شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   شاهد صدقٍ لمقولتهم في المتعة " لو لا تحريم ابن الخطاب ما زنى إلا شقي " (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=181859)

عبد الملك الشافعي 19-02-16 05:48 PM

شاهد صدقٍ لمقولتهم في المتعة " لو لا تحريم ابن الخطاب ما زنى إلا شقي "
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فأثناء تجولي في مصادر الإمامية وقفت على رواية بمنتهى الخطورة تتعلق بالأعراض والفروج في موضوع زواج المتعة ، وهي تصور حالة شيعية تزوجت متعة من رجلٍ دون علم أهلها - بحسب معطيات الرواية وتنويه علمائهم عليها - ثم قرر أهلها تزويجها لرجلٍ آخر قبل أن تنتهي مدة التمتع مع الرجل الأول فما هو الحل ؟!!!
فالأول يريد أن يكمل تمتعه بها ؛ لأن المدة المتفق عليها لم تنتهي بعد ، وهو من حقه وفق عقد النكاح المؤقت بينهما ..
والثاني يريد أن يتمتع بها كزوج دائمي لها ، وهو من حقه أيضاً وفق عقد النكاح الدائم بينهما ..

فإليكم نص الرواية وبعض تعليقات علماء الإمامية عليها:
فقد روى الكليني في ( الكافي ) ( 5 / 466 ) :[ عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) : رجل تزوج امرأة متعة ثم ، وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة إمرأة صدق كيف الحيلة ؟
قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة ؟ قال : فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام ، فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية ، قلت : فإنْ تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل فلتقل هي : يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك ].

وقد تعرض بعض علماء الإمامية لتلك الرواية ومنهم:
1- تعرض لهذا الحديث آيتهم العظمى حسين البروجردي في موسوعته ( جامع أحاديث الشيعة ( 21 / 63 ) رقم الحديث (227 ( 1 ) ) من الباب رقم ( 30 ) بعنوان:[ باب ما ورد من الحيلة والحكم لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر ].

2- تعرض لهذا الخبر عالمهم أسد الله الكاظمي في كتابه (مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار ) ( ص 268 ) :[ ففي خبر اسحق بن عمار عن الكاظم ع وخبر يونس بن عبد الرّحمن عن الرّضا ع فيمن تزوج امرأة متعة إلى سنة سرّا ثم زوجها أهلها بغير أذنها علانية في تلك السّنة .. ].

3- يقول عالمهم قطب الدين الكيدري في كتابه ( إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ) ( ص 421 - 422 ) :[ ومتى تزوجت امرأة متعة سرا بغير إذن وليها ، على أنه لا يفضى إليها ، فزوجها الولي من رجل آخر علانية ، يجب عليها ألا تمكن الزوج من نفسها إلى انقضاء مدة متعتها ، ولا عدة عليها ، فإذا دخل بها الزوج قالت له : قد زوجت منك بغير أمري وقد رضيت الآن فاستأنف العقد ، فإن كانت المدة طويلة ولم يصبر الزوج فليتصدق المتمتع عليها بما بقي له من الأيام ، وليتق الله تعالى في ذلك صيانة لنفسها ، وسترا عليها لأنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية ، كذا جاء الأثر عن الرضا - عليه السلام

فإذاً يتوجب على هذه الزينبية - إمرأة صِدْقٍ - إرضاء الاثنين كيلا تمنع الأول من حقه في المتعة المتفق عليها ، ولا الثاني من حقه في النكاح الدائم ..
والطامة الكبرى إن مدة نكاح المتعة مع الأول سنة كاملة ، والثاني لا يصبر عليها سنة كاملة لتقضي التزامها مع الأول كي تعطيه حقه !!!

ولا أجد أبلغ من هذه الصورة كشاهدُ صدقٍ على مقولتهم المشهورة في الكافي ( 5 / 448 ) ، وتهذيب الأحكام ( 3 / 141 ) بتجريم عمر حول تحريم المتعة وهي:
لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي !!!


ملاحظة:
أشكر أخي الحبيب الواثق الذي ربط الموضوع بتلك المقولة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.

فاطمه الاحساء 19-02-16 06:46 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الملك الشافعي (المشاركة 1851829)
[b][center]
ولا أجد أبلغ من هذه الصورة كشاهدُ صدقٍ على مقولتهم المشهورة في الكافي ( 5 / 448 ) ، وتهذيب الأحكام ( 3 / 141 ) بتجريم عمر حول تحريم المتعة وهي:
لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي !!!


ملاحظة:
أشكر أخي الحبيب الواثق الذي ربط الموضوع بتلك المقولة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.

بارك الله فيك شيخنا

فائدة :

لاتثبت في ماروي لدى اهل السنة لا اعني كتب الرافضة رواية :
لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شقي

لوجود انقطاع بين الحكم وبين علي عليه وال البيت السلام ـ ولد الحكم في منتصف ملك اول ملوك المسلمين رضي الله عنه معاوية سنة 50 وعلي استشهد عام 40 هـ فالانقطاع ظاهر لايخفى .

https://library.islamweb.net/hadith/...1857&startno=2

كتيبة درع الاسلام 19-02-16 07:36 PM

بارك الله فيك شيخنا عبد الملك الشافعي
مواضيعك جميلة فيها تحقيقات عظيمة ونتائج باهرة نقضت عروش مرجعيات الاخماس والاستمتعات مع المتمتعات المستأجرات.

اليكم هذه الوثيقة في ذات الموضوع

http://cdn.top4top.co/i_ccaf9c99791.jpg

فراس الشمري 19-02-16 08:00 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين

الرواية هنا غير مكتملة المعالم بحيث يمكن البناء عليها فمثلاً هل المرأة كانت باكراً او ثيب فان كانت باكراً فزواجها الأول ( المنقطع ) بغير علم ولي امرها يعتبر باطلاً .. وزواجها الثاني ( الدائم ) ايضاً يعتر باطلاً كونه حصل بالأجبار اي دون رضاها .. وان كانت ثيب فزواجها الأول ( المنقطع ) دون علم علم ولي امرها يعتبر صحيح كونها ولية امرها .. وزواجها الثاني ( الدائم ) يعتبر باطلاً كونه حصل بالاجبار كما اسلفنا .. هذا من جانب ومن جانب اخر فان مثل هذا الاشكال يحصل ايضاً في الزواج الدائم حين يتم اجبار زوجين على الطلاق وتزويج المرأة من رجل اخر فزواجها الأول لا يعتبر منقضي كونه حصل بالأجبار وزواجها الثاني يعتبر باطلاً كون حصل بالاجبار ..
وعليه نخلص الى ان هذا الأشكال ليس محصوراً بالزواج المنقطع وانما يحصل حتى في الدائم ..

كتيبة درع الاسلام 19-02-16 08:32 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس الشمري (المشاركة 1851840)

الرواية هنا غير مكتملة المعالم بحيث يمكن البناء عليها فمثلاً هل المرأة كانت باكراً او ثيب فان كانت باكراً فزواجها الأول ( المنقطع ) بغير علم ولي امرها يعتبر باطلاً ..

كلامك استاذي ليس بصحيح ويناقض اصول فقه الشيعة في جواز زواج الباكر متعة بدون علم او اذن ولي امرها .............. اقرء ما قاله محسن ال عصفور في فتاويه في الوثيقة التي انزلتها ؟؟؟؟ !!!!

سئل الاية العظمى علي البهشتي :
س2 : رجل من مقلدي العلم الراحل السيد السبزواري قدس سره الذي لا يرى وجوب الاستئذان من الولي عند العقد على البكر الرشيدة في التزويج وهناك شابة لها ولي وهي تقلد الإمام السيد السستاني دام ظله وهو يرى وجوب استئذان الولي على نحو الفتوى.
قام هذا الرجل باستغفال هذه المرأة واستغل جهلها بالحكم الشرعي حسب رأي مرجع تقليدها وعقد عليها منقطعا فهل هو آثم من حيث التسبيب في وقوعها في الحرام ولو من باب الغفله؟ وهل يجب عليه إعلامها بواقع الحال؟
الجواب :
باسمه تعالى :
لا يكون مأثوما ـ حسبما ذكره عدد من الفقهاء منهم السيد السبزواري قدس سره في حاشيتهم على العروه م55 الاجتهاد والتقليد ـ وذلك إذا كان يرى صحة العقد المذكور من غير استئذان يرى صحته عن تقليد صحيح شرعا ولم يكن قد غش البنت بالقول بأن مقلدها يرى صحة ذلك أو بالقول بأن الفقهاء جميعا يرون صحته هذا والمنقول عن بعض الفقهاء أنه يجب إعلامها برأي مقلدها على الأحوط ولعل مقصوده أنه يجب إعلامها تكليفا على الأحوط وإن كان العقد يصح من طرفه وضعا لو أوقعه. هذا والأحوط عندي هو مراعاة الاحتياط وضعا وتكليفا في هذه المسألة. والله العالم.
المصدر :
مسائل وردود ص270 و 271 س2

عبد الملك الشافعي 19-02-16 08:35 PM

لا تُشَرِّق ولا تُغَرِّب بكونها ثيباً أو بكراً ..

النكاح الأول قد أقر بصحته المعصوم ، بدليل أنه طالب المتمتع بالتخلي عن باقي مدته ولم يقل أن النكاح باطل ..

وبالنسبة للنكاح الثاني اشترط عليها أن تمكنه من نفسها بانقضاء شرط الأول وعدته ، فعلق استمتاعه بها باستيفاء الأول حقه كاملاً ..

Muhamad Sulaiman 19-02-16 08:59 PM

جواز الزنا بالبكر في دين الرافضة من غير إذن وليّها
 

روايات من تزعم الرافضة إمامتهم، وأقوال منظرى دين الرافضة في:
جواز الزنا بالبكر في دين الرافضة من غير إذن وليّها



ويقول المحقق الرافضي/ الكركي، في كتاب: جامع المقاصد - ج12 ص122.
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .
الرابط:
http://goo.gl/8exA98



روى الرافضي/ المفيد، في كتاب: رسالة المتعة - ص10.
١٤ - وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله:
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.
الرابط:
http://goo.gl/jzNRtg


ويقول الرافضي/ الطوسي، في كتابه: النهاية - ص465
ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلا بإذن أبيها. فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد موقوفا على رضا الأب. فإن أمضاه، مضى. وإن لم يمضه، وفسخ; كان مفسوخا. فإن عضل الرجل بنته، وهو ألا يزوجها بالأكفاء إذا خطبوها; جاز لها العقد على نفسها، وإن لم يرض بذلك الأب، ولم يكن لكراهية الأب تأثير.

وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها،
غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها
الرابط:
http://goo.gl/kSp6ow


ويقول الرافضي/ الطوسي، في كتابه: النهاية - ص465
والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب، جاز لها أن تعقد على نفسها أي نكاح شاءت من غير ولي. ولها أن تولي من شاءت العقد عليها.
http://goo.gl/kSp6ow


وأيضاً يقول الرافضي/ الطوسي، في كتابه: النهاية - ص490
فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
الرابط:
http://goo.gl/0FuVjB


ويقول الرافضي/ ابن حمزة الطوسي، في كتاب: الوسيلة - ص300
ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي، إلا أنه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج.
http://goo.gl/q5Ixl2


ويقول الرافضي/ يحيى بن سعيد الحلي، في كتاب: الجامع للشرايع - ص451
ويجوز متعة البكر البالغ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت، وإن لم يكن بين أبويها جاز، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له
وإن كانت دون البالغ لم يصح التمتع بها إلا من وليها، وله حينئذ الإفضاء إليها إلا أن تشترط عليه، وإنما يكون للشرط أثر إذا ذكر في العقد، ولا يلحقه ما ذكر قبله.
الرابط:
http://goo.gl/4BGR7k


ويقول الرافضي/ ابن فهد الحلي، في كتاب: المهذب البارع - ج3 ص219
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل:
لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا .

الرابط:
http://goo.gl/juSphV


ويقول الرافضي/ البحراني، في كتاب: الحدائق الناضرة - ج24 ص137 .
عن أبي عبد الله قال: سألته عن التمتع بالابكار ، فقال:
هل جعل ذلك إلا لهن، فليستترن به وليستعففن... إلخ
وإطلاق هذه الأخبار شامل لذات الأب وغيرها، خرجت مها ذات الأب باختلاف الأخبار فيها بجواز تمتعها بدون إذن الأب وعدمه كما تقدم الكلام فيه، وبقيت غير ذات الأب على مقتضى ما دلت عليه هذه الأخبار والمستفاد منها بعد ضم بعضها إي بعض هو كراهة التمتع بها، وأشد كراهة الافضاء إليها بعد التمتع بها، وهو فتوى الأصحاب كما عرفت، والله العالم.
الرابط:
http://goo.gl/tb5Gzg



ويقول الرافضي/ ابن بابويه القمي، في كتاب: من لايحضره الفقيه - ج3 ص466 .
4611 - وروى علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره عن أبي عبد الله قال:
سألته عن التمتع بالابكار،
قال: هل جعل ذلك إلا لهن؟!
فليستترن منه وليستعففن " (3)

4612 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال: قلت له:
رجل تزوج بجارية عاتق (4) على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك،
قال:
إذا أذنت له فلا بأس ".

الهامش:
(3)- قوله " فليستترن" أي:
عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .


(4) العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت.
الرابط:
http://goo.gl/5YNkyS



يروى شيخ الطائفة الرافضية/ الطوسي، في كتابه: تهذيب الأحكام – ج7 – الصفحة254.

(1099) 24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله قال:
العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.

فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها:

أن تكون البكر صبية فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها، والذي يدل على ذلك ما رواه:


(1100) 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟
قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع
قال: قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟
قال: بنت عشر سنين.

ومنها أن يكون الخبر خرج مخرج التقيـة :mad:، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(1101) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبى الحسن ان امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟
فكتب: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم

ومنها أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه:

(1102) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله في الرجل يتزوج البكر متعة
قال: يكره للعيب على أهلها :10:
ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.
الرابط:
http://goo.gl/7TVEe6



يروى شيخ الطائفة الرافضية/ الطوسي، في كتابه: تهذيب الأحكام – ج7 – الصفحة254.

والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن أبيها،
فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن أبيها، والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله
قال:
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.

(1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟
قال:
نعم واتق موضع الفرج
قال:
قلت فان رضيت بذلك؟
قال:
وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار.


(1097) 22 - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين
فقال:
لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب
(١) الأقشاب: جمع قشب بكسر السنين المعجمة ككشف وهو من لا خير فيه من الرجال.

(1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها
قال:
لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.


(1099) 24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله قال:
العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.

فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها:

أن تكون البكر صبية فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(1100) 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟
قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع
قال: قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟
قال: بنت عشر سنين.

ومنها أن يكون الخبر خرج مخرج التقيـة :mad:، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(1101) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبى الحسن ان امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟
فكتب: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم

ومنها أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه:

(1102) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله في الرجل يتزوج البكر متعة
قال: يكره للعيب على أهلها :10:
ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.
الرابط:
http://goo.gl/7TVEe6


فراس الشمري 19-02-16 09:45 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتيبة درع الاسلام (المشاركة 1851841)
كلامك استاذي ليس بصحيح ويناقض اصول فقه الشيعة في جواز زواج الباكر متعة بدون علم او اذن ولي امرها .............. اقرء ما قاله محسن ال عصفور في فتاويه في الوثيقة التي انزلتها ؟؟؟؟ !!!!

النكاح الأول قد أقر بصحته المعصوم ، بدليل أنه طالب المتمتع بالتخلي عن باقي مدته ولم يقل أن النكاح باطل ..

وبالنسبة للنكاح الثاني اشترط عليها أن تمكنه من نفسها بانقضاء شرط الأول وعدته ، فعلق استمتاعه بها باستيفاء الأول حقه كاملاً ..
[/color]

المقصود هنا (( البكر الرشيد )) وهذا الأمر معمول به حتى في الدائم فالمرأة البكر الرشيد هي ولية امرها ويحق لها الزواج سواء منقطع او دائم دون الرجوع الى ولي الامر ..
ونعود للرواية ونقول ان الأمام عليه السلام بنى قوله على كلام السائل ولا ندري صحة قوله .. واذا اقترضنا صحته قكما قلت يعتبر الزواج الثاني ( الدائم ) يعتبر باطل كونه حصل بالاجبار اي دون رضا المراة .. وهي ملزمة بالزواج الأول ( المنقطع ) كونه زواج صحيح حصل بالاتفاق بينها وبين الزوج ..

Muhamad Sulaiman 19-02-16 09:56 PM



لا بأس :cool:
وأين الشاهد من الرواية أنها لم تكن بكر رشيد :10:

راجع المشاركة رقم: 7

وأخبرنا عن أقوال من تزعم الرافضة إمامتهم وأقوال منظرى دين الرافضة في إباحة زنا المتعة بالبكر (التي بلغت 9 سنين) دون إذن وليها

كتيبة درع الاسلام 19-02-16 10:38 PM



الولاية للاب والجد فقط على الباكر الرشيد في فقه الشيعة الاثنى عشرية

سئل المرجع الاية صادق الحسيني الشيرازي :
س : الفتاة البكر الرشيدة التي مات أبوها وجدها لأبيها هل يكون حكمها كالثيب في أمر الزواج ؟
حتى لو كان إخوتها وأعمامها ووالدتها موجودين. وهل أن الولاية بعد الأب والجد حسب العرف ؟
الجواب :
الأب والجد فقط لهما الولاية دون غيرهما مطلقا.
المصدر :
جامع المسائل الشرعية ص353

ــــ

يقول صادق الحسيني الشيرازي :
مسألة : البنت البالغة الرشيدة وهي التي تميز مصلحة نفسها إذا أرادت الزواج فإن كانت بكرا فالأحوط أن تستأذن من أبيها أو جدها الأبوي ولا يلزم إذن أمها أو أخيها.
المصدر :
جامع المسائل الشرعية ص532



الساعة الآن 05:00 PM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "