شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   مناقشة فقه المعصوم في ورث النساء دعوة للشيعة (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=73808)

يونس1 18-08-08 05:33 PM

مناقشة فقه المعصوم في ورث النساء دعوة للشيعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام علي محمد واله وصحبه اجمعين
السلام عليكم

نناقش اليوم فقه المعصوم حسب الروايات الشيعية الامامية في ارث النساء لو صدقت هذه الروايات
وهل جاز للمعصوم عند الشيعة ان يخالف القران الكريم ؟
والروايات المتواترة عند الشيعة الامامية تقول ان المعصوم امر برميها اي الاحاديث الصادرة عنهم بعرض الحائط
ان هي خالفت القران الكريم .

يقول الله في كتابه العزيز :
بسم الله الرحمن الرحيم

{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} (11) سورة النساء

- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) (12) سورة النساء


{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (176) سورة النساء


نقول ان الايات السابقة واضحة وجلية في حق النساء في الورث من المتوفي
لا بل اقر الله وشرع ان يرث الابوين من المتوفي واحد الابوين هو من النساء اي الام قطعا .
بل ان الاخت تورث حسب الشارع الاعظم كما هو واضح من الايات الكريمة

اذا نفهم من مما تقدم ان النساء يرثن ان كن زوجات او امهات او اخوات .

الان ناتي الى روايات المعصوين ونرى كيف انهم استثنوا النساء (وهم يصرون على انهم يعنون الزوجات فقط )
من ارث العقار والطوب . وبعدها ناتي لما يبينوه من علة هذا الاستثناء .
وعليه نبني المناقشة و خطأ التشريع والاستثناء .


الروايات :

498، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء هل يرثن الارض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
الفروع من الكافي الجزء السابع
باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
(127)(146)


0 50، 13 - 10 محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.
الفروع من الكافي الجزء السابع
باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
(127)(146)


، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا (2).
الفروع من الكافي الجزء السابع
باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
(127)(146)

499، 13 - 9 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى عن عبدالملك بن أعين، عن أحدهما (عليهم السلام) قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
الفروع من الكافي الجزء السابع
باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
(127)(146)


(572) 3 - يونس بن عبدالرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
الاستبصار (ج4)
تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قده)
المتوفى 460 ه
94 - باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والارضين شيئا من تربة الارض ...ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان
[151][155]



اذا كانت هذه هي الروايات التي افتى بها المعصوم عند الشيعة الامامية الاثني عشرية


الان ناتي الى الروايات التي تبين العلة من هذا التشريع بحرمان النساء الزوجات من الارث :

لكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 129
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، [ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .

الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 128 - 129
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ‹ صفحة 129 › عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها .

الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 130
11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قمية الطوب والبناء والخشب والقصب ، وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها ، قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن نصيبهن قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم .


كما ترون بينا الاحاديث التي صدرت من المعصوم بتشريع حرمان النساء من العقار والطوب
وفي الاحاديث الاخرى بين المعصوم عند الشيعة الامامية سبب وعلة هذا التشريع .

الان نناقش هذا التشريع والاستثناء بشكل منطقي وعلمي وهل اصاب المعصوم عند الامامية ام ؟
المناقشة والاسألة المطروحة :


1- الايات القرانية نص قاطع الدلالة وثابت الصدور لا يقبل للتأويل وليس نص ظاهر يقبل الى اكثر من معنى ,
ويقر المعصوم عند الشيعة الامامية بهذا النص الثابت الدلالة ولم ينكره بل استثنى بفتوى واجتهاد منه . ولا توجد قرينة في القران يدعم اجتهاد المعصوم .
2- لماذا لم يضرب العصابة الشيعية بعرض الحائط مثل هذا الاجتهاد وهو مخالف للقران الكريم وفي الروايات
من المجاهيل ومن المطعون فيهم .
3- الان ناتي الى العلة في حرمان الزوجة من العقار والطوب في الورث ويعطى ثمنهما فقط :
فالعلة واضحة لا لبس فيها وهو هنا عند الشيعة الامامية نص للمعصوم ثابت الدلالة وقاطع الدليل عندهم ,. ولكن ناتي الى هل اصاب المعصوم عندهم في اثبات العلة والسبب ؟

العلة تقول : لان الزوجة ليست من النسب بل هي دخيلة على النسب واذا ما تزوجت بعد المتوفي فان زوجها الجديد
سيزاحم النسب الاصلي في ورثهم ويضيع العقار والارض بين النسب الاصلي والنسب الغريب .

لو اتينا الى الايات القرأنية لوجدنا:
1- ان الله سبحانه يشرع للام وللاخت من ورث المتوفي ايضا .
ومن المعروف ان ام المتوفي ليس بالضرورة ان تكون من نسب المتوفي بالارتفاع اي ليست ان تكون ابنت عم ابو المتوفي .
فبهذا اذا ورثت ابنها وزوجها متوفي فانها ستكون دخيلة ايضا على النسب وربما تتزوج من غير النسب الاصلي التابع لابنها ويذهب الورث من ارض وعقار الى الغريب .
والروايات الصادرة لاتحرم الام من الارض والعقار . الا اذا اثبتوا الشيعة الامامية ان فتوى او اجتهاد المعصوم
يندرج عنده الزوجة وما علاها وما ادناها . فنريد الدليل على ذلك ؟
2- الاخت ترث المتوفي حسب الاية الكريمة فان ورثت اخاها فانه قطعا سيصير الورث في حالة وفاتها الى الزوج او ابنائها الذين ينتمون بالنسب للزوج الاخت وليس لنسب امهم التي هي اخت المتوفي .
وهكذا سيتوزع الورث اذا توفت الام الاخت بين ابنائها ويتزاحمون من جديد على ورث النسب الاصلي .

4- لو اقرينا بما تذهب اليه الشيعة الامامية من ان النساء يعني الزوجة فقط وليس البنات من المتوفي ولهذا حرموا الزوجة من ورث العقار والارض , فاننا امام اشكال اخر وجديد خفي على المعصوم (لو صحت الروايات والفتوى طبعا) من ان البنت ستتزوج وقطعا ليس بالضرورة ان يكون من نسب الاب المتوفي فبهذا سيتحول الورث فيما لو توفت البنت الى زوجها وابنائه بالنسب العائد على الزوج قطعا . كما بينا سابقا . لا بل لو كانت لها بنات متزوجات فان البنات سيرثن امهن وينافس ازواجهن الارض والعقار على النسب الاصلي . كما هو واضح في امثلتنا السابقة .

فماذا حل المعصوم بتشريعه هذا بحرمان الزوجة من الارض والعقار من الورث ؟؟

ارجو ان يبين لنا الشيعة الامامية الجعفرية الاثني عشرية : هل حافظ المعصوم على عدم تشتت الارض والعقار بين الانساب الداخلة على النسب الاصلي بحرمان الزوجة من هذه الاعين والاقيم ؟
قطعا ان الشيعة الجعفرية تعمل بهذه الفتوى والتشريع ليومنا هذا . فليبين لنا احد الشيعة بتطبيقهم هذا التشريع قد بقى الورث لابناء المتوفي منذ الف سنة ليومنا هذا دون ان يذهب جزء منه الى نسب اخر يشترك معهم ؟


الدعوة لكل الشيعة الجعفرية ولمراجعهم وفقهائها ؟:10:

واستغفر الله ربي العلي العظيم

رابط للمناقشة وما دار بيني وبعض الاخوة السنة وبين رافضي بخصوص هذه المسالة والاشكال هنا في المنتدى ندرجه للفائدة :


المقداد 19-08-08 02:22 PM

زميلنا يونس
المقصود من المخالفة لكتاب الله هو المصادمة بين النص والكتاب وليس العموم والخصوص المطلق فان اكثر النصوص القرانية عمومات خصصت بادلة اخرى ولا يعتبر التخصيص معارضة للكتاب
مثلا
امرنا بالصلاة ولو تمسكنا باطلاق النص القراني لكان يكفي ان تصلي ولو ركعة كلما دخل الوقت
فجاءت الاحاديث لتخصص هذه النصوص وتوجب ركعتان للصبح واربع للظهر الخ ولا يعد هذا معارضة للقران بل تخصيص
وهكذا الطواف اوجب ولم يبين كم شوطا وكان يمكن الاكتفاء حتى بشوط واحد ولكن الروايات اوجبت سبعة فلا يكون هذا معارضة
وهنا ايضا الايات بينت ان للمر اة الربع او الثمن والامام بين ان الربع او الثمن ليس من كل شيء بل من غير الارض فتكون هذه الروايات روايات مخصصة وليست معارضة
فتامل

حسين الشريف 20-08-08 12:16 AM

المقداد انت عبيط او تستعبط


اخي يونس لا يتكلم عن التخصيص والتعميم
اقرأ الموضوع جيدا

المسالة ليست مسألة تخصيص عموم وحسب بل المعصوم بين علة التخصيص والاخ يونس يناقش فيها

اقتباس:

الان ناتي الى الروايات التي تبين العلة من هذا التشريع بحرمان النساء الزوجات من الارث :

لكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 129
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، [ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .

الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 128 - 129
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ‹ صفحة 129 › عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها .

الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 130
11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قمية الطوب والبناء والخشب والقصب ، وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها ، قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن نصيبهن قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم .


كما ترون بينا الاحاديث التي صدرت من المعصوم بتشريع حرمان النساء من العقار والطوب
وفي الاحاديث الاخرى بين المعصوم عند الشيعة الامامية سبب وعلة هذا التشريع .

الان نناقش هذا التشريع والاستثناء بشكل منطقي وعلمي وهل اصاب المعصوم عند الامامية ام ؟
المناقشة والاسألة المطروحة :


1- الايات القرانية نص قاطع الدلالة وثابت الصدور لا يقبل للتأويل وليس نص ظاهر يقبل الى اكثر من معنى ,
ويقر المعصوم عند الشيعة الامامية بهذا النص الثابت الدلالة ولم ينكره بل استثنى بفتوى واجتهاد منه . ولا توجد قرينة في القران يدعم اجتهاد المعصوم .
2- لماذا لم يضرب العصابة الشيعية بعرض الحائط مثل هذا الاجتهاد وهو مخالف للقران الكريم وفي الروايات
من المجاهيل ومن المطعون فيهم .
3- الان ناتي الى العلة في حرمان الزوجة من العقار والطوب في الورث ويعطى ثمنهما فقط :
فالعلة واضحة لا لبس فيها وهو هنا عند الشيعة الامامية نص للمعصوم ثابت الدلالة وقاطع الدليل عندهم ,. ولكن ناتي الى هل اصاب المعصوم عندهم في اثبات العلة والسبب ؟

العلة تقول : لان الزوجة ليست من النسب بل هي دخيلة على النسب واذا ما تزوجت بعد المتوفي فان زوجها الجديد
سيزاحم النسب الاصلي في ورثهم ويضيع العقار والارض بين النسب الاصلي والنسب الغريب .

لو اتينا الى الايات القرأنية لوجدنا:
1- ان الله سبحانه يشرع للام وللاخت من ورث المتوفي ايضا .
ومن المعروف ان ام المتوفي ليس بالضرورة ان تكون من نسب المتوفي بالارتفاع اي ليست ان تكون ابنت عم ابو المتوفي .
فبهذا اذا ورثت ابنها وزوجها متوفي فانها ستكون دخيلة ايضا على النسب وربما تتزوج من غير النسب الاصلي التابع لابنها ويذهب الورث من ارض وعقار الى الغريب .
والروايات الصادرة لاتحرم الام من الارض والعقار . الا اذا اثبتوا الشيعة الامامية ان فتوى او اجتهاد المعصوم
يندرج عنده الزوجة وما علاها وما ادناها . فنريد الدليل على ذلك ؟
2- الاخت ترث المتوفي حسب الاية الكريمة فان ورثت اخاها فانه قطعا سيصير الورث في حالة وفاتها الى الزوج او ابنائها الذين ينتمون بالنسب للزوج الاخت وليس لنسب امهم التي هي اخت المتوفي .
وهكذا سيتوزع الورث اذا توفت الام الاخت بين ابنائها ويتزاحمون من جديد على ورث النسب الاصلي .

4- لو اقرينا بما تذهب اليه الشيعة الامامية من ان النساء يعني الزوجة فقط وليس البنات من المتوفي ولهذا حرموا الزوجة من ورث العقار والارض , فاننا امام اشكال اخر وجديد خفي على المعصوم (لو صحت الروايات والفتوى طبعا) من ان البنت ستتزوج وقطعا ليس بالضرورة ان يكون من نسب الاب المتوفي فبهذا سيتحول الورث فيما لو توفت البنت الى زوجها وابنائه بالنسب العائد على الزوج قطعا . كما بينا سابقا . لا بل لو كانت لها بنات متزوجات فان البنات سيرثن امهن وينافس ازواجهن الارض والعقار على النسب الاصلي . كما هو واضح في امثلتنا السابقة .

فماذا حل المعصوم بتشريعه هذا بحرمان الزوجة من الارض والعقار من الورث ؟؟

ارجو ان يبين لنا الشيعة الامامية الجعفرية الاثني عشرية : هل حافظ المعصوم على عدم تشتت الارض والعقار بين الانساب الداخلة على النسب الاصلي بحرمان الزوجة من هذه الاعين والاقيم ؟
قطعا ان الشيعة الجعفرية تعمل بهذه الفتوى والتشريع ليومنا هذا . فليبين لنا احد الشيعة بتطبيقهم هذا التشريع قد بقى الورث لابناء المتوفي منذ الف سنة ليومنا هذا دون ان يذهب جزء منه الى نسب اخر يشترك معهم ؟

يونس1 20-08-08 02:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقداد (المشاركة 600718)
زميلنا يونس
المقصود من المخالفة لكتاب الله هو المصادمة بين النص والكتاب وليس العموم والخصوص المطلق فان اكثر النصوص القرانية عمومات خصصت بادلة اخرى ولا يعتبر التخصيص معارضة للكتاب
مثلا
امرنا بالصلاة ولو تمسكنا باطلاق النص القراني لكان يكفي ان تصلي ولو ركعة كلما دخل الوقت
فجاءت الاحاديث لتخصص هذه النصوص وتوجب ركعتان للصبح واربع للظهر الخ ولا يعد هذا معارضة للقران بل تخصيص
وهكذا الطواف اوجب ولم يبين كم شوطا وكان يمكن الاكتفاء حتى بشوط واحد ولكن الروايات اوجبت سبعة فلا يكون هذا معارضة
وهنا ايضا الايات بينت ان للمر اة الربع او الثمن والامام بين ان الربع او الثمن ليس من كل شيء بل من غير الارض فتكون هذه الروايات روايات مخصصة وليست معارضة
فتامل

السلام عليكم

شكرا لك زميلنا المقداد على تشريفك الموضوع الذي اعتبره شجاعة منك بعد ان لم يدخله غيرك من الشيعة والروافض .

عودة للموضوع ولاجاباتك

زميلي الفاضل :
لم يخصص المعصوم هنا للزوجة بل استثناها من الورث العيني بالارض والعقار واعتبر لها اقيامها المادية فقط .
فهو لم يبين لا اعداد ولا كيفية . بل منعها ان تملك الارض وترثه .

والمسالة الاخرى وهي الاهم وقد لاحظها اخوتنا السنة وكما ترى من الاخ الكريم حسين الشريف .
فالامام بين العلة في رويات معتبرة عندكم وربما صحيحة والا لما اعتمدتموها ان ذلك هو حتى لايدخل النسب الغريب في حق النسب الاصلي .

بينا في المناقشة ان اذا اعتمد المعصوم بهذا الاستثناء من اجل الحفظ على مداورة الارض والعقار بين النسب الاصلي ولا يزاحمه النسب الداخل , ان هذا الاستثناء لا يحمي ما ذهب اليه الامام لانه كما بينا في المناقشة من اسباب لايمكن تغييرها ولا يمكن تبديلها .

فهل فهمت هذه الاسباب ؟
وما تعليقك عليها ؟

ارجو ان تسال مرجع وتستعين بفقيه ان كان عنده علم بالموضوع ؟

وارجو ان تدخل معي في نقاش النقاط هذه فربما اكون انا مخطئ
فنحن نريد ان نصل الى الحقيقة لا الى تمييعها .


بانتظارك

يونس1 20-08-08 03:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين الشريف (المشاركة 600783)
المقداد انت عبيط او تستعبط


اخي يونس لا يتكلم عن التخصيص والتعميم
اقرأ الموضوع جيدا

المسالة ليست مسألة تخصيص عموم وحسب بل المعصوم بين علة التخصيص والاخ يونس يناقش فيها

السلام عليكم

اهلا بك اخي الكريم حسين الشريف وبارك الله فيك وشرفت الموضوع والصفحة

ارجو الحلم في الرد والمداخلة
فنحن لا نريد ان نخسر شخص جاء يناقش . ربما يعتبر بعض الردود ذريعة لانسحابه .

والموضوع يطلع عليه الكثير من الشيعة هنا او للضيوف الغير مسجلين .
فسيخلق لهم تساؤلات ويعملوا على تشغيل عقولهم وفكرهم .


وياليتك اخي العزيز والكريم ان تقتبس الموضوع وتنقله في منتديات انت مشترك بها حتى يتسنى للشيعة والرافضة من التفكير فيه وابداء اجاباتهم وتعليقاتهم عليه .

حياك الله ومثواك الجنة ان شاء الله

السلام عليكم

حسين الشريف 21-08-08 01:32 AM

بارك الله فيك مولاي يونس واحسن اليك


نعم الكلام ما قلته

حسين الشريف 21-08-08 01:38 AM

http://www.alsrdaab.com/vb/showthrea...090#post322090

تم نقل الموضوع

المقداد 21-08-08 04:37 AM

زميلنا يونس
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المصادمة للكتاب ان يقول قائل لا ارث للمراة
اما القول بانها ترث ولكن يستثنى من الموارد التي ترث منها الارض فهذا لا ينافي القران
ومثله في الارث ان قاتل ابيه لا يرث
والكافر لا يرث اباه المسلم
مع ان القران يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
والقاتل والكافر اولاد فيدخلون في عموم الاية ولكن خصصت الاية بالاحاديث فلا يعتبر ذلك معارضا للكتاب بل مخصص له

المعارض للكتاب قول ابي بكر نحن معاشر الانبياء لا نورث مع ان النبي سليمان ورث اباه داود وتاويلكم الوراثة بوراثة العلم خلاف ظاهر القران بل تاويل صريح لايات القران لاجل تصحيح حديث ابي بكر
ولا اقل ان تعترف حسب اعتراضك على روايات ائمتنا عليهم السلام بانه مصادم لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} (11) سورة النساء
فالاية تدل بصراحة على ان الاولاد والبنات يرثون للذكر مثل حظ الانثيين فما بال الزهراء بنت النبي محمد لا ترث مع نص القران على ارثها
اليست ابنة النبي صلى الله عليه واله وقد نص القران على توريث البنات

فتاكد من الحديث المصادم للقران هل هو حديث عدم توريث البنت من اي شيء مع نص القران على توريثها او عدم توريث الزوجات من خصوص الارض وترث حصتها المفروضة من بقية الاموال

أسد من أسود السنة 21-08-08 10:48 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقداد (المشاركة 600966)
زميلنا يونس
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المصادمة للكتاب ان يقول قائل لا ارث للمراة
اما القول بانها ترث ولكن يستثنى من الموارد التي ترث منها الارض فهذا لا ينافي القران
ومثله في الارث ان قاتل ابيه لا يرث
والكافر لا يرث اباه المسلم
مع ان القران يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
والقاتل والكافر اولاد فيدخلون في عموم الاية ولكن خصصت الاية بالاحاديث فلا يعتبر ذلك معارضا للكتاب بل مخصص له

المعارض للكتاب قول ابي بكر نحن معاشر الانبياء لا نورث مع ان النبي سليمان ورث اباه داود وتاويلكم الوراثة بوراثة العلم خلاف ظاهر القران بل تاويل صريح لايات القران لاجل تصحيح حديث ابي بكر
ولا اقل ان تعترف حسب اعتراضك على روايات ائمتنا عليهم السلام بانه مصادم لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} (11) سورة النساء
فالاية تدل بصراحة على ان الاولاد والبنات يرثون للذكر مثل حظ الانثيين فما بال الزهراء بنت النبي محمد لا ترث مع نص القران على ارثها
اليست ابنة النبي صلى الله عليه واله وقد نص القران على توريث البنات

فتاكد من الحديث المصادم للقران هل هو حديث عدم توريث البنت من اي شيء مع نص القران على توريثها او عدم توريث الزوجات من خصوص الارض وترث حصتها المفروضة من بقية الاموال



سؤالي هو هل الرسول صلى الله عليه وسلم اطعم ال البيت من فدك ؟؟

ثانيا : النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث شيئا ولم يوصي باي ميراث لا للعباس ولا لعلي رضي الله عنهما ؟



ثالثا : هل الانبياء يورثون المال يامقداد ؟؟

واخيرا نساء المؤمنين حالهم غير عن حال سيدة نساء العالمين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء حتى الصدقه محرمه ؟؟ لكن نساء المسلمين لا ينطبق عليهم هذا ؟؟

النساء لهم من الارث مايريدون كان ارض او غيرها بشرط ان يكون بمقدار نص ارث الولد


ولم ياتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم اي دليل على تحريم العقار على نساء المؤمنين


وهذا يعني ان فدك لا ترثها فاطمه رضي الله عنها ولا يجوز بل محرم عليها ان تطلبها فالعقار محرم عليها ولا يجوز لها ان تطلبه ؟؟؟؟ حسب احاديثكم

يونس1 21-08-08 09:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين الشريف (المشاركة 600953)
بارك الله فيك مولاي يونس واحسن اليك


نعم الكلام ما قلته

السلام عليك

مولاك ربك اخي حسين الشريف

جزاك ربي الجنة وعافاك وغفر لك ولنا اجمعين

وشكرا لله ولك على نقل الموضوع لمنتداك .
حياك العلي القدير


الساعة الآن 02:28 PM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "