شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الرد على شبهات الرافضة (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=24)
-   -   شيهة واهية جداً (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=189277)

مسلم 70 26-01-19 11:22 PM

شيهة واهية جداً
 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
نعرض بإذن الله لحجج واهية يستدل بها الشيعة على باطلهم ونرد عليها من كتاب الله تعالى
متجدد إن يسر الله
الشيعة لا يملكون حجج إلا مكذوبات أو روايات ضعيفة

أو متشابه من القول وقد حكم الله على من يفعل ذلك ويحتج بالمتشابه بنفاقه

قال تعالى



(هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)
فإذا رُد المتشليه للمحكم زال التشابه وهذا ما ستفعله بإذن الله تعالى

مسلم 70 26-01-19 11:34 PM



يستدل الشيعة على حل نكاح المتعة بقوله تعالى : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن

نقول خير ما يفسر القرأن هو القرأن

قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم : إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن
فهل النبى صلى الله عليه وآله كان متزوج نسائه متعة؟
بالطبع لا
وقال تعالى عن النكاح الدائم
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ، يعني صداقهن .


ويدل لإطلاق الأجور على الصداق قوله تعالى في نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا للحرائر : فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، إلى قوله فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وفي نكاح أهل الكتاب : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين الآية



مسلم 70 26-01-19 11:39 PM


المتعة
كيف تجلس المرأة فى غرفة
ثم يدخل هذا ويتزوج متعة ثم يطلق ويدخل الآخر بعده والآخر والآخر بلا عدة ولا يعلم لمن المولود ولا شيء ... أى الفطرة تقبل دين كهذا؟؟ هل ترضى لبنتك هذا؟؟؟

فإن قلت لا أقول لك لماذا تكره شيء أحله الله

أم تفعل كما حكى بعض المهتدين تاركى التشيع عن معمم غضبه لما طلب منه المهتدى نكاح ابنته متعه
فسبه وترك التشيع

ومنقول أن بنات الأشراف فى إيرا ن لا يتمتعون لعلمهم إن هذا إبتذال ومهانة
سبحان الله إنها الفطرة تحكم أن هذا حرام

مسلم 70 26-01-19 11:55 PM



أمر الله تعالى بالعدة لاستبرار الرحم

فأمر بعدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وفرق بين أولات الحيضات واللآئى لم يحضن والحامل كل هذا لحفظ الأنساب من الإختلاط
وقاس عليها العلماء استبراء الموطوئة بشبهه كأن ظنها زوجته فوطأها والمزنى بها والمكرهه وجائت السنة باستبراء الإماء قبل وطئهن

مسلم 70 26-01-19 11:57 PM

وعند الشيعة المتعة ليس فيها استبراء (عدة) ولا شهود على النكاح ولا توارث ولا ولى لعقد النكاح

فأى دين هذا؟

مسلم 70 27-01-19 12:08 AM




هذه المتعة

عندهم نصوص بتحريمها وسننقل البحث فيه معزو للكتاب والصفحة من كتبهم بتحريم المتعة



فقد يقولوا قد أُبيح فى أول الإسلام
نقول ليس كل شيء أُبيح لحاجة أو ضرورة لعارض ثم نسخ تبقى الحاجة والضرورة له إلى يوم الدين




واليكم الاحاديث من كتب الشيعة باسانديها التى تدل على تحريم زواج




المتعة منقوله لبعض الباحثين




في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 /




(الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).




محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن



عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :





(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح



المتعة ))




الرواة كلهم ثقاة في كتب القوم وننتظر رد احد الزملاء هذه اول رواية يرويها



على بن ابي طالب عن رسول الله يحرم فيها المتعة !!




الروايه الثانيه كما فى البحار




محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان





قال: سألت أبا عبد الله http://www.ansaaar.com/images/smilies/3laih.gif عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها





الجزء 100 صفحه 103




:: المتعة تدنس الانسان !!! هل حلال الله يدنس الانسان !!! هل حلال الله



نجاسة !!!




الرواية الثالثة



تحريم المتعة على لسان المعصوم جعفر الصادق



قال الصادق عن المتعه لما سئل عنها كما في بحار الانوار 100/


318 قال ماتفعله عندنا الا الفواجر



. « السرائر » 483







اسناد الروايه كما فى البحار



ابن أبي عمير، عن هشام بن


الحكم، عن أبي عبد الله http://www.ansaaar.com/images/smilies/3laih.gif قال:


ما تفعلها عندنا إلا الفواجر


:: المقصود بالفواجر هنا هم المواليات وبنات ونساء الرافضة وامهاتهم


لانهن فقط من يفعلوا المتعة فما رايك ايها الرافضي هل تقبل كلام



المعصوم ام لا ؟؟؟



الرواية الرابعة :


5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن


هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( http://www.ansaaar.com/images/smilies/3laih.gif ) في المتعة قال : ما



يفعلها عندنا إلا الفواجر. ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 200 .





الرواية الخامسة


الباقر يحل المتعة لنساء الرافضة ويحرمها على نسائها ويتراجع عندما يصل الامر الي نسائه فهل هذا

مقبول من امام !!

** عن زراة قال جاء عبد الله بن عمير ( وعبد الله هذا سني ) الي ابي جعفر ( الباقر ) فقال ما تقول في


متعة النساء؟ فقال ابو جعفر احلها الله في كتابه وعلي لسانه نبيه فهي حلال الي يوم القيامة وذكر كلاما

طويلا , ثم قال ابو جعفر لعبدالله بن عمير هلم الي ألاعنك ( اي في انها صحيحه ) فأقبل عليه عبدالله بن

عمير وقال ايسرك ان نسائك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول فاعرض عنه ابو جعفر وعن


مقالته عندما ذكر له نسائه وبناته وبنات عمه . مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 /بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318


حكم علمائك على الرواية
- ( مجلسي حسن20 /228 – بهبودي صحيح3/ 45)

:: لماذا يحللها المعصوم لامهاتكم وبناتكم واخواتكم ويحرمها على بناته !!!

مسلم 70 27-01-19 12:20 AM

وأدل دليل على أن هذه المتعة ليست صحيحة أنه جاء فى كتبهم أن من تمتع مرة فهو فى درجة الحسين ومن تمتع مرتين كان فى درجة الحسن وثالثة فهو فى درجة على!!! ومن تمتع اربع فهو أفض من على فهو فى درجة النبى!!!
ونحن نقول لو تمتع مليون بل ميليار مرة لن يصل لدرجة سيدى شباب الجنة الحسن والحسين رضى الله عنهما
ما هذا الهراء لم تأتى الشريعة بعمل مباح ويكون من يفعله فى درجة النبى فهل تقول الشريعة من أكل التفاح مرة فهو فى درجة الحسين ومرتين يصل للحسن وأربع للنبى؟؟

ومعلوم من الدين بالضرورة أن الإنسان مهما فعل لن يصل لدرجة النبى أبداً
ولو كان هناك عمل يوصل لدرجته لذكره الله فى كتابه
فلو قالوا هذا ليس مباح بل مستحب نقول وهذا حجة عليكم من وجهين
أول وجه
لو كان كذلك لجعله الله أعنى هذا الثواب لما هو أحب لله منه وهو الزواج الدائم
الوجة الثانى أنه لو كان هناك عمل مستحب يوصل لهذه الدرجة لكان أولى منه الواجب وانتم لم تذكروا مثل هذا الفضل الواجبات

مسلم 70 27-01-19 12:22 AM



رد شيخ الإسلام اعجوبة زمانه بحر العلوم غصة حلوق المعممين الطغاه ابن تيمية رحمه الله عن مسألة المتعة

قال الذى أبهر الجميع بحدة ذكائه فى كتاب منهاج السنة
وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الاية نص صريح بحلها فإنه تعالى قال( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير
مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنان المؤمنات) فقوله فما استمتعتم به منهن يتناول كل من دخل بها من النساء فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول لتي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه
وهذا كقوله تعالى( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى فلا بد أن تدل الاية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم
يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف فما استمتعتم به منهت إلى أجل مسمى قيل أولا ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الاحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام لكن الكلام في دلالة القران على ذلك
الثاني أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق وألمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا وإنما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل مسمى حلالا وهذا كان في أول الإسلام فليس في الاية ما يجل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى بل قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة
ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الايه فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور وأما ما ذكره من نهى عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب http://www.ansaaar.com/images/smilies/rada1.gif أنه قال لابن عباس http://www.ansaaar.com/images/smilies/rada1.gif لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه
وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة وقد تنازع رواة حديث علي http://www.ansaaar.com/images/smilies/rada1.gif هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام الفتح ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت وادعت كائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع
فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها والصواب أنها بعد أن حرمت لم تل وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك ولم تحرم عام خيبر بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر على بن أبي طالب http://www.ansaaar.com/images/smilies/rada1.gif ذلك عليه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر فقرن على http://www.ansaaar.com/images/smilies/rada1.gif بينهما ي الذكر لما روى ذلك لابن عباس http://www.ansaaar.com/images/smilies/rada.gifا لأن ابن عباس كان يبيحهما وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما
فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه و سلم والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم واتبعوا قول من خالفه
وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين والمتمتع بها ليست واحدة منهما فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )
والمسمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران أما كونها ليست مملوكة فظاهر وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم فإن قيل فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة
قيل عندهم نكاح الذمية لا يجوز ونكاح الأمة إنما يكون عند الضرورة وهم يبيحون المتعة مطلقا ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع ثائم ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال فلا يكون ابنا يستحق الإرث
فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح
قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة
لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج على الاخر بموارد النص والإجماع
نتابع....

مسلم 70 27-01-19 12:29 AM



عند الشيعة أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبى إلا القليل على خلاف بينهم

قيل ثلاثة وقيل خمسة وقيل سبعة وأقصى شيء أنهم بضعة عشر لم يرتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم
مستدلين بقوله تعالى (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم)

مسلم 70 27-01-19 11:50 AM



نقول لا يلزم وقوع جواب الشرط عند وقوع فعل الشرط لأن الله تعالى ما قال ستنقلبون على أعقابكم
وهذا مثل قوله تعالى لنبيه (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)
فهل النبى حاشا لله فعل ذلك؟
وقال تعالى لنبيه
(وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ)


وقال (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ)


الساعة الآن 09:46 AM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "