شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الرافضة و الفتاوى الشاذة (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=41)
-   -   إعارة الزوجة عند الشيعة (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=76442)

محمد المبارك 29-12-08 10:44 PM

إعارة الزوجة عند الشيعة
 


قال العالم الشيعي حسين الموسوي في كتابه الشهير :"لله ثم للتاريخ" :

( إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج ، وإعارة الفرج معناها : أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيُحِلُّ له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد ، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره ، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره .
والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) .ـ

و هناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم ، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم ، فيحل له منها كل شيء ، وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونـها إلى الإمام الصادق رضى الله عنه وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه.

ـ روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ( الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟
قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار 3/136).

ـ و روى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله رضى الله عنه :
( يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا)
(الكافي؟) ، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).

ـ قلت: لو اجتمعت البشرية بأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق؟
إن الإمامين سلام الله عليهما أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل ، فلا يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع ، بل هذه هي الدياثة ، لا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو إذن تشريع إلهي.

ـ في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية، وقرأنا كثيراً فما وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه.
فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات الأخلاق ؟


ـ زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج ، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران ، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمّد رضا بـهلوي ومجيء آية الله العظمى الإمام الخميني الموسوي .

ـ وبعد رحيل الإمام الخميني أيضاً استمر العمل عليه ، وكان هذا أحد الأسباب(1) التي أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث، كان الشيعة في عموم بلاد العالم يتطلعون إليها، مما حدا بمعظم السادة إلى التبرء منها، بل ومهاجمتها أيضاً، فهذا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي سماها (الثورة البائسة) وألف كتباً وبحوثاً ونشر مقالات في مهاجمتها وبيان أخطائها.
وقال السيد جواد الموسوي: إن الثورة الإسلامية في إيران ليس لها من الإسلام إلا الاسم.

ـ وكان آية الله العظمى السيد محمّد كاظم شريعتمداري من أشد المعارضين لها لما رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام.
وهناك كثير من السادة ممن أعرفهم معرفة شخصية انتقدوا حكومة الإمام الخميني ونفروا منها.

ـ ومما يؤسف له أن السادة هنا أفتوا بجواز إعارة الفرج، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة منهم السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم، وكثير منهم إذا حل ضيفاً عند أحد استعار منه امرأته إذا رآها جميلة، وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته.

ـ إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع، وأن لا يقبلوا فتاوى السادة بإباحة هذا العمل المقزز الذي كان للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس الدور الكبير في دسه في الدين ونشره بين الناس. ) انتهى من كتاب "لله ثم للتاريخ" لحسين الموسوي .

محمد المبارك 11-01-09 06:46 PM

....................

المطرالأسود 11-01-09 09:03 PM

بارك الله بك أخي الكريم

دمت بكل خير ....

مرتاح جدا 11-01-09 09:31 PM

محمد المبارك من كلماتك يتضح مدى حقدك على الشيعة ولكن رويدك رويدك فان مسالة العرض لا يمكن ان نجعلك تنفذ بكذبك منها فانه باتفاق علماء السنة والشيعة ان الطائفة الشيعية لا تبيح على الاطلاق ان يحلل المسلم زوجته لاخر مهما كان السبب الا ان يطلقها وتبان منه فيتزوجها اخر وانا اتحداك ان تاتي بفتوى واحدة من علماؤنا تبيح هذا الفعل الشاذ المحرم
ولكن اعارة الامة (الجارية ) للغير فهذا محل اخذ ورد وحتى عند اهل السنة في المسالة اخذ ورد ولكن الزوجة الدائمة او المنقطعة فلا يجوز اعارتها باي وجه
وكذبك مفضوح عيانا بيانا
يقول
الدسوقي
: ( وجارية للوطئ ) أي لا يجوز إعارة جارية للوطئ وليس المراد لا تصح إعارة جارية للوطئ كما هو ظاهره ، لأنها صحيحة لكن يجبر المستعير على اخراجها من تحت يده بإجارة ، وينبغي أن تكون إعارتها للوطئ كتحليلها له في عدم الحد إذا حصل وطء وفي التقويم على الواطئ وإن امتنعا من التقويم فتقوم جبرا عليهما .

حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج 3 - ص 435

ويقول اخر

قوله ( وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والفائق . قال في الفروع هذا الأشهر وقدمه في النظم . قال الحارثي قال أصحابنا يكره تنزيها .

الإنصاف - المرداوي - ج 6 - ص 103

محمد المبارك 12-01-09 12:45 AM

الاخ عاشـق صلاح الدينشكرا على مرورك الكريم
بارك الله فيك

محمد المبارك 12-01-09 12:47 AM

مرتاح جدا
كلمات مين يا بابا
هذا نقل عن العالم الشيعي الموسوي
ركز شوي الله يهديك

الباحث الشرعي 12-01-09 07:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد المبارك (المشاركة 622288)


قال العالم الشيعي حسين الموسوي في كتابه الشهير :"لله ثم للتاريخ" :

( إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج ، وإعارة الفرج معناها : أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيُحِلُّ له أن يتمتع بـها أو أن يصنع بـها ما يريد ، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره ، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاء طيلة مدة سفره .
والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!) .ـ

و هناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم ، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم ، فيحل له منها كل شيء ، وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونـها إلى الإمام الصادق رضى الله عنه وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه.

ـ روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ( الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟
قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار 3/136).

ـ و روى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله رضى الله عنه :
( يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا)
(الكافي؟) ، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).

ـ قلت: لو اجتمعت البشرية بأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق؟
إن الإمامين سلام الله عليهما أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل ، فلا يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع ، بل هذه هي الدياثة ، لا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو إذن تشريع إلهي.

ـ في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية، وقرأنا كثيراً فما وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه.
فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات الأخلاق ؟


ـ زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج ، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران ، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمّد رضا بـهلوي ومجيء آية الله العظمى الإمام الخميني الموسوي .

ـ وبعد رحيل الإمام الخميني أيضاً استمر العمل عليه ، وكان هذا أحد الأسباب(1) التي أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث، كان الشيعة في عموم بلاد العالم يتطلعون إليها، مما حدا بمعظم السادة إلى التبرء منها، بل ومهاجمتها أيضاً، فهذا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي سماها (الثورة البائسة) وألف كتباً وبحوثاً ونشر مقالات في مهاجمتها وبيان أخطائها.
وقال السيد جواد الموسوي: إن الثورة الإسلامية في إيران ليس لها من الإسلام إلا الاسم.

ـ وكان آية الله العظمى السيد محمّد كاظم شريعتمداري من أشد المعارضين لها لما رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام.
وهناك كثير من السادة ممن أعرفهم معرفة شخصية انتقدوا حكومة الإمام الخميني ونفروا منها.

ـ ومما يؤسف له أن السادة هنا أفتوا بجواز إعارة الفرج، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة منهم السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم، وكثير منهم إذا حل ضيفاً عند أحد استعار منه امرأته إذا رآها جميلة، وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته.

ـ إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع، وأن لا يقبلوا فتاوى السادة بإباحة هذا العمل المقزز الذي كان للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس الدور الكبير في دسه في الدين ونشره بين الناس. ) انتهى من كتاب "لله ثم للتاريخ" لحسين الموسوي .




الفتوى صدرت من المعصوم وليس من العالم الذي يخطأ ويصيب في اجازة اعارة فرج الامة

تقي الدين السني 12-01-09 08:17 PM

احبتي في الله انتشار الزنى بين الشيعة
والكلام من كتاب للعالم الشيعي الشهيد المهتدي الموسوي
الزميل مرتاح تامل الكلام جيدا والظاهر انك لم تقرا
الحمد لله على سلامة المنهج

الفقير لله دائماً 13-01-09 12:16 PM

3 مرفق
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتاح جدا (المشاركة 625249)
محمد المبارك من كلماتك يتضح مدى حقدك على الشيعة ولكن رويدك رويدك فان مسالة العرض لا يمكن ان نجعلك تنفذ بكذبك منها فانه باتفاق علماء السنة والشيعة ان الطائفة الشيعية لا تبيح على الاطلاق ان يحلل المسلم زوجته لاخر مهما كان السبب الا ان يطلقها وتبان منه فيتزوجها اخر وانا اتحداك ان تاتي بفتوى واحدة من علماؤنا تبيح هذا الفعل الشاذ المحرم



ياسيد مرتاح جداً ..
أخونا محمد المبارك جزاه الله خيراً .. نقل من كتبكم ولم يأتي لنا من افكاره أو حتى من كتبنا وإلا لداخلنا بعض الشك ..

وأما طلبك بإحضار فتوى .. فأقول لك .. أنظر لما هو في الأدنى !!

لا تسأل المتزوجه هل هي على ذمة بعل أم لا ؟؟
ولايجب ان تقول المرأة الحقيقة ..


هذا ياسيد مرتاح جداً .. بما تسمونه بزواج المتعه ونحن نسمية بالزنا ..
ويأتي تحت باب إعارة الزوج زوجته للآخرين ..

وسؤالي .. كيف يثق الشيعي بزوجته إذا خرجت من المنزل ؟؟؟ أو إذا غادر هو للعمل وتركها في المنزل لوحدها ؟؟

علماؤكم افتوا بما لم يفتي به اليهود ولا النصارى !!!


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتاح جدا (المشاركة 625249)
ولكن اعارة الامة (الجارية ) للغير فهذا محل اخذ ورد وحتى عند اهل السنة في المسالة اخذ ورد ولكن الزوجة الدائمة او المنقطعة فلا يجوز اعارتها باي وجه

هل اهل السنة بهذا الفساد بحيث يعيرون جارية لأياً كان ليواقعها .. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
ولا أذكر بأن عند السنة أخذ ورد كما تحاول التدليس علينا به ..

والإعارة للعمل لابأس به مع وجود شروط يجب تطبيقها .. ومحاذير يجب العمل بها .. ومخاوف يجب إنتفاءها ..
ولكن أن تعار الجارية للجنس والزنا .. !!!!!!! .

ياسيد مرتاح .. الزوجة الدائمة وعرفناها .. ولكن الزوجة المنقطعة جديدة علينا .. ليتك تشرح لنا مقصودك بهذه الكلمة !!!


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتاح جدا (المشاركة 625249)
وكذبك مفضوح عيانا بيانا

تقصد كذب علماؤك .. فاخونا الفاضل محمد المبارك نقل منهم كما أسلفنا لك !!!

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتاح جدا (المشاركة 625249)
يقول
الدسوقي
: ( وجارية للوطئ ) أي لا يجوز إعارة جارية للوطئ وليس المراد لا تصح إعارة جارية للوطئ كما هو ظاهره ، لأنها صحيحة لكن يجبر المستعير على اخراجها من تحت يده بإجارة ، وينبغي أن تكون إعارتها للوطئ كتحليلها له في عدم الحد إذا حصل وطء وفي التقويم على الواطئ وإن امتنعا من التقويم فتقوم جبرا عليهما .

حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج 3 - ص 435

ياسيد مرتاح .. سأكمل لك من حديث الدسوقي ماتركته ..
وسأحسن الظن بك وأقول .. بأنه سقط منك سهواً ..


( قوله وجارية للوطء ) أي لا يجوز إعارة جارية للوطء وليس المراد لا تصح إعارة جارية للوطء كما هو ظاهره ; لأنها صحيحة لكن يجبر المستعير على إخراجها من تحت يده بإجارة وينبغي أن تكون إعارتها للوطء كتحليلها له في عدم الحد إذا حصل وطء وفي التقويم على الواطئ ، وإن امتنعا من التقويم فتقوم جبرا عليهما ( قوله ، أو خدمة لغير محرم ) أي لا تجوز إعارة الجارية لخدمة رجل غير محرم لها فإن نزل ذلك بيعت تلك الخدمة من امرأة ، أو رجل مأمون إلا أن يكون المعير قصد نفس المعار فترد الأمة له وتبطل العارية ، ثم محل عدم الجواز ابتداء إلا أن يكون مأمونا وله أهل ، وإلا جازت العارية كما قال اللخمي واقتصر عليه المواق ( قوله ; لأنه يؤدي إلى الممنوع ) أي ، وهو الخلوة ، أو الاستمتاع بها وفي بن عن ابن ناجي نقلا عن شيخه أبي مهدي لا نص في خلوة الرجل بأمة زوجته ، والظاهر الجواز إن وثق من نفسه بالأمانة ، وإلا فالمنع ، وأما الخلوة بالأجنبية فممنوعة مطلقا ; لأن النفس مجبولة على الميل إليها ، وإن كانت كبيرة انظر بن ( قوله ، أو إعارتها لمن تعتق عليه ) أي لخدمة من تعتق عليه ، وإنما منع إعارتها لذلك ; لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات فلما كان من تعتق عليه لا يملك ذاتها فكذا منفعتها لا يملكها فلذا منعت إعارتها لخدمته ، وهذا في غير الرضاع ، وأما للرضاع فتستوي الإعارة ، والإجارة في الجواز ، والحاصل أن الرضاع تستوي فيه الإعارة ، والإجارة في الجواز لا فرق بين حرة ، وأمة ، وأما الخدمة غير الرضاع فتمنع الإعارة ، والإجارة فيهما لا فرق بين حر ورقيق فلا يجوز للولد استخدام ، والده ، أو ، والدته في غير الرضاع ، هذا ما صرح به ابن عرفة ( قوله ، والمنفعة ) مبتدأ وقوله تكون للجارية أي المعارة خبر وقوله لا لسيدها أي المعير لها ( قوله زمنها ) أي زمن العارية ، والظاهر أنه ليس لسيدها معها من الإجارة وليس له نزع أجرتها منها لاعتراف السيد بملك الأمة للأجرة وعدم استحقاقه لها فانتزاعها منها من قبيل رجوع الإنسان في هبته .


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتاح جدا (المشاركة 625249)
ويقول اخر

قوله ( وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والفائق . قال في الفروع هذا الأشهر وقدمه في النظم . قال الحارثي قال أصحابنا يكره تنزيها .

الإنصاف - المرداوي - ج 6 - ص 103

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرتاح جدا (المشاركة 625249)


وهذه كذلك ياسيد مرتاح .. سأحسن الظن بك وأقول أنك تركتها سهواً ، ولن أتهمك بأنك أخذت مايوافقك وتركت الباقي ..

قوله ( وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها ) . هذا المذهب جزم به في الهداية , والمذهب , والمستوعب , والخلاصة , والتلخيص , والبلغة , والفائق . قال في الفروع : هذا الأشهر . وقدمه في النظم . قال الحارثي , قال أصحابنا : يكره تنزيها . وتقدم قوله جزم به في التبصرة , والكافي , والوجيز بتحريمه قال ابن عقيل : لا تجوز إجارتها من العزاب . قلت : وهو الصواب . وقال الناظم : وأن يستعير المشتهاة أجنبي إن تخف خلوة والحظر لها أبعد وقال في المغني : لا تجوز إعارتها إن كانت جميلة , إن كان يخلو بها أو ينظر إليها وقال في التلخيص : إن كانت برزة جاز إعارتها مطلقا . قال في البلغة : تكره إعارة الجارية من غير محرم أو امرأة , إلا أن تكون برزة .

مرتاح جدا 20-01-09 09:23 PM

الزملاء مالي اناشدكم فلا تفهمون واخاطبكم فتتخبطون حقدا على الطائفة الحقة

هذا حديث اورده عليكم عن رسول الله صلى الله عليه واله وفيه اشارة الى الستر الذي يحبه الله او بمنطقكم وفهمكم للاحاديث الشيعة ان الزنا يستر عليه بالرداء



ورواه أحمد في " مسنده " من طرق ، وسمى المرأة في بعضها ، ولفظه عن { هزال قال : كانت له جارية يقال لها : فاطمة قد أملكت ، وكانت ترعى غنما لهم ، وأن ماعزا وقع عليها ، فأخذه هزال ، فخدعه ، وقال له : انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث } ، ويراجع وبسند الطيالسي أيضا رواه الطبراني في " معجمه " ، ولفظه عن هزال { أنه قال لماعز : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرك ، فإنك إن لم تخبره أنزل الله على رسوله خبرك ، ولم يزل به حتى انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره } ، الحديث . وفي آخره : { ثم قال عليه السلام لهزال ، وضرب بيده على ركبته : يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك } ، ورواه ابن سعد في " الطبقات " أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي حدثني هشام بن عاصم عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه عن جده ، قال : { أتى ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده بالزنا ، وكان محصنا ، فأمر به عليه السلام ، فأخرج إلى الحرة ، ورجم بالحجارة ، ففر يعدو ، فأدركه عبد الله بن أنيس بوظيف حمار ، فضربه حتى قتله ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلا تركتموه ؟ ثم قال : يا هزال بئس ما صنعت ، لو سترته بطرف ردائك لكان خيرا لك ، قال : يا رسول الله لم أدر أن في الأمر سعة ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي أصابها ، فقال لها : اذهبي ، ولم يسألها عن شيء }انتهى


الساعة الآن 02:08 PM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "