجوبا اجتناب الابوال الطاهرة .نعم يجوز استعمالها للتداوي و ان لم يبلغ مرتبة الضرورة


الوثيقة

ملف مرفق 25701



39-اية الله محمد الشيرازي


الموسوعة الفقهية ج76 "كتاب الأطعمة و الاشربة ج1ص276و277و278"


كما لا إشكال ولا خلاف في حرمة بول ما له نفس سائلة، وكل ذلك لأجل النجاسة الموجبة للحرمة بالنص والإجماع، وقد تقدم

أدلة نجاسة أبوال هؤلاء في كتاب الطهارة، فراجع.


إنما الكلام الآن في حرمة أبوال الحيوانات المحللة ما عدا الإبل، فإن الإبل قد أجمعوا على حلية بوله.


فنقول: في المسألة خلاف، فذهب السيد والإسكافي والنافع والشرائع والكفاية والأردبيلي، ومال المسالك وغيرهم إلى الحلية.

وذهب الشيخ في النهاية، وابن حمزة والإرشاد والتحرير والقواعد والمختلف والدروس وغيرهم إلى الحرمة.

استدل للأول: بالكتاب والسنة والإجماع والأصل، فقد ادعى السيد المرتضى الإجماع على الحلية.

وفي الكتاب قوله تعالى:" قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه( )، وأدلة حل ما في الأرض جميعاً( ).

وفي السنة: عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله

الشفاء في ألبانها ( ).

وعن قرب الإسناد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه ( ).


هذا بالإضافة إلى العمومات، وحصر المحرمات خصوصاً في الذبيحة، فإنه لو كان بولها حراماً لذكر مع أنه ذكر الفرث،

والحاصل مفهوم التحديد.
أما من قال بالحرمة، فقد استدل بأنه خبيث، وفيه: المنع عن ذلك، وتنفر بعض الطباع عن الخباثة فإن النفس تتنفر عن

ما تطأه الرجل الدنسة، وما يدخل فيه الذباب والقمل وما أشبه ذلك مع أنه ليس بحرام.


واستدل بأن المثانة محرمة لأنها مجمع البول، فاللازم أن يكون البول حراماً.


وفيه: عدم التلازم، وإلاّ لزم حرمة الكليتين أيضا لما ورد من أنهما مجمع البول.

واستدل أيضاً بما ورد من جواز الشرب في حال الضرورة، الظاهر في حرمة الشرب في حال غير الضرورة.

كخبر عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال: إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم( ).
ومثله ما عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم تنعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب، قال: نعم لا بأس به ( ).

وفيه: إن الاحتياج للتداوي أعم من الضرورة المبيحة للأشياء المحرمة، ولعل الشرط لأجل التنزه في غير حال الاحتياج، لما فيه من تنفر الطبع في الجملة.

ويؤيده ذكره لبول الإبل مع أن المشهور قالوا بحليته.



الوثيقة

ملف مرفق 25703
ملف مرفق 25702
ملف مرفق 25704
ملف مرفق 25705





40-اية الله محمد حسين فضل الله

فقه الأطعمة و الاشربة ص189و190


تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه لانها نجسة وخبيثة بل مما يؤكل على الاحوط بلحاظ الاستخباث , ونقول بالاحتياط أيضا لان

الاستخباث قد لايكون عنواناً من عناوين الحرمة و ليس لدينا دليل على الحرمة كذلك وقضية الخبائث تحتلف بحسب العادات

والتقاليد والأوضاع وهي بالتالي نسبيا و ليس حراماً



بل هناك تجيز شرب ما لا يؤكل لحمه ألاستشفاء مثل :


الرواية الأولى : عن عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا بأس ببول ما اكل لحمه"


الرواية الثانية :عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد

من أصحابه جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قدم على رسول الله قوم من بني

ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة

فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ

رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا عليه السلام فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من

أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض" فاختار رسول الله صلى الله عليه آله القطع فقطع أيديهم وارجلهم من خلاف.


الرواية الثالثة : محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن

مصدق بن صدقة و عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: ان كان

محتاجا اليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم.


و الظاهر ان هذا يدل على هناك تحفظاً على شربه بشكل طبيعي .


الوثيقة

ملف مرفق 25706
ملف مرفق 25707
ملف مرفق 25708




41-الشيخ محمد علي الانصاري


الموسوعة الفقهية الميسرة و يليها الملحق الاصولي ج1ص179


رابعا- جواز شرب ابوالها:


المعروف انه يجوز شرب ابوال الابل وقد اجازه حتى من قال بحرمة شرب ابوال الحيوانات المأكولة اللحم كالشيخ و ابن حمزة و

المحقق و العلامة و الشهيدين وغيرهم ممن حرم شرب سائر الابوال, و لكن قيدوه بكونه للاستشفاء لما ورد انها تفيد لمعالجة

الربو وهو ضيق النفس الشديد



لما ورد عن المفضل بن عمر انه قال شكوت الى ابي عبد الله عليه السلام الربو الشديد فقال اشرب له أبوال اللقاح فشربت ذلك فمسح الله دائي
و عن موسى بن عبد الله بن الحسن قال يقولون سمعت اشياختا يقولون "ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها ".

واللقاح الإبل.و في دعائم الإسلام قدم على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قوم من بني ضبة مرضى فأخرجهم الى ابل الصدقة و

امرهم ان يشربوا من البانها و ابوالها يتداوون بها.."


الوثيقة

ملف مرفق 25709
ملف مرفق 25710



42-محمد الغروي –الشيخ ياسر مازح


الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري وفقه مذهب اهل البيت لمحمد الغروي و ياسر مازح
المجلد 2ص22


مسألة: " تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه ايضا على الاحوط عدى بول الابل للاستشفاء


وأيضا في ص26وص27 من نفس المجلد الثاني


اهل البيت (ع) : ذكر فقهاء مذهب اهل البيت (ع) المحرمات من المائعات و ما عداها يكون مباحا , و المحرمات هي .....


تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه ايضا على الاحوط عدى بول الابل للاستشفاء..


الوثيقة

ملف مرفق 25711
ملف مرفق 25712
ملف مرفق 25713
ملف مرفق 25714



ملاحظة : هناك اقوال أخرى سأذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى لذلك فالموضوع لم ينتهي :p


لا تنسونا من صالح دعائكم

الطالبKH 17-03-16 06:46 PM

18 مرفق
نستكمل البحث بفضل الله و الذي اضع رقمه فهو تابع للترقيم المتبع للعالم المشار اليه في البحث السابق

20-اية الله محمد محمد الصدر :

مسألة 697 : : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه , بل مما يؤكلُ لحمهُ أيضاً على الأحوطِ وجوباً عدا بولِ الإبل.

الوثيقة

ملف مرفق 25938
ملف مرفق 25939

ب- منهاج الصالحين ج4ص232

مسألة (905) تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه , بل مما يؤكلُ لحمهُ أيضاً على الأحوطِ عدا بولِ الإبل.

الوثيقة

ملف مرفق 25940
ملف مرفق 25941


36-اية الله أبو القاسم الخوئي "محاضرات في الفقه الجعفري "المكاسب المحرمة ج1ص27 بقلم اية الله علي الحسيني

الشاهرودي

بل للموثق عن الصادق عليه السلام سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: «إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه، و كذلك بول الإبل و الغنم» ، فإنّ مفهومه عدم الشرب مع عدم الحاجة إليه. و لا يعارضه ما ورد من أنّ أبوال الإبل خير من ألبانها المفهوم منه عرفا جواز شرب أبوالها؛ لأنّه ظاهر في بيان حكم طبي في تفضيل بول الابل على لبنها


الوثيقة

ملف مرفق 25942



26-اية الله محسن الحكيم _اية الله محمد باقر الصدر

منهاج الصالحين"قسم المعاملات" لمحسن الحكيم بتعليق محمد الصدر ج2 ص454

مسألة (18) تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه بل مما يؤكل لحمه على الاحوط (2) عدا بول الابل للاستشفاء(3) وفي رواية(4)

الحاق بول البقر و الغنم


يُعلق اية الله محمد باقر الصدر

(2)بل هو الاقرب

(3)لم يثبت حكم خاص لبول الابل لان روابة الجعفري غير تامة السند بل حاله حال غيره من ابوال ما يؤكل لحمه في المنع و

انما يجوز في حالة الاحتياج اليه للتداوي

(4) هذه الرواية تامة و حاله حال ما ورد في الروايات التامة سنداً في بول الابل فأنها تدل على الجواز اذا فرض الاحتياج

للتداوي


الوثيقة

ملف مرفق 25943
ملف مرفق 25944
ملف مرفق 25945


39-اية الله محمد الشيرازي

استكمالاً لموسوعة الفقه ص279 من الجزء 76

سائر اجزائه و كما يحل بول المأكول كذلك يحل لعابه لما تقدم من الأدلة العامة و خصوصا ما ورد في الاسئار ان يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال

الوثيقة

ملف مرفق 25946



43-المولى المقدس احمد الاردبيلي

مجمع الفائدة و البرهان ج11ص214 وص215

وقد استثني بول الابل منه للاستشفاء، لما ثبت عندهم انه صلى الله عليه وآله امر قوما اعتلوا بالمدينة ان يشربوا ابوال

الابل فشربوا وشفوا (4). ويدل عليه أيضا ما روي عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام وهو يقول:

ابوال الابل خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في ألبانها (5).
وهذه تدل على حل ابوالها من غير حاجة فتأمل. فعلى القول بتحريم الابوال، انما يجوز شربه في محل الحاجة للاستشفاء

وعلى الاول يجوز مطلقا، والاستثناء مؤيد للحل مطلقا
، لما ثبت ان لا شفاء في المحرمات (المحرم خ) كما سيجئ وعدم بيانه

صلى الله عليه وآله لهم انه انما يجوز مع الحاجة. وأيضا قد يكون للمرض علاج آخر فتجوزه انما يكون مع العلم بعدم الشفاء الا فيه.

الوثيقة

ملف مرفق 25947

ملف مرفق 25948



44- محمد بن احمد بن الجنيد

مجموع فتاوى ابن الجنيد ص315 تأليف اية الله علي الاشتهاردي


مسألة ١ : قال الشيخ في النهاية : ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بشرب

بول ما أكل لحمه وما يتولّد من غير لقاح. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٨٦ ).

الوثيقة


ملف مرفق 25950



45-اية الله علي المشكيني

الفقه المأثور ص242

مسألة 1107-و لا يجب عليك غسل الثوب و غيره من بول شيء يؤكل لحمه (5)فأن ما اكل لحمه لا بأس بما يخرج منه

(6) فلا بأس بروث الدواب و ابوال الابل و البقر و الغنم و الحمير (7).



ملف مرفق 25951
ملف مرفق 25952

46-محمد بن علي الطوسي المعوف بأبن حمزة

الوسيلة الى نيل الفضيلة ص364
ولا يجوز شرب دماء الحيوانات، ولا أبوالها مختارا الا بول الابل فانه يجوز شربه للاستشفاء.


الوثيقة

ملف مرفق 25953
ملف مرفق 25954



47-اية الله محمد رضا نكونام

تحرير التحرير ج2 ص 247

م (2189) لا يجوز شرب بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة . و امَّا لا اشكال في حلية بول الابل للأستشفاء

الوثيقة

ملف مرفق 25955
ملف مرفق 25956



يتبع ان شاء الله

الطالبKH 17-03-16 07:52 PM

18 مرفق
48-اية الله بشير النجفي

مصطفى الدين القيم ص 260

اما المائعات فيحرم منها

لبن كل حيوان يحرم اكله

ابوال ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه عدا بول الابل للاستشفاء اذا انحصر فيه


الوثيقة

ملف مرفق 25957
ملف مرفق 25958



49-محمد بن الحسن الاصفهاني

كشف اللثام عن قواعد الاحكام ج9 ص290

(نعم يجوز الاستشفاء بشرب بول الابل وشبهه) بالاجماع كما هو (الظاهر) وحكى في الانتصار وقال الكاظم عليه السلام في

خبر الجعفي بول الابل خير من البانها وجعل الله الشفاء في البانها وعن سماعة انه سئل الصادق (عليه السلام) عن شرب

ابوال ؟ الابل والبقر والغنم للاستشفاء قال نعم لا بأس به وروى ان قوما عربية قدموا على النبي المدينة فاستوحموها

فانتفخت اجوافهم فبعثهم صلى الله عليه وآله إلى لقاح الصدقة ليشربوا من ابوالها وفى الانتصار والسرائر والنافع جواز شرب

بول مأكول اللحم لغير التداوى ايضا وهو (ظ) ابى على وحكى في الانتصار الاجماع عليه


الوثيقة

ملف مرفق 25960
ملف مرفق 25961



50-العلامة المحقق محمد باقر السبزواري

كفاية الفقه المعروف بكفاية الاحكام ج1 ص423

واما روث وبول ما يوكل لحمه ففي جوازه خلاف الا بول الابل للاستشفاء والجواز اقوى خصوصا في العذرات للانتفاع بها مع طهارتها واما الابوال فكذلك ان فرض لها نفع مقصود

الوثيقة

ملف مرفق 25962


51- آية الله الشيخ محمد أمين زين الدين

كلمة التقوى ج6ص351

[ المسألة 64: ] ذكرنا في مبحث النجاسات من كتاب الطهارة: أن بول كل حيوان لا يؤكل لحمه نجس عينا إذا كانت للحيوان نفس سائلة، سواء كان مما يحرم أكله بالاصل كالمسوخ والسباع والحشرات، ام كان مما يحرم أكله بالعارض كالحيوان الجلال وموطوء الانسان، ولذلك فلا ريب في حرمة شربه. ويحرم كذلك شرب بول ما يؤكل لحمه على الاحوط لزوما، كالغنم والبقر وبقية الحيوانات التي يؤكل لحمها من الوحوش وغيرها، فلا يجوز شرب بولها وان كان طاهرا غير نجس. ويجوز شرب أبوال الابل للاستشفاء به من بعض الامراض، ولا يلحق به غيره من بول الانعام الأخرى

الوثيقة

ملف مرفق 25963




52-الفقيه محمد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج12 ص74وص75

وأما المستثنى - أعني بول الإبل - فإنه يجوز بيعه إجماعا كما في " جامع المقاصد ( 2 ) وإيضاح النافع " وكأنهما لم يحتفلا بما
في " نهاية الإحكام " . ويجوز شربه للاستشفاء وشبهه إجماعا كما في " الانتصار ( 3 ) " وكما استظهره " كاشف

اللثام " ويدل عليه خبر الجعفري ( 5 ) وخبر سماعة . والأصحاب ( 6 ) لم يذكروا من

الأبوال التي دلت النصوص على جواز شربها من مأكول اللحم إلا بول الإبل
وفي

خبري عمار ( 1 ) وسماعة جواز شرب بول البقر والغنم إذا كان محتاجا إليه يتداوى

به ، ويأتي تمام الكلام ولا فرق فيما لا يؤكل لحمه بين ما حرم بالأصل أو العارض

الوثيقة

ملف مرفق 25964
ملف مرفق 25965


53-اية الله شمس الدين الواعظي

منهاج الصالحين ج2 ص 377

مسألة (1706) : تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه , بل مما يؤكل لحمه على الأحوط عدا بول الابل للأستشفاء...

الوثيقة

ملف مرفق 25966
ملف مرفق 25967



54-اية الله محمود الهاشمي

منهاج الصالحين "المعاملات" ج2 ص491

مسألة 1698: : تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه , بل مما يؤكل لحمه على الأحوط عدا بول الابل.....

الوثيقة

ملف مرفق 25968
ملف مرفق 25969

55-اية الله محمد جميل حمود العاملي

وسيلة المتقين "المعاملات" ص419

5-.....بل يحرم بول ما يؤكل لحمه و ان كان طاهرا لأستخباثه الا للعلاج كبول الابل و عليه يحمل ما ورد من (ابوال الابل خير

من البانها )


الوثيقة

ملف مرفق 25970
ملف مرفق 25971



56-موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت (عليهم السلام ) من تأليف مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

ج11 ص350 و ج14 ص198

الوثيقة

ملف مرفق 25973

ملف مرفق 25972


57-قطب الدين البيهقي

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص392

و لا بأس بشرب ابوال الابل و الغنم و الاتن للتداوي به

الوثيقة


4-و كذلك قال محمد بن جمال الدين المكي العاملي "الملقب ب الشهيد الاول " في ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج ١ - الصفحة ١١٧

الثانية: فضلة المأكول طاهرة، لما مر، وأمر النبي صلى الله عليه وآله العرنيين بشرب أبوال الإبل (4)، وكذا فضلة غير ذي

النفس، لطهارة دمه.


الوثيقة

ملف مرفق 25959


ايضا الرابط للكتاب http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%...%D8%A9_113#top

او http://books.rafed.net/view.php?type=c_fbook&b_id=537


مقطغ مرئي يتضمن الاتي

"1- اعتراف المعمم علي الصددي ان علي السيستاني يفتي بشرب بول البعير

2-المعمم عبد الله الدقاق : بول البعير مركز و فيه الشفاء و العافية

3-اعتراف المعمم صباح شبر بشرب بول الابل "البعير" للتداوي فقط

4-اعتراف المعمم اسامة ال بلال بأن من فقهاء الامامية افتى بشرب بول البعير مطلقا ليس فقط للعلاج

5-اعتراف المعمم محمد الاسدي بشرب بول الابل للتداوي به

6-اعتراف اية الله كمال الحيدري ان الشريف المرتضى ادعى الاجماع على شرب بولالبقر و الغنم

اعترافه كذلك "الحيدري" بشرب بول البعير للتداوي به



https://www.youtube.com/watch?v=Nlis-AtcLY4


يُستكمل البحث ان شاء الله فيما بعد


لا تنسونا من صالح دعائكم

الطالبKH 21-07-17 06:07 AM

استكمالاً للبحث ببعض الاضافات البسيطة :
58 - الشيخ علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني (الدر المنضود في معرفه صيغ النيات و الايقاعات و العقود.ص262)

59-الشيخ محسن ال عصفور في نهج الشريع لجميع الشيعة ج25 ص93 و94 و 95

60=الفاضل الهندي في كشف اللثام ج9 ص290 و ادعى الاجماع على شربه للاستشفاء

61-الشيخ محمد تقي الاملي في مصباح الهدى ص409 و 410

62- الشيخ اسماعيل الصالحي الازندراني في مفتاح البصيرة ج2 ص43

63-السيد علي الموسوي القزويني في ينابيع الاحكام ج5 ص85

64-المرجع محمد حسين فضل الله في فقه الشريعة ج3 ص402

65-الشيخ ابن حمزة اطوسي في الوسيلة الى نيل الفضيلة ص364

66-السيد محمد كاظم اليزدي في حاشية المكاسب طبعة قديمة في طهران دائرة المعارف الاسلامية
67-الدر المنضود في معرفه صيغ النيات و الايقاعات و العقود. في غاية الامال في شرح المكاسب ص14-طبعة قديمة
68-الشيخ حسين آل عصفور في الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ج11 ص286
69-آية الله قربان علي الكابلي في منهاج الصلحاء مسألة 2790

سلماان 21-07-17 07:10 PM

حـتّـى في حال الإختيار وصـورة عدم التـداوي
 
1 مرفق
وبالجملة ، يجوز شرب أبوال الإبل حـتّـى في حــال الإختيار وصـورة عدم التـداوي ، ويجوز بيعه أيضاً مطلقاً.

كتاب: الاراء الفقهية المكاسب المحرمة
تأليف: الشيخ هادي النجفي - ج1 ص47

الطالبKH 21-07-17 09:55 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلماان (المشاركة 1873489)
وبالجملة ، يجوز شرب أبوال الإبل حـتّـى في حــال الإختيار وصـورة عدم التـداوي ، ويجوز بيعه أيضاً مطلقاً.

كتاب: الاراء الفقهية المكاسب المحرمة
تأليف: الشيخ هادي النجفي - ج1 ص47

جزاك الله خيراً
النص موجود في الموضوع برقم 17


الساعة الآن 07:26 PM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "